السنة
2017
الرقم
73
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- مهند ياسر حسن كراجة / صفا - رام الله

                 وكيله المحامي انس البرغوثي / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته

2. مدير جهاز المخابرات العامة في رام الله  بالإضافة لوظيفته

3. مدير مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة في البيرة - الارسال  بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 23/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 21/3/2017 والقاضي بمنع المستدعي من زيارة موقوف في مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة  في البيرة - الارسال.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

بجلسة 29/3/2017 طلب وكيل المستدعي رد هذه الدعوى .

 

لهذه الأسـبــاب

واستناداً لطلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد هذه الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/3/2017