السنة
2017
الرقم
123
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و عبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي: محمد نعيم محمد سركجي / نابلس- بواسطة والده نعيم محمد علي سركجي 

            وكيلاه المحاميان مهند كراجة و انس البرغوثي / رام الله 

 

        المستدعى ضدهم:

1- رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2- مدير جهاز الامن الوقائي في نابلس بالإضافة لوظيفته

3- محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 12/6/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 20/4/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في نابلس .

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 14/6/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد نعيم محمد سركجي وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال عشرة ايام .

 

بتاريخ 23/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 5/7/2017 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة حسب الاصول.

 

في جلسة 26/9/2017 لم يحضر وكيل المستدعي موعد جلسة المحاكمة كما انه رفض التوقيع على ورقة التبليغ رغم انتظاره حتى نهاية الدوام.

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم انتظاره حتى نهاية الدوام فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/9/2017