السنة
2019
الرقم
232
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك


                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي: عبد الفتاح فلاح عبد الفتاح العملة / بيت اولا

              وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته
  3. مدير مديرية التربية والتعليم / شمال الخليل  بالإضافة الى وظيفته

يبلغون بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ  29 / 9 / 2019   تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهم  للطعن في القرار المنعدم الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم برفض اصدار قرار تعيين المستدعي بحجه السلامة الأمنية  بتاريخ 27 /8/ 2019 ( كما ورد بلائحة الطعن).

 

يستند الطعن الى أسباب مخالفة القانون والتعسف بإستخدام السلطة وأن القرار لا يقوم على سبب قانوني أو واقعي يبرره

 

 بتاريخ  30 /10/ 2019  وفي جلسة علنية تمهيدية  وبعد  ان اطلعت على  بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهم   لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  أو المانعة من الغاءه حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي  عليهم تقديم لائحة جوابية  خلال خمسه عشر يوما  من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى .

 

و بتاريخ   18 / 11/ 2019  تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت ان  الدعوى واجبة الرد شكلا  وان القرارات الموصوفة في لائحة  الطعن  لا تشكل قرارات إدارية بالمعنى القانوني. 

 

بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة  لائحته الجوابية و تقدم  ببينته ضمن حافظة مستندات ،في حين صرح المستدعي أنه لا يرغب في تقديم أية بينة إضافية  ومن بعد ذلك ترافع الطرفان  تباعا حسب الاصول.

 

المحكمـــــة

لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات  نجد ان  المستدعي يبدي في لائحة دعواه أنه في العام 2008   تقدم بطلب للتوظيف لوظيفه مرشد تربوي في وزاره التربية والتعليم وأنه حصل على الترتيب الاول في الامتحان الوزاري الا انه اعتقل بعد ذلك بتاريخ  22 /7/ 2008  من قبل قوات الاحتلال  الاسرائيلي  وانه تبلغ قرار تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم  الا انه عند خروجه من سجون الاحتلال  طلب منه الحصول على السلامة الأمنية لغايات التعيين ،  وان المستدعي بقى يتوجه منذ ذلك التاريخ  بكتب  تظلم  كان اخرها في         28 / 8/ 2019  الا ان الجهات الإدارية المختصة  لم تستجيب لطلبه الامر الذي شكل قرارا اداريا ضمنيا بالرفض  الذي هو محل هذا الطعن .

 

 المحكمة بعد امعان التدقيق  تجد ان هذه الدعوى تقوم على إلغاء قرار ضمني برفض التعيين  والذي تراه المحكمة في هذا الخصوص  ان هذه الدعوى واجبة الرد  للأسباب التأليه :

 اولاً :  ان هناك تناقضا واضحا  جاء في لائحة الدعوى حيث ذكرت لائحة الدعوى ان  المستدعي تبلغ قرار تعيينه  من قبل وزارة التربية والتعليم ، في حين يطلب المستدعي في ختام طلباته الغاء القرار الضمني برفض التعيين  في الوظيفة العمومية.

 

ثانياً : الذي تنبئ عنه الدعوى بصورة جلية  هو ان المستدعي عين في الوظيفة العمومية وانما ليس في التاريخ الذي جاء ذكره  في  لائحة الدعوى وانما بتاريخ   23 /5/ 2013  كما جاء في  كتاب مدير التربية والتعليم الموجه  الى وزير التربية والتعليم  حيث يبدي فيه  ان مدير التربية والتعليم بلغ المستدعي  قرار الوزير تعيينه  في أول مركز شاغر  وذلك بموجب كتاب وزير التربية والتعليم الصادر بتاريــــــــــخ 23 /5/ 2013  الا ان المستدعي لم يراجع المديرية بعد تبليغه بقرار التعيين.

 

ثالثاً:  ان اوراق الدعوى سواء ما جاء في حافظة المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة او ما جاء فيه الكتاب الذي أسماه المستدعي تظلما ، نجد ان الاوراق  تفيد ان المستدعي يشير بصراحه ان رد وزارة التربية والتعليم  انه مستنكف عن الوظيفة وهو ذات الامر الذي أكده كتاب  مدير مديريه التربية والتعليم  المشار اليه انفا  بان المستدعي لم يراجع المديرية بعد تبليغه قرار التعيين. وهو الامر الذي يعني ــ كما هو مبين من الاوراق ــ ان الإدارة اعتبرت قرار التعيين لاغيا طبقا  لأحكام المادة  25  من قانون الخدمة المدنية والتي تفيد أنه يعتبر قرار التعيين لاغيا  إذا لم يباشر عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة.

 

على ضوء كل ما تقدم يتضح للمحكمة ان الامر لا يتعلق بمسألة  رفض التعيين  وانه لا يوجد قرار من هذا القبيل لا ضمني ولا صريح  بل  ان المستدعى  تم تعيينه  الا  انه استنكف عن مباشرة الوظيفة العمومية  وكان ذلك في عام 2013 كما ذكرنا ولم يكن بمناسبة سجن المستدعي الذي جرى  ما بين العامين  2008 و 2009  وعلى ضوء ذلك تكون الدعوى حقيقه بالرد لعدم وجود قرار اداري كالذي أشار اليه المستدعي اضافة للفترة الطويلة التي مرت على تقديم الطلب بالعام 2008 وتم تعيينه بالعام 2013 وتقديم الطلب والتظلم الحالي بالعام 2019.


 

لهذه الاسباب

فإن المحكمة تقرر  رد الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 28/09/2020

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع