السنة
2019
الرقم
73
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد خليل الصياد

وعضويـــــة القضـــــاة الســــــادة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، منال المصري.

المستـــدعـــــي: ع.ش / الظاهرية

                             وكيله المحامي : ناصر عمرو / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 3/11/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب المرفق مع الطعن الجزائي رقم 501/2019 والذي سجل تحت الرقم 73/2019 المتضمن وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 125/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن حبس المستدعي مدة سنه واحده ، وذلك للأسباب الوارده في إستدعاء الطلب .

- لهذه الأسباب يطلب وكيل المستدعي قبول الطلب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه مؤقتاً لحين البت والفصل في الطعن الجزائي المقدم من المستدعي واصدار أمر الافراج عنه حسب الاصول والقانون.

الـقـرار

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً في الطلب وأسبابه نجد أنه لا يجوز للمحكوم عليه الاستناد الى الطعن للإمتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه ، كما انه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالإعدام طبقاً لما نصت عليه المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية.

- وبالنظر الى موضوع الدعوى الاساس ، والطعن الجزائي رقم 501/2019 نجد ان ما ورد بالمادة 24 من القرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية تنطبق على وقائع وإجراءات الدعوى الاساس والنقض الجزائي رقم 501/2019 والتي تنص على أنه ( على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف الطبيب بجرم إرتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصه ).

- وتطبيقاً لذلك نقرر الافراج عن المستدعي ع.ش فوراً ما لم يكن محكوماً لداع آخر لحين إكتساب الحكم الدرجة القطعية.

- قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2019