السنة
2017
الرقم
74
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر  وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- هارون راتب عادل عبد موسى/نابلس، بواسطة والده راتب عادل عبد موسى دويكات

                      وكيلته المحامية زينب سلفيتي

 

المستدعى ضدهم:-

1- مدير جهاز المخابرات العامة بالإضافة الى وظيفته

2- مدير جهاز المخابرات العامة في نابلس بالإضافة الى وظيفته

3- محافظ نابلس بالإضافة الى وظيفته

4- وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 28/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 12/3/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة في سجن الجنيد .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 29/3/2017 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها الشاهد راتب عادل عبد موسى دويكات  وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار  المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة ايام .

بتاريخ 3/4/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 4/4/2017 صرح رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم انه قد تم اخلاء سبيل المستدعي وان المستدعي قد تم توقيفه لدى محكمة صلح نابلس  على ذمة القضية 1238/2017 وذلك حسب ما هو واضح من المبرز  ( ع/2) وان وكيلة المستدعي تركت الامر للمحكمة .

لهذه الأسـبــاب

بناءً على ما صرح به رئيس النيابة العامة من انه قد تم اخلاء سبيل المستدعي في الدعوى الحالية  وانه موقوف على ذمة قضية جزائية لدى محكمة صلح نابلس وبالتالي فان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع وتقرر المحكمة ردها.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 4/4/2017