دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي:- مهند ياسر حسن كراجة / صفا - رام الله
وكيله المحامي انس البرغوثي / رام الله
المستدعى ضدهم:-
1. رئيس جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته
2. مدير جهاز المخابرات العامة في رام الله بالإضافة لوظيفته
3. مدير مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة في البيرة - الارسال بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 23/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 21/3/2017 والقاضي بمنع المستدعي من زيارة موقوف في مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة في البيرة - الارسال.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
بجلسة 29/3/2017 طلب وكيل المستدعي رد هذه الدعوى .
لهذه الأسـبــاب
واستناداً لطلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد هذه الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/3/2017