المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتاً في مدينة رام الله، ويجوز لها أن تنعقد بقرار من رئيس المحكمة
العليا بناءً على طلب رئيسها أو النائب العام أو المتهم أو وكيله في أي من المحافظات، كلما اقتضت
الضرورة ذلك.