السنة
2017
الرقم
123
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

باسمة محمد علي عيسى / بيت لحم .

وكلاؤها المحامون

:

محمد شوكة وثائر عبيات وعنان عودة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد توفيق مصطفى تايه / بيت لحم .

 

وكيله المحامي

:

محمود عماد فرج / بيت لحم .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 18/12/2016 في الطلب رقم 496/2016 عن الدعوى المدنية رقم 621/2016 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 2833/2016 تنفيذ بيت لحم ووقف صرف الشيكات موضوع الطلب .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأ،ف مخالف للاصول والقانون .

2. القرار المستأنف مشوب بعيب التناقض .

3. القرار المستأنف ينطوي على الجهالة الفاحشة .

4. القرار المستأنف غير مسبب .

5. القرار المستأنف جاوز بما طلبه المستأنف عليه .

6. القرار المستأنف سابق لاوانه .

7. القرار المستأنف لم يستوفي الشروط اللازمة للحكم ومخالف للمواد 102 و 103 من قانون الاصول لانعدام صفة الاستعجال .

8. اخطأت المحكمة باعتماد الاقرار المبرز ط/1 كون المستأنفة تقدمت بشكوى جزائية موضوع سرقة السند .

9. الشيكات اداة وفاء وحامل الشيك حسن النية وان الشيكات ليست بحوزة المستأنفة .

10.        ان قرار المحكمة بوقف صرف الشيكات يتناقض مع الواقع كون الشيكات من عام 2015 مستحقة .

11.        لا يوجد أي خصومة بين المستأنفة والمستأنف عليه او ايه علاقة ويكون القاضي اخطأ في اصدار القرار المستأنف .

12.        اخطأ قاضي الامور المستعجلة بقرار ضبط الشيكات موضوع الطلب .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وتقرر السير بحقه حضورياً .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فانه مجرد القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون لا يعتبر سبباً للطعن بالحكم اذ يتوجب على الطاعن ان يحدد ما وجه هذه المخالفة حتى تقف المحكمة على اسباب الطعن ومعالجتها حسب الاصول وبالتالي نقرر رد هذا السبب للجهالة الفاحشة .

اما بخصوص السبب الثاني فاننا لم نجد أي تناقض في الحكم المستأنف وكان يتوجب على الطاعن ان يحدد التناقض الذي يدعيه حتى تقف المحكمة عليه وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثالث فان الحكم المستأنف لا ينطوي على الجهالة الفاحشة التي تدعيها المستأنفة ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع فاننا نجد ان القرار المستأنف يحمل اسبابه التي استند عليها ولم يأتي الحكم منعدم الاسباب وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الخامس فان القرار المستأنف لم يجاوز طلبات المستدعي ذلك ان القرار المستأنف قرر وقف الملف التنفيذي ووقف صرف الشيكات موضوع الطلب وهي ذاتها طلبات المستدعي في لائحة الطلب وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب السابع فان الطلب المستأنف بخصوص وقف الملف التنفيذي يستند الى نص المادة 32/4 من قانون التنفيذ التي اجازت للمحكمة المرفوع اليها الدعوى اعطاء الامر بوقف التنفيذ في حال الطعن بدعوى اصلية في مدى صحته المطالبة بالشيك موضوع التنفيذ وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثامن فانه لا وجه بالمطلق لتخطأت محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على الاقرار المبرز ط/1 ذلك انه يشير وبوضوح الى ان المستأنف تقر بعدم استحقاقها لقيمة هذه الشيكات وتقر ايضاً بانه لا يحق لها المطالبة بها وتتعهد باعادة هذه الشيكات وتسليمها للمستأنف عليه وهو اقرار ملزم لها ولها الحجية المطلقة في مواجهتها ولا تملك المستأنفة شخصياً المطالبة بهذه الشيكات بل يتوجب عليها اعادتها للمستأنف عليه وفق اقرارها حيث ان المرء ملزم باقراره اما القول بان هذا الاقرار كان بمقابل تعهد لم يلتزم به المستأنف عليه فان الاقرار المبرز ط/1 لا يشير بالمطلق الى ذلك اما القول بان هذا الاقرار لم يسلم للمستأنف عليه وقام بسرقته فان هذا لا يغير من الامر شيئاً حتى لو تقدمت المستأنفة بشكوى جزائية بهذا الخصوص الا بعد صدور الحكم بادانة المستأنف عليه بذلك وعليه فان كل ما جاء بهذا السبب وهذا الخصوص لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب التاسع فانه ثابت ان حامل الشيك هي المستأنفة وهي ليست حسن النية في موضوع المطالبة بقيمة هذه الشيكات سنداً لظاهر الاقرار المبرز ط/1 وبالتالي تستطيع المستأنفة في هذه المرحلة ان يستنفذ بقاعدة حماية الحامل حسن النية اما القول بان هذه الشيكات ليست بحوزة المستأنف فهذا القول بتناقض مع الاقرار المبرز ط/1 والملف التنفيذي الذي قامت بموجبه بتنفيذ احدى هذه الشيكات وعليه فان كل ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب العاشر وان كانت الشيكات محررة في عام 2015 في هذا لا ينفي صفة الاستعجال فان العبرة بتاريخ التصرف بهذه الشيكات أي بالتاريخ الذي عبرت فيه المستأنفة عن نيتها التنكر للاقرار المبرز ط/1 وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الحادي عشر فان الخصومة والعلاقة قائمة فيما بين المستأنفة والمستأنف عليه من خلال الاقرار المبرز ط/1 وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني عشر فاننا وبالرجوع الى القرار المستأنف لم نجد أي قرار يشير الى ضبط الشيكات موضوع الطلب وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

وحيث انه لا يوجد في اسباب الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/9/2017