السنة
2019
الرقم
232
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: شركة العنتري لتجارة السيارات رقم (562164285) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها شذى خليل عنتري.

                وكيلها المحامي خالد رشيد - نابلس.

 

 

 

المســـــــتأنف ضده : ياسر فيصل حمدان قادوس - نابلس.

                     وكيله المحامي اسامة مقبول.

 

  موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 653/2018 بتاريخ 03/02/2019 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 743/2017 والقاضي بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب 440/2017 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر.

أسباب الاستئناف

1- خطأ المحكمة بالاستناد الى صورة اقرار عدلي رقم 12812/2017/1684 عدل نابلس الموقع من نظمي أسامة نظمي قمحية والذي لا يملك الصفة للتوقيع .

2- خطا المحكمة بعدم الأخذ بقرار محكمة الصلح بالدعوى الجزائية رقم 1350/2015 والمتضمن براءة شذى من تهمة اعطاء شيك بدون رصيد.

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 04/04/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده ، وبجلسة 14/05/2019 قدم وكيل المستأنف مرافعته الخطية الواقعة على صفحتين وطلب فيها قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف في الطلب رقم 654/2017 والابقاء على القرار رقم 440/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وتم حجز الدعوى للحكم.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى تجد المحكمة ان المستأنفة تقدمت بدعوى منع مطالبة ضد المستأنف ضده بمبلغ تسعمائة الف شيكل بتاريخ 09/08/2017، وتقدمت بطلب لوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 4944/2017 والذي صدر به قرار بوقف الدعوى التنفيذية المذكورة لحين البت في الدعوى الاساس - قراراً قابلاً للالغاء والتعديل وذلك بتاريخ 28/08/2017.

 

من جهته تقدم المستأنف ضده وعلى ضوء القرار بالطلب اعلاه رقم 440/2017  بطلب يحمل الرقم 654/2017 يطلب فيه الرجوع عن القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 440/2017 عملاً بالمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، على سند من القول ان ممثله المستأنف بهذا الاستئناف لم تقدم ما يشير الى انها ممثله عن الشركة المستدعى ضدها وان الوقائع التي بني عليها القرار غير صحيحة وانه وان صح ان المستدعي وضع تاريخ على الشيك فإن ذلك لا يؤلف جرماً جزائياً ولا يعفي المستدعى ضدها من الالتزام المالي وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها المستأنف.

 

لم ترتضي الجهة المستدعى ضدها وبادرت للطعن بالقرار الصادر بطريق الاستئناف، وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبعودة المحكمة لاسباب الاستئناف وعن السبب الاول وحاصله النعي على القرار المستأنف تجد المحكمة ان المبرز ط/2 هو سند اقرار عدلي صادر عن شريك في شركة عادية عامة وفق المبرز ط/1، وتجد من خلال ملف التحقيق الذي اجرته النيابة العامة ومن ظاهره ان نظمي قمحية هو زوج ممثله الجهة المستأنفة وهو الذي كان يدير الشركة وان ممثله الشركة كانت توقع على شيكات دون بيانات حتى يستخدمها الشريك المذكور في اعمال الشركة ومن ضمنها كما جا في اقوالها شيكات للمستأنف ضده الذي كان يمول الشركة بالنقد حتى يتم شراء السيارات وكان زوجها الشريك يعطي الشيكات للمستأنف ضده بدل النقد الذي يدفعه (محضر تحقيق النيابة بتاريخ 20/04/2015) ومن جهة اخرى فإن الشركاء في الشركة العادية العامة متضمانين متكافلين عن ديون الشركة بقيمة حصصهم بالشركة وبأموالهم الخاصة، وحيث ان المبرز ط/2 ومن ظاهره يفيد انشغال ذمة الشركة بالمبلغ المذكور بالدعوى التنفيذية رقم 4944/2017 وحيث ان هذه البينه كافية لقاضي محكمة الدرجة الاولى للرجوع عن قراره السابق فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر المحكمة رده. 

 

اما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على القرار المستأنف بالخطأ في عدم الأخذ بقرار محكمة الصلح بإعلان براءة ممثله الجهة المستأنفة من تهمة اعطاء شيك بدون رصيد، فتشير المحكمة الى ان حكم البراءة جاء على اسناد جرم جزائي قد اشترط المشرع شروطاً معينة حتى يتم اعتبار الشيك من الاوراق التي اضفى عليها الحماية الجزائية في حال عدم توفرها يفقد الشيك الحماية الجزائية إلا ان ذلك لا يمنع من المطالبة بقيمته مدنياً وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف كذلك وتقرر المحكمة رده.

وعليه تقرر المحكمة:

الحـــــــــــــكم

 وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون الاصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود اسباب الاستئناف على القرار المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/07/2019