السنة
2016
الرقم
160
تاريخ الفصل
10 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عماد سليم سعد

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستدعــــــــي : حسام أنور فؤاد عوايص / نابلس

                 وكيلاه المحاميان : أحمد السيد و/ أو ريما السيد مجتمعين و/أو منفردين / نابلس

المستدعى ضده : منير مصطفى علي حنون / نابلس

                  وكيله المحامي : حسام حسيبا / نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 10/05/2016 لوقف التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 2686/2016 تنفيذ بداية نابلس والتي موضوعها تسليم عقار (تخلية) وذلك لحين البت والفصل بالنقض المدني رقم 1148/2015 عملاً بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند المستدعي في طلبه على ما يلي:-

1. المستدعي هو الطاعن بالنقض 1148/2015 والمقدم أمام محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 12/2015 والصادر بتاريخ 07/12/2014 والقاضي بالزام الجهة المدعى عليها بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين .

2. المستدعى ضده قام بطرح الحكم المطعون فيه للتنفيذ أمام دائرة التنفيذ بمحكمة بداية نابلس تحت الرقم 2686/2016 والمرفق أصل ورقة الإخبار التنفيذي والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 08/05/2016 .

3. ان الاستمرار في اجراءات التنفيذ يلحق بالمستدعي وعائلته وأطفاله بالغ الضرر حيث سيعرضهم لترك مكان اقامتهم وسكنهم .

4. ان في وقف القضية التنفيذية المذكورة لا يلحق أي ضرر بالمستدعى ضده خاصة وأنه ليس بحاجة للعقار لإقامته خارج البلاد وهذا واضح من مرور الوقت ما بين صدور الحكم وطرحه وتنفيذه.

          وبالنتيجة طلب المستدعي من المحكمة اجابة طلبه بوقف اجراءات التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 2686/2016 تنفيذ نابلس وذلك لحين البت بالنقض المدني رقم 1148/2015 عملاً بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وإشعار دائرة تنفيذ نابلس بذلك .

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدها بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز .

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف الملف التنفيذي رقم 2686/2016 تنفيذ محكمة بداية نابلس لحين البت في الطعن رقم 1148/2015 وتكليف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/05/2016