المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى
تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتاً في مدينة رام الله، ويجوز لها أن تنعقد بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب رئيسها أو النائب العام أو المتهم أو وكيله في أي من المحافظات، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية