السنة
2016
الرقم
160
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه

 

 

المستدعي: اسامة محمد عبد العزيز ناصر  

        وكيله المحامي محمد ابو ناعمة /رام الله

المستدعى ضدهم:

1. رئيس هيئة التنظيم والادارة بصفته الوظيفية

2. مدير ادارة التنظيم والادارة بصفته الوظيفية

3. النائب العام بصفته الوظيفية

الاجراءات

بتاريخ 23/6/2016 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الاداري الصادر من المستدعى ضده الاول رقم ( 4273/11) بتاريخ 25/4/2016 والامر الاداري الصادر اشارة الى مدير ادارة التنظيم والادارة بتاريخ 5/4/2016 رقم7564/11المبلغ بهما المستدعي بتاريخ 4/5/2016 المتضمن انهاء خدمات المستدعي من 13/4/2016 عدم صلاحيته للخدمة وهذه الاوامر مخالفة للقانون مخالفة جسيمة وبها تعسف في استعمال السلطة مما يستدعي الغائها .

في جلسة13/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 10/10/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى.

بتاريخ 12/10/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وطلب امهاله لتقديم بينته .

بتاريخ 31/10/2016 تقدمت النيابة العامة بيناتها ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختمت بينتها والتمس وكيل المستدعي امهاله لتقديم بينته المفنده .

 

بتاريخ 24/11/2016 ترافع وكيل المستدعي ملتمساً اعتبار لائحة الاستدعائ مرافعه له والتمس رئيس النيابة العامة امهاله للمرافعة .

 

بتاريخ 11/1/2017 تقرر السير بالقضية من النقطة التي وصلت اليها وكرر وكيل المستدعي اقواله ومرافعته السابقة وتقدم رئيس النيابة العامة بمرافعة خطية تقع على خمس صفحات .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق والاستماع الى مرافعات الطرفين يتبين للمحكمة ان المستدعي قد تقدم بهذا الطعن ضد كل من 1- رئيس هيئة التنظيم والادارة 2- مدير ادارة التنظيم والادارة 3 النائب العام كل منهم بالاضافة لوظيفته وذلك للطعن في القرارين الاداريين الاول رقم ( 4273/11) والصادر عن المستدعى ضده الاول في 25/4/2016 والثاني الصادر بتاريخ 5/4/2016 رقم 7564/11 والمبلغ للمستدعي في 4/5/2016 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي وبالرجوع الى القرار المطعون فيه رقم (4273/11) بتاريخ 25/4/2016 والصادر عن رئيس هيئة التنظيم والادارة والمضتمن انهاء خدمات المستدعي ضمن المبرز ( ن/1) تجد المحكمة انه جاء بالنص ( امر اداري - بناء على قرار وزير الداخلية تنتهي خدمات المساعد / اسامة محمد عبد العزيز ناصر من مرتب مديرية الشرطة/ المحافظات الشمالية اعتباراً من 13/4/2016 لعدم صلاحية للخدمة) .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فان المحكمة تجد ان الفقه والقضاء الاداريين قد استقرا على ان دعوى الالغاء التي تقدم لمحكمة العدل العليا توجه ضد مصدر القرار الاداري ولما ان القرار المطعون فيه صادر عن وزير الداخلية وان المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث لم يصدرا القرار المطعون فيه ولم يشاركاً في اصداره وان دورهما اقتصر على تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية  الذي لم توجه له الخصومة في هذه الدعوى فان الدعوى تكون مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة .

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/2/2017