السنة
2016
الرقم
229
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن    رفيق زهد و أحمد المغني    

المستدعـــــي: سامر يونس موسى بيشاوي / نابلس

وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب و سعد شرعب و ياسمين شرعب وسمير يونس

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته

2- مدير عام جهاز المخابرات العامة بالإضافة الى وظيفته

3- مدير عام الادارة العامة لجهاز المخابرات بالإضافة الى وظيفته

4- هيئة الادارة والتنظيم بالإضافة الى وظيفته

5- رئيس هيئة الادارة والتنظيم بالإضافة الى وظيفته

6- المستشار النائب العام لعموم فلسطين ويمثل الجهة المستدعى ضدهم جميعا

الاجراءات

بتـــــاريخ 18/9/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه بهذه الــــدعوى للطعن في  القرار الصادر بتاريخ 8/8/2016 والذي يحمل الرقم (4966  م ع و)   والصادر عن المستدعى ضدهم من الاول حتى الخامس والمتضمن وقف صرف والتحفظ على راتب المستدعي من مرتب مديرية  مخابرات نابلس اعتبارا من تاريخ 14/7/2016 وذلك لتورطه ومشاركته في اعمال مخالفة للقانون والنظام.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 11/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 22/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.

 

في جلسة 12/12/2016 قررت المحكمة ضم الطلب رقم (50/ 2016) المتفرع عن الدعوى الحالية والمقدم من النيابة العامة  الممثلة عن المستدعى ضدهم من اجل رد الدعوى الى ملف الدعوى الحالية  وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1)  وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له  وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز القرار المطعون فيه المبرز(ع/1).

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعي يعمل في مديرية مخابرات نابلس وقد تم احالته الى القضاء بتهمة اطلاق نار في جنازه ضباط الامن وتم ايقاف راتبه لحين صدور قرار من المحكمة .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي يعمل في مرتب مديرية  مخابرات نابلس برتبة مساعد وقد احيل الى القضاء بتهمة اطلاق نار في جنازه ضباط الأمن في نابلس  وقد تم احالته الى القضاء كما تم وقف راتبه لحين صدور قرار من المحكمة وبما انه قد جاء في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية المعدلة رقم 4 لسنة 2009 اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 انه في حال القبض او توقيف الموظف من قبل النيابة العامة يقوم الديوان بوقف راتب الموظف مؤقتاً لحين الوقوف على سبب قبضه او توقيفه وللدائرة في حال الافراج عن الموظف بكفالة او عدم توجيه تهمه له ان يعيده الى وظيفته وبالتالي يصرف له راتبه كاملاً  وبما ان المستدعي قد تم احالته الى  المحكمة ولم يصدر بحقه حكم من القضاء فهذا يعني ان القرار المطعون فيه جاء وفقاً للأصول القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي غير وارد وتقرر المحكمة رده .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 31/5/2017