السنة
2016
الرقم
17
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستأنف: عمر خالد ابراهيم بدران / طولكرم- دير الغصون

وكيله المحامي نهاد مسودى /رام الله

 

المستأنف ضدهم:

1- الشركة الاسلامية الفلسطينية للتنمية /طولكرم

2- مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني / رام الله

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

الاجراءات

بتاريخ 24/1/2016تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر بتاريخ 5 / 1 / 2016 من مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله و القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية (الكرمل الاسلامية )في الصنف 29 و المودعة تحت رقم 28396 وذلك كون العلامة التجارية المطلوب تسجيلها تشبه العلامة التجارية المسجلة تحت الارقام 8246 و 13522 و 14903 و 14904 و 16833 و المسجلة باسم الشركة الاسلامية للتنمية و لنفس الصنف .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون.

 

بتاريخ 15/2/2016 قدم القائم بأعمال النائب العام ممثلاً عن المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 3/3/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الاولى بواسطة وكيلها المحامي حسام الاتيره لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 20/4/2016 تم ضم ملف العلامة التجارية (ط/1) الى ملف الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل المستأنف بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وشهادة الشاهد نضال أحمد عبد الرحمن ابو زينة وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته الشاهد مراد وليد حسن حسين والمبرزات (ك/1) و (ف/1) وحافظتي المستندات (ن/1) و (ن/2) وختم بينته ولم يقدم رئيس النيابة العامة اية بينة وقدم وكيل المستأنف بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستأنف عمر خالد إبراهيم بدران قدم طلب الى مسجل العلامات التجارية بتاريخ 3/1/2016 لتسجيل العلامة التجارية ( الكرمل الاسلامية) في الصنف (29) المودعة تحت الرقم (28396) إلا ان مسجل العلامات التجارية بعد دراسته قرر رفض طلب المستأنف لان العلامة المطلوب تسجيلها تشبه عدة علامات مسجله لديه تحت الارقام (8246) و (13522) و (14903) و (14904) و (16833) باسم الشركة المستأنف عليها الاولى الشركة الاسلامية الفلسطينية للتنمية وبنفس الصنف والبضائع الامر الذي لم يرتضِ به المستأنف فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه بالرجوع الى المادة (7/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 التي تنص على ( يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة وتنص المادة (7/2) توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

كما تنص المادة 8/6 من ذات القانون " لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .

كما تنص الفقرة (9) لا يجوز تسجيل العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجارية او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة .

 

كما تنص الفقرة (10) لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او اصناف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير .

 

ومن هذه النصوص جميعها يتضح ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة  تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص شخصاً آخر .

 

وبمقارنة العلامة التجارية العائدة للمستأنف (الكرمل- الاسلامية) مع رسمة مع العلامة التجارية العائدة للشركة المستأنف عليها الاولى الشركة الاسلامية الفلسطينية للتنمية موضوع القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/1/2016 فان المحكمة تجد ان كلمة ( الإسلامية ) هي الاساس وهي مطابقة تماماً في مجال لا يقبل حتى الشك في الكتابة و اللفظ والمظهر الخارجي والجرس الموسيقي وان الفكرتين الرئيستين للعلامتين هو واحد ومظهرهما الاساسي يتشابه لحد التطابق الكلي في النظر والسمع واللفظ الامر الذي سيؤدي الى التباس الجمهور وخلط متلقي الخدمة حول المصدر الحقيقي للبضائع المقدمة وسيؤدي الى غش الجمهور وتضليله والى المنافسة غير المشروعة وبالتالي فإنه لا يجوز تسجيل علامة المستأنف لان ذلك يكون مخالفاً لنص المادة( 8) من قانون العلامات التجارية وقد استقر الفقه والقضاء انه لبيان فيما اذا كان هناك تشابه او مقارنة بين علامتين تجاريتين  يجب مراعاة الفكرة الاساسية للعلامة لا التفصيلات الجزئية وان الفكرة الاساسية للعلامتين هو واحد من جميع النواحي اما وجود كلمة الكرمل فان هذه الكلمة لن تمنع الالتباس وغش الجمهور لذلك فإننا نجد ان ما توصل اليه مسجل العلامات التجارية في قراره جاء متفقاً مع القانون والاصول المتعبة  .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتـأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة  دينار اردني اتعاب محاماة.  

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 6/3/2017

 

 

 

  الكاتب.دقق                                                                           الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

 م.ع