السنة
2016
الرقم
160
تاريخ الفصل
30 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة بطاريات ايفر ريدي

وكيلها المحامي

:

حسام أتيرة وفراس أتيرة/ نابلس

المسـتأنـف عليها

:

شركة بيوتي لايف للاستثمار/ الخليل.

 

وكيلاها المحاميان

:

سهيل عاشور وأماني أبو عرقوب/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 04/02/2016 في الطلب رقم (647/2015) والقاضي "بردّ الطلب لعدم الاختصاص".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف جاء مخالف لوزن البينة ومخالف لأحكام المادة (102) من قانون الأصول وأخطأت المحكمة بالحكم بردّ الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية  علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف، فيما أنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، وقدم وكيل المستأنفة بينة جديدة استجدت بعد القرار المستأنف، وابرز صورة عن لائحة الاعتراض رقم (49/2015) المقدم لدى مسجل العلامات التجارية وصورة عن تصريح مشفوع بالقسم وصورة عن عقد وكالة تجارية وصورة عن نماذج وعينات للعلامة التجارية وصورة عن عينيات وبوالص شحن وصور عن شهادات تجارية ابرزت جميعها وميزت بالحرف س/1 وختم بينته، وصرح وكيل المستأنف عليها بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة وبعد أن تقرر جابة طلب المستأنفة فتح باب المرافعة، قدم وكيل المستأنفة قرار صادر عن مسجل العلامات التجارية المبرز س/1، والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وألتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أنه وفقاً لأحكام المادة (102) من قانون الأصول، أن الطلب الذي يقدم لدى قاضي الأمور المستعجلة شرع لردء ضرر محدق محتمل بسبب فوات الوقت، وأن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هو لغايات اتخذا إجراء وقتي بسبب الاستعجال والخشية من فوات الوقت؛ كون الأمر لا يحتمل الانتظار لحين تقديم الدعوى الأصلية الموضوعية، ذلك أن الأصل أن ما يحمي الحق  هي الدعوى الموضوعية، وأن القرار الذي يصدر  عن قاضي الأمور المستعجلة ليس هو الغاية النهائية المنشودة؛ لأن مثل هذا القرار هو بطبيعته ذو أثر مؤقت ومرتبط بالدعوى الأصلية وجوداً وعدماً فسواء قبل الطلب أم لم يقبل لا يمنع من إقامة الدعوى الأصلية الموضوعية ولا تتوقف إقامة هذه الدعوى على نتيجة القرار وقبل إقامة هذه الدعوى، فإن القرار الصادر في الطلب لا يقبل الاستئناف، إلا بعد إقامة الدعوى، وهذا ما جاء في نص المادة (110) من قانون الأصول، والتي جاء فيها (يكون القرار الصادر في الطلب المستجعل على ذمة الدعوى الأصلية قابلاً للاستنئاف)، بمعنى أن القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي لا يكون على ذمة الدعوى الأصلية، لا يكون والحالة هذه قابلاً للاستئناف، وهذا المبدأ غير مرتبط بنتيجة القرار الصادر في الطلب المستعجل، وعليه وحيث أن المستأنفة لم تتقدم بلائحة الدعوى الأصلية، وفق ما صرح وكيلها فإن الطلب يكون والحالة هذه، وإعمالاً لما نصت عليه المادة (110) من قانون الأصول غير قابل للاستئناف، واستناداً لهذا السبب فقط.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف موضوعاَ بسبب عدم تقديم الدعوى الموضوعية مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/05/2016