السنة
2016
الرقم
229
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة :مصطفى القاق ،  طلعت الطويل ،عزت الراميني، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــاعـــــــنة : شركة منشار اليامون للحجر والشايش والرخام.

                     ويمثلها صبحي حردان محمد عباهره - اليامون - شارع اليامون الرئيسي القديم

          وكلاؤهم المحامون: عبد الله الكيلاني ،وسيف الكيلاني، وسارة الكيلاني،وولاء الكيلاني

المطعــــون ضده : جمال فريد محمد هواش /جنين

                         وكيلته المحامية : شذا عياش /جنين.

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين 590 و 601 /2015 بتاريخ 12/1/2016 المتضمن رد الاستئنافين الاول والثاني موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريف وأتعاب محاميه عن هذه المرحلة.

 

 

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة الإستئناف وقبلها محكمة البداية لعدم معالجة الدفوع  المثاره امام محكمة اول درجة حول التقادم الجهالة الفاحشة والتناقض وغيرها رغم ان محكمة اول درجة        ارجأت البت في هذه الدفوع.

2- خالفت محكمة الاستئناف القانون في التطبيق والتفسير والتأويل في علاجها لاسباب الاستئناف حيث تناولتها بشكل عام.

3- لم تعالج محكمة الاستئناف السبب المتعلق بعدم قيام محكمة الدرجة الاولى بوزن البينه.

وطلب وكيل الجهةالطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وبالنتيجة رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب واجراء المتضمن القانوني.

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 28/2/2016   

                                                  المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

 كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي جمال فريد محمد هواش كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى برقم 183/2012 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهما:

1- شركة منشار اليامون للحجر والشاش والرخام.

2- محمود حردان محمد عباهره (ابو الاديب) اليامون للطالبة بحقوق وتعويضات مالية بقيمة (161400شيكل) وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 183/2012 بتاريخ 23/4/2015 المتضمن عدم قبول الدعوى عن المدعى عليه       الثاني (محمود) والزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 22400 شيكل للمدعي جمال فريد محمد هواش ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليها (الشركة) الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه ورد المطالبه بالفائدة القانونية.

 لدى طعن المدعي جمال في هذا الحكم استئنافاً طبقاً لطعنه رقم 590/2015وكذلك طعن الشركة المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 601/2015.

وبعد أن جرى ضم الطعنين  لبعضها البعض واستكمال الاجراءات في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 590و601/2015 بتاريخ 12/1/2016 المتضمن رد الاستئنافين الاول والثاني موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه بطريق النقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة وكيلها في 16/2/2016.

وعن اساب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية لعدم معالجة دفوع الطاعن حول التقادم والجهالة والتناقض وغيرها.

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 2/7/2002 قررت رد الدفع المثار  من قبل وكيل المدعى عليه المتصل بالتقادم وهذا يعني ان محكمة اول درجة لم ترجئ البت  بالدفع بالتقادم خلافاً لما ذهب إليه وكيل الشركة الطاعنة في هذا السبب.

          وحيث نجد ان الفصل في هذا الدفع يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً لاحكام الماده 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 المعدل وحيث لا يوجد في الاوراق ما ينبئ    باستئناف القرار المذكور مشيرين الى انه ما كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تبحث في الدفع المتعلق بلتقادم كذلك القرار المتصل به الصادر من محكمة اول درجة غدا نهائيا لتحصينه بالمده.

          واما بالنسبة للدفعين المتصلين بعد صحة الخصومة والجهاله الفاحشة  فان محكمة أول درجة     عالجت هذين الدفعين بموجب قرارها المؤرخ في 30/9/2012 وعمدت في ردهما وهذا يعني أن محكمة اول درجة لم ترجئ البت بهما خلافاً لما ذهب اليه الطاعن في هذا السبب ونضيف ان الخصومة بين الطرفين متوافره طالما ان المدعي يشير الى انه عمل لدى الشركة المدعى عليها     دقيق حجر طبقاً لما جاء في البند الاول من اللائحة وبان دفع الشركة المدعى عليها في لائحتها الجوابية بان المدعي لم يكن منتظم لديها طوال الفترة المذكورة في اللائحة يكرس صحة الخصومه بين الطرفين.

          وحيث تجد محكمة النقض ان لائحة الدعوى لا تشوبها الجهالة الفاحشة على اعتبار انها اشتملت على الاساب والوقائع الثابته عنها المطالبه وبان وكالة وكيل المدعي جاءت شاملة على الخصوص الموكل به الوكيل بصورة واضحة بعيداً عن اي جهاله.

          وحيث ان الجهه الطاعنة لم تبين في دفعها ماهية التناقض التي تتذرع به لكي تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك.

          وعليه يكون ما جاء في هذا السبب بكل تفصيلاته غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف مخالفتها للقانون لمعالجتها لاسباب الطعن بشكل عام رغم أهمية بعضها المتصلة بالسبب الرابع والخامس.

 وفي ذلك نجد أنه بالرجوع الى اسباب الطعن الاستئنافي المقدم من الشركة المدعي عليها فان الاسباب الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع منها قد جاءت عامه مرسله يشوبها  الغموض  والعمومية وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح الواقع والقانون برد هذه الاسباب استناداً لذلك ومع الاشارة الى ان ما جاء في الرد أعلاه على الدفع المتصل بعدم صحة الخصومه والدفع بالتقادم وكذلك الجهالة والمثاره في السبب الاول والسبب الرابع من اسباب الطعن الاستئنافي فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم قيام محكمة أول درجة بوزن البينه    .

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة وفي الطعن الاستئنافي اثار هذا الطعن ضمن السبب الثالث من اساب الطعن الاستئنافي وبالتالي يكون ما جاء في الرد على السب الثاني شاملاً بالمعالجة لهذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان الحكم محل الطعن الماثل جاء شاملاً لعلله واسبابه المؤديه اليه وحيث ان الطاعنة لم تثر اي طعن حول ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بوصفها محكمة  موضوع.

     وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتضمن رده.

لــــــــذلك

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل.

 

                           حكماً صدر تدقيقاً في 11/02/2018