السنة
2016
الرقم
140
تاريخ الفصل
10 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عماد سليم سعد

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي.

المستدعــــــــــي: سامي واصف عبد الرحمن عبده / نابلس

                 وكلاؤه المحاميان: هشام بريك و/أو عميد بريك مجتمعين و/أو منفردين / نابلس

المستدعى ضدهم: 1- ناصر زهير شكري المصري

                        2- هشام زهير شكري المصري

                        3- حسام زهير شكري المصري

                        4- سلام زهير شكري المصري

                        5- مها زهير شكري المصري

                        6- زين زهير شكري المصري

                            وجميعهم بصفتهم من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم زهير شكري محمود

                            مصري / نابلس

                 وكيلهم المحامي: صبيح أبو صالحة / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 21/04/2016 لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين حقوق رقم (283/2015) و(370/2015) بتاريخ 22/03/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية موضوع الطعن، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم (402/2014) الصادر بتاريخ 02/06/2015 عن محكمة صلح نابلس، وذلك لحين البت في النقض المدني رقم (589/2016).

يستند المستدعي في طلبه على ما يلي:-

1- تقدم المستدعي بطعن مدني حول الحكم الصادر في الاستئناف المدني الذي يحمل الرقم (283/2015) والاستئناف المدني رقم (370/2015) والصادر بتاريخ 22/03/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية.

2- أن موضوع الحكم المطعون فيه تخلية مأجور وأن تنفيذه وإخلاء المستدعي من المأجور يلحق به أشد الضرر في حال كان محقا ً بالطعن الذي تقدم به أمام محكمة النقض كون أنه لا يوجد للمستدعي مكان سكن سوى المأجور موضوع الحكم الطعين.

3- المستدعي على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمه مناسبة في حال قررت المحكمه وقف التنفيذ بوجود كفالة.

وبالنتيجة طالب المستدعي وسندا ً للمادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف حقوق رقم (283/2015) و(370/2015) بتاريخ 22/03/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية موضوع الطعن وكذلك الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم (402/2014) الصادر بتاريخ 02/06/2015 عن محكمة صلح نابلس وذلك لحين البت في الطعن المدني رقم (589/2016).

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استئنافية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة  تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها كالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها من الصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما تم تقديمه من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس (تخلية مأجور) ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بها من ضرر إذا ما تبين أن الطاعن غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/05/2016

الكاتـــــب                                                                                                الرئيـــــس

     ن.ر