السنة
2019
الرقم
232
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : ا.ا / الخليل      

            وكيله المحامي : رشدي مسودي / الخليل   

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 08/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 108/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 07/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن القرار محل الطعن المتضمن رد الاستئناف شكلاً وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب الأصول المنصب على القرار المستأنف والقاضي برفض طلب تأجيل النظر في القضية رقم 1972/2012 هو من القرارات التمهيدية التي لا تقبل الاستئناف استقلالاً كونه قرار تمهيدي غير فاصل في أساس النزاع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وكذلك القرار محل الاستئناف غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف عملاً بأحكام المادتين 347 ، 324 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب عدم قبول الطعن ويقتضي ضرورة التنويه انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الطعن لا رده شكلاً .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

              حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/06/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د