السنة
2019
الرقم
73
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــــــن : هـ.ج / سعير 

             وكيله المحامي : مازن عوض ومشاركوه / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام  

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 28/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 305/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً .

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ..

2- أن الدفع الذي أثر أمام محكمة الجنايات الكبرى هو دفع يتعلق بعدم الاختصاص ، وأن القرار الصادر في هذا الدفع يعد من القرارات القابلة للاستئناف ...

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 28/09/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً

نجد ان النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخر الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات .

-   وأن محكمة البداية قد سارت بإجراءات الدعوى في مواجهة المتهم هـ.ج ، حيث تليت عليه التهمة المسندة اليه وأجاب بأنه غير مذنب ، كما شرعت النيابة العامة بتقديم بيناتها ...

-   وفي جلسة 15/03/2018 قررت محكمة البداية وبالنظر الى طبيعة التهمة المسندة للمتهم هـ. وعملاً بأحكام المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 قررت عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى واحالة ملف الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى .

-   بعد احالة الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى باشرت السير باجراءات الدعوى في مواجهة المتهم هـ. من النقطة التي توصلت اليها والتأكيد على دعوة وكيل الدفاع والشاهد ح.ج .

-   وفي جلسة 11/06/2018 ولعدم حضور المتهم هـ. المتفهم موعد الجلسة ووكيله قررت المحكمة بناء على طلب رئيس النيابة العامة اجراء محاكمة المتهم هـ. بمثابة الحضوري والتأكيد على دعوى الشاهد ح.ج .

-   وفي جلسة لاحقة حضر المتهم هـ. وحضر وكيله وبناء على طلب الوكيل قررت المحكمة الغاء القرار السابق المتضمن اجراء محاكمة المتهم بمثابة الحضوري وادخال بالمحاكمة والتأكيد على دعوى الشاهد ح.ج .

-   وفي جلسة 05/12/2018 آثار وكيل الدفاع دفعاً يتعلق بعدم اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة بداية الخليل والمحكمة قررت في نفس الجلسة رد الدفع والتأكيد على تبليغ شهود النيابة العامة .

-   وفي هذا الخصوص نجد أن وكيل الدفاع لم يطعن بطريق الاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 15/03/2018 وإنما انصب الطعن على القرار الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 05/12/2018 .

-   وبالرجوع الى المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية نجد أنها قد نصت على أنه (لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات ، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل اي دفاع في الأساس ) .

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الجنائية كانت قد دخلت في أساس الدعوى ، وأن محكمة الجنايات الكبرى قد استمرت في نظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها المحكمة السابقة والتأكيد على دعوة شهود النيابة العامة وأن وكيل الدفاع قد أثار الدفع بعدم الاختصاص بعد توالي الاجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى وليست في أول جلسة بها .

-   وأن القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى أوجب على محكمة البداية أثناء سير الدعوى احالتها الى المحكمة المختصة ، وأن قرار الاحالة من القرارات الولائية التي تتخذها المحكمة بحكم الصلاحية الممنوحة لها بموجب النص القانوني ، ويعتبر وضع محكمة الجنايات الكبرى يدها على القضية الجزائية متحققاً من تاريخ قيدها في السجل المعد لذلك وتعتبر منظورة من قبلها من تاريخ القيد ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قابل للاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية وغير قابل للطعن فيه بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 247 من ذات القانون مما يتعين عدم قبوله .

-   ويقتضي ضرورة التنويه أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ، ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة