السنة
2018
الرقم
585
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: ج.د.

                    وكيله المحامي : حاتم شاهين.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 100/2018 بتاريخ 12/9/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها أصولاً.

و تتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة بتطبيق احكام القانون وتفسيره.

2- اخطأت المحكمة عندما قضت بعدم استئناف " الدفع بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها.

3- القرار الصادر بنظر الدعوى في مقر محكمة بداية الخليل جاء مخالفاً للقانون كونه صدر في غيبة وكيل الدفاع.

4- القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 قانون خاص ولا يجوز التوسع في تفسيره وان مخالفته ترتب البطلان.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم .

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم للنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون حيث ان المحكمة ردت الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للطعن استغلالاً رغم ان الدفع قائم على عدم الاختصاص المكاني للمحكمة.

          وبإستقراء حكم محكمة استئناف القدس المطعون فيه قد جاء يفيد " ولما كان القرار قد حدد مكان الاختصاص ولم يتم تقديم دفع امام المحكمة مصدرة القرار بعدم الاختصاص او صحته حتى تقرر المحكمة بصحته ولم يتم تقديم دفع امام المحكمة مصدرة القرار ليتم الدفع امام محكمة الاستئناف بذلك.

فإن كان هناك خطأ في قرار محكمة الاستئناف في تحديد ماهية الطلب والواقعه فإن ذلك لا يعني خطأ محكمة النقض في ذلك.

حيث ان الاختصاص لمثل التهمه المسنده للطاعن جاءت بالقرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 باحكام الماده 51 منه والتي حددت الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى وتشكل فيها عدد كاف من الهيئات.

وبالتالي قد حددت محكمة الجنايات الكبرى كمحكمة مختصه في نظر جميع هذه الهيئات.

اما تشكيل الهيئات فيعود الى مجلس القضاء الاعلى وهو صاحب الصلاحية في تشكيل المحاكم.

وان الماده 2 من القرار بقانون تفيد " تنعقد المحكمة مؤقتاً في مدينة رام الله ويجوز لها ان تنعقد....في أي من محافظات الوطن ".

أي ان الاختصاص المكاني يكون لتحديد ولاية المحكمة التي تنظر الدعوى واجراء المحاكمه.

وهذه مشكلة ومختصه بموجب قانون تشكيل محكمة الجنايات الكبرى وتعقد في أي محافظه وهذا لا يخالف القانون.

كما ان قرار مجلس القضاء الاعلى صاحب الصلاحيه في التشكيل القضائي قد حدد عدد الهيئات ومكان انعقادها واختصاصها بنظر القضايا التي تختص بها المحكمة المنعقده في منطقتها.

حيث جاء في القرار رقم 22/2018

" تشكل محكمة الجنايات الكبرى من الهيئات التاليه :

الهيئه الاولى وتنظرالقضايا الجنائيه التي تقع ضمن اختصاصها وفق القانون محكمتي بداية الخليل وبيت لحم.

ولما كان هذا الطعن لا يمثل طعن في عدم الاختصاص لان الاختصاص انعقد بداية لمحكمة الجنايات الكبرى وبالتالي لا يشكل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قراراً برد الدفع بعدم الاختصاص عملاً بأحكام الماده 324 من قانون الاجراءات الجزائيه مما يستوجب معه عدم قبول هذا الطعن ونقل الملف لمحكمة بداية الخليل هو من ضمن الصلاحيات الولائيه لمصدر القرار.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً في 17/2/2019