السنة
2016
الرقم
229
تاريخ الفصل
1 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- جميلة فهمي سليم ابو منشار. الخليل. 2- "محمد نضال" زهير عبد المعطي ابو منشار/ الخليل. 3- اروى زهير عبد المعطي الجعبري/ الخليل. 4- سهى زهير عبد المعطي زغير/ الخليل. 5- نهى زهير عبد المعطي مراد/ الخليل. 6- رولى زهير عبد المعطي ابو شخيدم/ الخليل. 7- سوسن زهير عبد المعطي زلوم/ الخليل. وجميعهم بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم زهير عبد المعطي خليل ابو منشار.

وكلاؤهم المحامون

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة حلايقة/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

بشير خالد سعيد المحتسب/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 06/03/2013 في الطلب رقم (14/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (189/2016) والمتضمن "رفض الطلب".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب، وجاء القرار مخالف لأصول المادة (266) من قانون الأصول المدنية.

          وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد كون الطلب نظر أمام محكمة الدرجة الأولى تدقيقاً، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع نجد أن الجهة المستأنفة تقدمت بدعوى مطالبة بأجور قيمتها (2250) دينار أردني وتقديمت الجهة المدعية بالطلب رقم (104/2016) لإلغاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المأجور، ولدى البنوك العاملة في فلسطين لحين البت في الدعوى، وأرفقت مع الطلب عقد الايجار والإخطار العدلي وكفالة عطل وضرر، وحيث أنه يجوز للدائن أن يتقدم بطلب مؤيد بالمستندات لايقاع الحجز التحظي على اموال المدين، سواء أكانت بحوزته، أم لدى الغير، قبل إقامة الدعوى، أو عند تقديمها، أو أثناء السير فيها، إلى قاضي الامور المستعجلة أو لدى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، عملاً بأحكام المادة (266) من قانون الأصول، وأن شروط إجابة الطلب أن يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط، وأن يرفق مع الطلب الكفالة اللازمة، وحيث أن الدين معلوم المقدار وفق ما هو محدد في عقد الايجار وهو في ظاهره غير معلق على شروط، كون المؤجر ملزم بدفع الاجرة ما دام أنه منتفع في المأجور، كون الأجرة هي نظير الانتفاع بالمأجور، ولا يوجد في ظاهر العقد أن الأجرة معلقة على شروط، ونجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تثبت سبب رفضها للطلب سوى أن قررت رفض الطلب دون أية إضافة أو تسبيب، وحيث كان على المحكمة أن تبين سبب رفضها لا أن نقرر الرفض فقط ودون تسبيب خصوصاً وأننا لا نجد سبب موضوع أو قانوني للرفض.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) والمادة (266) من قانون الأصول الحكم بالقاء الحجز التحظي على أموال المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة لدى كافة البنوك العاملة في فلسطين، وإذا لم تفي اللقاء الحجز التحفظي على أية أموال وجدت المستأنف عليه على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون