السنة
2017
الرقم
31
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحـــاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العــــــربي الفـــــلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــيد الـــقاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستأنف :  احمد عمر ابو رعد /  نابلس

       وكيله المحامي: مالك العوري / رام الله 

المستأنف عليهم :

  1. Shantou Yinji cosmetic Factory مصنع  شانتو ينج جي لمواد التجميل /  الصين

 وكيله المحامي فراس الاتيره/ نابلس.

  1. مسجل العلامات التجاريه بالاضافه الى وظيفته/  رام الله

الاجراءات

بتاريخ  30/01/ 2017 تقدم المستانف بهذا الاستئناف  بواسطه وكيله ضد المستأنف ضدهم لالغاء القرار الصادر عن المستانف ضده الثاني والقاضي بشطب العلامه التجاريه موضوع الدعوى من السجل.

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي  :

1.القرار  باطل و واجب الالغاء ومخالف لاحكام قانون العلامات التجاريه ومشوب بالتناقض وغير مسبب ويشتمل على اساءه استعمال السلطه.

2. أخطأ مسجل العلامات التجاريه في الاجراءات التي اتبعها.

3.أخطأ مسجل العلامات التجاريه في عدم الالتفات الى المركز القانوني للمستانف بعد ان استكمل تسجيل علامته التجاريه واخطا في قبول الطلب بعد تسجيل العلامه باكثر من اربع سنوات ودون ان يتقدم باعتراض بعد النشر .

4.اهدر مسجل العلامات التجاريه قيمه التسجيل النهائي  وليس مجرد الايداع للعلامه التجاريه ولم يتحقق من ثبوت استخدام العلامه في فلسطين.

5.قرار مسجل العلامات لم يبين ما هي الاسانيد والمبررات التي استند اليها في التحقق من ان المستانف عليه الاول  يملك العلامه  منذ عام  2008.هذا وقد اثبت المستأنف  انه يستخدم العلامه منذ عام 2011  ولا يحق للمستانف عليه بعد كل هذه السنوات أن يدعي تملك هذه العلامة وانها مسجله في الخارج . 

6.لا يحق للمستأنف عليه الاول تسجيل هذه العلامه في فلسطين لتشابهها مع اسم المستودع المرخص باسم المستأنف.

7.أخطأ مسجل العلامات التجاريه في عدم الالتفات الى البينات التي قدمت اليه من قبل المستأنف  التي تثبت  استعماله الفعلي  للعلامة منذ عام 2012.

8. اصدر مسجل العلامات التجاريه قراره دون تطبيق الماده 43 من نظام العلامات التي تقضي بلزوم بعد الفراغ  من النظر في البينات  ان يبادر المسجل  الى تعيين وقت لسماع الدعوى واشعار الفريقين بذلك.

 

لهذه الاسباب طلبت الجهة المستانفة تعيين جلسة ودعوة الاطراف عليها وبعد الاثبات الحكم بالغاء القرار المستأنف مع تضمين الجهة  المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وفي تاريخ  23 /02/ 2017  تقدم رئيس النيابة ممثلاً عن المستأنف عليه  الثاني بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف.

وبتاريخ  14/ 03/ 2017  تقدم المستانف عليه الاول بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً  وإلزام الجهة المستأنفة  بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وفي اليوم المعين للمحاكمة  وبحضور وكيل الجهة المستأنف عليها الاولى و بحضور رئيس النيابه ممثلا عن المستانف عليه الثاني تقرر قبول الاستئناف شكلا  وتليت لائحه الاستئناف واللوائح الجوابيه ، ثم  شرع وكيل الجهة المستأنفة في تقديم بينته وهي عباره عن حافظة  مستندات بالاضافه الى شهاده الشاهد مخلد محمد عبد الجواد عواد ، في حين طلب  رئيس النيابه اعتماد  ملف العلامه التجاريه كبينة له ثم استمعت المحكمه  لبينة وكيل الجهة المستانف ضدها الاولى وهي عباره عن حافظتي مستندات  بالاضافه الى مراسله من وزارة الصحة وكتاب ورد من مسجل العلامات التجارية بالاضافة الى شهاده الشاهد زكي احسان رمضان عبد النبي  ومن بعد ذلك  استمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات  الاطراف الاخيره.

المحكمــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها والمداولة قانونا نجد ان المستأنفة تقدمت بهذا الاستئناف للطعن على قرار مسجل  العلامات التجاريه  بقبول طلب ترقين العلامه التجاريه رقم 21120               KISS BEAUTY حيث قرر  مسجل العلامات التجاريه بتاريخ 27/ 11/ 2016  قبول الطلب وترقين العلامه التجاريه موضوع الدعوى من السجل مستندا في ذلك  الى ان الثابت من البينات ان الجهه  المستانف عليها الاولى  تمتلك العلامه منذ عام 2008  في حين ان البينات المقدمه من المستأنف  لم تثبت الا استخدامه اياها في عام 2011.

 

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف  نجد ان المستأنف عليه الاول تقدم  بطلب لترقين العلامه التجاريه  المشار اليها انفا على اساس من القول انه يمتلك هذه العلامه وانه الاسبق في استخدامها  ويعود تاريخ تسجيله اياها الى العام 2008 وان العلامه التجاريه التي قامت الجهه المستانفة  بتسجيلها تتعلق بذات الصنف وان هنالك تطابق تام بين العلامتين الامر الذي يؤدي الى غش وتضليل جمهور المستهلكين واحداث المنافسه غير المشروعه.

ونحن بالتدقيق مره اخرى  نجد ان الجهة المستانف عليها الثانية  تستند في طلبها هذا الى احكام الماده 25 /5  من قانون العلامات التجاريه  رقم 33 لسنه 1952  التي تنص على ما يلي  ( إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد 6  <http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_6#A12149_6>أو 7  <http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_7#A12149_7>أو 8  <http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8>من هذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة) .

وعليه فإن المحكمة قبل بحث الموضوع  تجد  لزاما عليها  التطرق  لما أثاره  وكيل الجهة  المستأنفة من ان  طلب الترقين مقدم بعد فوات الاوان  وفي هذا الخصوص نقول ان هذا القول غير صحيح  ذلك ان ميعاد  الخمسه سنوات يبدأ من تاريخ نشوء الحق في طلب حذف العلامة التجاريه  ؛وتاريخ نشوء الحق هو تاريخ تسجيل هذه العلامة  ولما كانت هذه العلامه قد سجلت بتاريخ 31/ 05/ 2012  وقدم طلـــــــــب الحــذف ( الترقين )  بتاريـــخ 15/ 2/ 2016 فان هذا الطلب يكون مقدما  ضمن الميعاد ، وهنا  تشير المحكمه  الى ان وكيل الجهه المستانفه خلط  في استئنافه  ما بين الاعتراض على  تسجيل العلامه التجاريه الذي يكون  خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها  و ما بين  طلب حذف العلامة  الذي لا ينشأ الحق فيه الا بعد التسجيل كما تقدم الإشارة إليه.

 

   أما من جهة الموضوع، فإن المحكمة تجد ان من شروط تطبيق الماده 25 /5  من قانون العلامات التجاريه  لغايه حذف العلامه  هو ان يكون  هناك ما لا يسوغ  تسجيلها  من موانع نصت عليها المواد 6 و 7 و 8 من قانون العلامات التجارية ، ونحن بالرجوع الى الامور التي تحظر تسجيل العلامه التجاريه التي عددتها الماده الثامنه من القانون  نجد انه  لا يجوز تسجيل العلامه التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير.انظر الفقره العاشره  من الماده  الثامنة.

 لما كان الامر على هذا النحو  فانه اذا  ثبت ان العلامه التجاريه المطلوب حذفها  تطابق  علامه تخص شخصا آخر سبق تسجيلها أو استخدامها لنفس البضائع فانه لا يصار الى تسجيل هذه العلامة، هذا بالاضافه الى وجوب مراعاة ما جاء في الماده 7 من ان لفظه  علامة فارقه تعني ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.

 نحن وباستعراض البينات المقدمة امام مسجل العلامات التجارية  وكذلك امام هذه المحكمة  نجد ان  الجهة  المستأنف عليها الاولى تستعمل  ذات العلامه في ذات الصنف ولذات الاغراض وهي اغراض الكوزمتكس (مستحضرات التجميل) وانها مسجله في دول اخرى من بينها الصين والامارات العربيه المتحده  وكذلك في قطاع غزه  .

اما ما ذهب اليه وكيل الجهه  المستانفه  في لائحه استئنافه  من القول ان مسجل العلامات التجاريه اهدر قيمه التسجيل ،  فاننا في هذا الخصوص نقول  ان التسجيل يشكل قرينه على ملكيه العلامه التجاريه  الا ان هذه القرينه قابله لاثبات العكس بحيث اذا ثبت ان هذه العلامه ــ ولو كانت غير مسجله ــ  انها تستعمل من شخص اخر على بضائعه  التي ينتجها او يبيعها  فان هذه القرينه  عندئذ تنهدم ولا يصلح التمسك فيها بعد ذلك .

 اضف الى ما تقدم ان المشرع لم يكن غافلا  عن احتمال تقليد علامات مسجلة خارج البلاد فتحوط في نص في الماده 34 من قانون العلامات التجاريه حيث جاء فيها ( لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقدم الدعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 من المادة (8) <http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12149_8#A12149_8> من هذا القانون) .

 بقي ان نشير ان ما قلناه في حكمنا هذا استقر عليه الرأي في الفقه والقضاء  وفي هذا الخصوص قالت محكمتنا  في حكمها رقم 50 لسنه 1996

 

" تسجيل علامه تجاريه قرينه على ملكيتها الا انه يجوز هدم هذه القرينه بدليل عكسي ، اذ لمستخدم العلامه التجاريه السابق  التي اصبحت العلامه مميزه لبضائعه  الحق في طلب ترقين العلامه التجاريه المسجله باسم شخص اخر  اذا ما ثبت ان هنالك تشابه بين العلامتين من شانه ان يغش الجمهور  وكان استعمال العلامة الاولى سابق لتاريخ استعمال وتسجيل الثانيه "

وفي ذات السياق قالت محكمه العدل العليا الاردنيه الموقره في حكمها رقم 306 لسنه 1995 :

" لمستعمل العلامة التجارية  التي اصبحت مميزه بضائعه  الحق في ترقين العلامة التجارية الذي سجلت باسم شخص آخر اذا ما ثبت ان هناك تشابها بين العلامتين من شأنه ان يؤدي الى غش الجمهور واذا كان استعمال العلامه الاولى سابقا لتاريخ تسجيل العلامة المطلوب حذفها ولم يمضي على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها مده 5 سنوات "

لما تقدم  ولما كان الثابت ان  كلتا العلامتين متطابقتين الامر الذي يؤدي حتما الى غش الجمهور  وتضليله  فان طلب حذف العلامه  موضوع الدعوى يكون قائما على اساس قانوني و مستندا الى حكم الماده 25 /5 من قانون العلامات التجارية .

وفي ذات السياق بقى للمحكمه ان تشير الى مسألة في غايه الاهميه وهي ان الثابت ان المستانف  ليست لديه اي بضائع من انتاجه حيث ان الثابت من خلال التصريح المشفوع بالقسم المقدم ضمن بينات  المستانف ضده الاول  ان البضائع التي تحمل هذه العلامه والمتواجده لدى المستأنف  انها من انتاج  مصنع الشركه   المستأنف عليها الاولى  بل اكثر من ذلك ،  فان الثابت من خلال  لائحه  الرد على طلب الترقين الاولى التي تقدم بها المستأنف  من خلال  وكيله المحامي خالد رشيد  ثبت من خلالها باقراره  انه كان وكيلا  عن الشركه المستانف عليها الاولى  في تسويق منتجاتها في البلاد  حيث يقول المستانف في هذه اللائحه  في البند السادس منها يوجد توكيل تعاقدي بين المستدعي مصنع شانتو ينج جي  لمواد التجميل و المستدعى ضده تحت اسم العلامه التجاريه KISS BEAUTY  مرفق مع هذا الطلب.

ويقول كذلك في البند السابع من هذه اللائحه يوجد وكاله سابقه لصالح المستدعى ضده من شركه شانتو ينج جي  لمواد التجميل مؤرخه في 15 /8/ 2015  وسارية لغايه 14 /8/ 2018. علما  ان لائحه الرد هذه  وردت الى مسجل العلامات بتاريخ  20 /3/ 2016  ومع ذلك سمح المسجل  بتقديم لائحه جوابيه اخرى.

 بقي من الضروره  الرد على  المستأنف فيما ابداه من نعي على  القرار المطعون فيه  من القول بان مسجل العلامات التجاريه اصدر قراره  دون تحديد جلسه الاستماع القضيه خلافا لاحكام الماده 43 من النظام .  وفي ذلك تجد المحكمه ان اوراق الدعوى خاليه من اي طلب من الفريقين  بطلب  تعيين جلسه  لسماع الدعوى وعلى ذلك فان تطبيق الماده 43  سالفه الذكر لا محل له سيما انها تنص على انه ويجوز للمسجل ان يرفض سماع اي فريق لم يشعره مقدماً برغبته تلك وعلى ذلك يغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من القرار المطعون فيه .

 وعلى ما تقدم اضحت اسباب الاستئناف  غير قائمه على اساس من القانون او الواقع مع الاشاره الى ان اسباب الاستئناف التي تنعى على القرار بانه باطل و مخالف لاحكام القانون وان المسجل لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها قانونا انها جميعها اسباب عامه مبهمه  لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون على نحو دقيق ليتسنى معه لمحكمتنا بسط رقابتها  على  القرار المطعون فيه .

 

 

 

 

لهذّه الأسباب

تقرر المحكمه رد الاستئناف موضوعاً  مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف بالإضافة الى مبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه لصالح وكيل الجهة المستأنف عليها الاولى .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 10/11/2021