السنة
2017
الرقم
123
تاريخ الفصل
21 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر، طالب البزور، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــــية: شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام المساهمة الخصوصية المحدودة

         وكلاؤها المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو / رام الله

المستدعى ضدها: شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة / رام الله

            وكيلاها المحاميان: ثائر عمرو وماهر زحايكة

الإجــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 14/03/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم (489/2017) المنظور لدى محكمة النقض.

يستند الطلب لما يلي:-

1- تقدمت المستدعية بالنقض رقم 489/2017 لدى محكمة النقض للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/02/2017 في الاستئناف رقم 887/2016 القاضي "تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 38 من قانون التحكيم إعطاء فرصة أخيرة لهيئة التحكيم لإصدار حكمها في موضوع التحكيم حتى تاريخ 13/05/2017".

2- أن المستدعية تستند في طعنها بالنقض إلى مجموعة من الأسباب القانونية التي من شأنها قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه.

3- الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفات جسيمة لأحكام القانون وخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسير نصوصه ومخالف لما هو مستقر عليه قضائا ً وأن من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يلحق بالمستدعية ضررا ً بالغا ً لا يمكن تلافيه ...

          طالبت الجهة المستدعية وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى قضية تحكيم ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ن.ر