السنة
2017
الرقم
123
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المستأنف :   ذيب عبد الرحيم محمد ارشيد / جنين      

            وكيله المحامي عبد الله الكيلاني  

المستأنف عليه :  1) الغرفة التجارية الصناعية الزراعية / جنين

                  2) رئيس الغرفة التجارية بالإضافة لوظيفته / جنين  

                          وكيلهما المحامي محمد العيسة 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 123/2017  وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 129/2015  والصادر بتاريخ 22/12/2016 والمتضمن رد دعوى المدعي ( المستأنف ) مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في:

1. القرار مخالف للأصول والقانون وأن محكمة الدرجة الاولى لم تنظر الى البينات المقدمة من المدعي وانما تكلمت بشكل مجمل.

2. ان القرار جاء مخالفاً للقانون وبني على استنتاجات مخالفة للإقرار و البينات المقدمة في هذه الدعوى، ولم يأخذ قاضي الدرجة الأولى بما ورد بالمرافعة.

3. ان القرار جاء ضد وزن البينة ومخالف للبينات المقدمة في الدعوى الاساس وان القرار جاء متناقضا .ً

4. أخطأ قاضي الدرجة الاولى في التطبيق والتفسير والتعليل عندما اعتبر سحب المدعي لاستقالته اول مرة ودعوته الى العمل في قسم الجمهور هو قبول منه للعمل الجديد و ان تفسير قاضي الدرجة الأولى جاء مخالفاً للحقيقة والقانون.

5. أخطأ قاضي الدرجة الأولى في تطبيق وتفسير المادة 42/1/أ من قانون العمل والاستثناء الوارد عليها  والتي اعتبرها انها لا تشكل فصلا ً تعسفيا ً حيث تم نقل المستأنف من عمل الى عمل.

6. لم يعالج قاضي الدرجة الاولى شهادات الشهود ولا المرافعة النهائية للمدعي ولم يأخذ بالإقرار الوارد في مرافعة الجهة المدعى عليها النهائية وانه لا حكم مع التناقض.

7. أخطأ قاضي الدرجة الأولى في تفسيره لعمل المستأنف قبل النقل وبعد وفي تفسير اسباب النقل

8. أخطأ قاضي الدرجة الأولى في التطبيق والتفسير والتعليل حيث لم تلتفت عن السبب الأول المتعلق بإسناد الاستقالة الى التحقير والنتيجة التي توصل اليها ولم يراعي اقوال رئيس الغرفة التجارية.

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالبا ً اعتماد مرافعته وقبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا ً التصديق على القرار المستأنف.

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بعد الرجوع الى لائحة الاستئناف و ما ورد فيها من بنود و بعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 129/2015  و البينات و المرافعات المقدمة فيها و بعد الرجوع الى القرار الصادر فيها بتاريخ 22/12/2016 تجد المحكمة ان جميع نقاط الاستئناف تتمحور حول البينة المقدمة بخصوص الفصل التعسفي .

 

و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان يعمل منذ 2/5/1999 مديرا للدائرة الاقتصادية و ان له مكتبه الخاص و لا يشاركه فيه احد.

 

و تشير اللائحة الى ان المدعي و في شهر 11 من عام 2011 تعرض الى الاساءة و التحقير من قبل المدعى عليه الثاني و بعض اعضاء مجلس الادارة و اشخاص من طرفهم و شرع باتخاذ اجراءات قضائية لملاحقة من قام بتحقيره وصولا الى القول بان المدعى عليه الثاني اغلق الدائرة الاقتصادية و طلب من المدعي الاستمرار في العمل بين الموظفين بعمل مختلف في نوعه و درجته اختلافا بينا عن العمل المحدد في عقد العمل مما حدا بالمدعي الى تقديم استقالته بتاريخ 29/11/2011 فتدخل اهل الخير مما ادى الى الاعتذار من المدعي و تراجعه عن الاستقالة و العودة للعمل في مراقبة سير عمل الموظفين و اعداد التقارير بشانهم لتطوير ادائهم و تحسين سير عملهم مقترنا مع قول المدعى عليه الثاني بان ذلك سيكون مؤقتا و لمدة محددة مع احتفاظه بمسماه الوظيفي و انه سوف يعيد فتح الدائرة الاقتصاية و سيعيده للعمل فيها.

و تشير اللائحة ايضا الى ان المدعي استمر في العمل حتى بداية شهر 3 من عام 2012 الا انه و عندما راجع المدعى عليه الثاني من اجل اعادته الى عمله السابق مديرا للدائرة الاقتصادية فان المدعى عليه الثاني اخبره بانه لن يعيد فتح الدائرة المذكورة و انه ليس له سوى القبول بالعمل او الاستقالة مما دفع المدعي الى تقديم الاستقالة في 6/3/2012 و تقرر قبولها في 12/3/2012 و تقرر بعد اشهر قليلة من الاستقالة اعادة فتح الدائرة الاقتصادية تحت مسمى اخر و هو دائرة العلاقات العامة مما يؤكد بان اغلاق الدائرة و نقل المدعي للعمل في عمل غير محدد كان الهدف منه دفعه الى الاستقالة.

 

و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهدة نورس جلال قيسي تقول : انها عملت في الدائرة الاقتصادية في الغرفة التجارية و ان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية و انه تم اغلاق الدائرة الاقتصادية و نقل المدعي للعمل في قسم  الخدمات و ان مقر الدائرة الاقتصادية تم فتحه للاشراف على معرض  و ان المدة التي قضاها المدعي في قسم الخدمات مدة قصيرة جدا و انها لا تعرف ماهية و طبيعة عمله.

 

اما الشاهد محمد زاهر حسن عليات فانه يقول : ان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الغرفة التجارية لمدة 12 سنة و انه تم نقله الى المكاتب الرئيسية في الغرفة التجارية و اصبح يعمل في كتابة التقارير ككاتب الا ان راتبه بقي كما هو و ان الدائرة الاقتصادية اغلقت و تم تاجيرها لاحدى الجمعيات و انه يوجد دائرة علاقات عامة مختلفة عن الدائرة الاقتصادية.

اما الشاهد ناظم حسين نغنغية فانه يقول : ان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية و انه صدر باغلاق الدائرة الاقتصادية و اصبح يرى المدعي يعمل في دائرة الخدمات و انه بقي يحصل على ذات الراتب و ان المدعي كان يعمل في الدائرة الاقتصادية ابحاث و دراسات و كان مسؤول الكشف على المحلات التي تم تدميرها من الاحتلال و كان يكلف بمهام اخرى مثل الكشف الميداني على اضرار المحلات و انه استلم التدريب المهني لمدة معينة و انه و ان كان لكل موظف مسمى الا انهم يعملون خارج المسمى الوظيفي و انهم كانوا يعملون فريقا واحدا و انه لم يشاهد اية ابحاث اعدها المدعي منذ عام 2005 و حتى عام 2012 .

 

اما الشاهد هشام محمود مساد رئيس الغرفة التجارية فانه يقول: فانه يقول انه راجع  المدعي  عندما نقله للعمل في قسم الخدمات و اخبره بانه لم يتم نقله للانتقاص منه و انما من اجل تفعيله في العمل و انه قدم استقالة و عدل عنها و انه بقي محتفظا بمسمى رئيس الدائرة الاقتصادية و ان الدائرة الاقتصادية ما زالت حتى تاريخ ادلائه بافادته في 10/3/2016 ما زالت مجمدة و انه لا يوجد ارتباط بين دائرة العلاقات العامة و بين الدائرة الاقتصادية لان دائرة العلاقات العامة لا تقوم باجراء الدراسات.

و على ضوء ذلك فان القول الوارد في لائحة الدعوى من جهة القول بانه تم فتح الدائرة الاقتصادية بعد استقالة المدعي بعدة شهور يعتبر غير وارد لان جميع الشهود اكدوا على اغلاق الدائرة الاقتصاية و لم يرد على لسان اي منهم بانه تم اعادة فتحها بل و ان الشاهد هشام مساد اكد بانها ما زالت مجمدة.

 

كما انه لم يرد على لسان اي من شهود المدعي بانه تم نقله الى دائرة الخمات بشكل مؤقت الامر الذي يكون معه ما ورد في لائحة الدعوى من هذه الناحية غير وارد و حريا بالرد.

 

كما ان قول اما الشاهد ناظم حسين نغنغية من جهة قوله بان المدعي كان يعمل في الدائرة الاقتصادية ابحاثا و دراسات و كان مسؤول الكشف على المحلات التي تم تدميرها من الاحتلال و كان يكلف بمهام اخرى مثل الكشف الميداني على اضرار المحلات و انه استلم التدريب المهني لمدة معينة و انه و ان كان لكل موظف مسمى الا انهم يعملون خارج المسمى الوظيفي و انهم كانوا يعملون فريقا واحدا و انه لم يشاهد اية ابحاث اعدها المدعي منذ عام 2005 و حتى عام 2012 .

فان القول المذكور يجعل من القول بانه تم نقله للعمل في عمل يختلف اختلافا بينا عمله قولا غير منتج لانه يعمل في كل الاعمال اصلا مقترنا مع عدم المس في راتبه و مع احتفاظه بالمسمى الوظيفي و مع الابقاء على الدائرة الاقتصادية مغلقة حتى بعد رفع الدعوى.

 

هذا بالاضافة الى ان الشاهد هشام محمود مساد رئيس الغرفة التجارية قد اكد على  انه راجع  المدعي  عندما نقله للعمل في قسم الخدمات و اخبره بانه لم يتم نقله للانتقاص منه و انما من اجل تفعيله في العمل.

 

و بالرجوع الى افادة الشاهد احمد فؤاد نزال مسؤول الغرفة التجارية من بينة المدعى عليها فانه يقول: انه لم يتم الغاء الدائرة الاقتصادية و انما تم نقل مكتب المدعي لان مكتبه كان منعزلا عن الغرفة التجارية و انه تم نقله الى مكتب اخر لتفعيل الموظف و تجميع الموظفين دون ان يتغير مسماه الوظيفي.

 

و بالتالي فان قول الشاهدة نورس جلال قيسي من جهة قولها بان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية و انه تم اغلاق الدائرة الاقتصادية و نقل المدعي للعمل في قسم  الخدمات و ان مقر الدائرة الاقتصادية تم فتحه للاشراف على معرض  و ان المدة التي قضاها المدعي في قسم الخدمات مدة قصيرة جدا و انها لا تعرف ماهية و طبيعة عمله مقترنا مع قول الشاهد اما محمد زاهر حسن عليات من جهة قوله بان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الغرفة التجارية لمدة 12 سنة و انه تم نقله الى المكاتب الرئيسية في الغرفة التجارية و اصبح يعمل في كتابة التقارير ككاتب الا ان راتبه بقي كما هو و ان الدائرة الاقتصادية اغلقت و تم تاجيرها لاحدى الجمعيات و انه يوجد دائرة علاقات عامة مختلفة عن الدائرة الاقتصادية و مع قول الشاهد ناظم حسين نغنغية من جهة قوله بان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية و انه صدر باغلاق الدائرة الاقتصادية و اصبح يرى المدعي يعمل في دائرة الخدمات و انه بقي يحصل على ذات الراتب و ان المدعي كان يعمل في الدائرة الاقتصادية ابحاث و دراسات و كان مسؤول الكشف على المحلات التي تم تدميرها من الاحتلال و كان يكلف بمهام اخرى مثل الكشف الميداني على اضرار المحلات و انه استلم التدريب المهني لمدة معينة و انه و ان كان لكل موظف مسمى الا انهم يعملون خارج المسمى الوظيفي و انهم كانوا يعملون فريقا واحدا و انه لم يشاهد اية ابحاث اعدها المدعي منذ عام 2005 و حتى عام 2012 .

 

فان كل ذلك معناه ان ما تم اغلاقه هو المكتب و ليس العمل في مهام الدائرة الاقتصادية و ان اغلاق كان لغايات تاجير المكان و ليس لغايات انهاء الوظيفة او المسمى الوظيفي الامر الذي يعززه الابقاء على المسمى الوظيفي ذاته و على الراتب ذاته.

كما تشير المحكمة الى ان قول الشاهدة نورس قيسي من جهة قولها بانها اصبحت ترى المدعي يعمل في قسم الخدمات و انها لاتعرف ماهية عمله  مقترنا مع قول الشاهد محمد زاهر حسن عليات من جهة قوله بانه تم نقل المدعي  الى المكاتب الرئيسية في الغرفة التجارية و ان الدائرة الاقتصادية اغلقت و تم تاجيرها لاحدى الجمعيات و مع قول الشاهد ناظم حسين نغنغية من جهة قوله بان المدعي كان يعمل مديرا للدائرة الاقتصادية و انه صدر باغلاق الدائرة الاقتصادية و اصبح يرى المدعي يعمل في دائرة الخدمات.

 

فان كل ذلك معناه ان الافادات انصبت على المكان و ليس على الوظيفة و مهامها.

 

فان احتفاظ المدعي براتبه و بمسماه و اقتصار التغيير على تغيير المكتب ليكون بين الموظفين و اقتصار هدف النقل على تفعيل الموظف الامر الذي اكده شاهد المدعي و هو الشاهد هشام مساد و شاهد المدعى عليها و هو الشاهد احمد نزال فان كل ذلك يجعل من القول بانه تم نقله للعمل في عمل مختلفا اختلافا بينا عن عمله مديرا للدائرة الاقتصادية قولا غير وارد و حريا بالرد

 

و حيث ان أيا من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح القرار المستأنف فان الاستئناف يكون حريا بالرد.   

 

الحكم

و بالاستناد الى المادة 223 أصول محاكمات مدنية و تجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع المصاريف و ماية دينار أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/03/2017