السنة
2016
الرقم
172
تاريخ الفصل
31 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و  هاني الناطور

 

 

المستأنفة: شركة ألوان لصناعة وتجارة الاغذية / تركيا

           وكيلها العام المحامي سليمان وليد رمانة بموجب الوكالة الرسمية العامة الصادرة عن كاتب عدل باقركوي 33 /الجمهورية التركية تحت رقم تصديق (05803) بتاريخ 28/1/2015 والمصادق عليها من سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية بتاريخ 13/2/2015 تحت الرقم (336) ومن وزارة الشؤون الخارجية في فلسطين تحت الرقم (917) بتاريخ 25/2/2015 ومن وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم (956) بتاريخ 25/2/2015/ رام الله

المستأنف ضدهما :

1- شركة فيلادلفيا لصناعة الشوكولاتة ذ.م.م / وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة

2- مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة  

الاجراءات

بتاريخ 3/7/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 21/4/2016 والمبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 12/6/2016 والقاضي برد الدعوى( ترقين العامة التجارية ) today  ذات الرقم ( 14344) الصنف (30) والمودعات بتاريخ 27/1/2007 لانقضاء المدة القانونية الواجب تقديم مثل هذا الطلب .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

 

بتاريخ 26/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

بتاريخ 17/8/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة استئناف جوابية طلبت في نتيجتها  رد الاستئناف .

في جلسة 12/5/2016 ورد ملف العلامة التجارية ( ع/1)  وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكررت وكيلة الشركة المستأنفة  لائحة الاستئناف كما كررت وكيلة الشركة المستأنفة عليها الاولى  لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية وطلبت وكيلة الشركة المستأنفة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة لها وختمت البينة وطلبت وكيلة الشركة المستأنف عليها الاولى اعتماد ملف العلامة التجارية بينة لها وختمت البينة وكذلك الامر رئيس النيابة العامة طلب اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم البينة وطلبت وكيلة الشركة المستأنفة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة لها وقدمت وكيلة الشركة المستأنف عليها الاولى مرافعة خطية طلبت في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في القرار المستأنف والصادر عن مسجل العلامات التجارية :-

1- بتاريخ 11/3/2015 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها المحامي سليمان وليد رمانه بطلب ترقين العلامات التجارية (today) في الصنف (30).

2- بتاريخ 8/4/2015 تم تسليم الجهة المستدعى ضدها بواسطة البريد المسجل لائحة طلب ترقين العلامة التجارية وطلب منها بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية لدحض ما جاء في لائحة طلب الترقين وذلك خلال شهر تسلمها اللائحة .

3- بتاريخ 29/4/2015 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية .

4- بتاريخ 11/5/2015 تم تسليم اللائحة الجوابية للمستدعية بواسطة وكيلها المحامي سليمان وليد رمانة وطلب منها بإيداع بينات لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية خلال شهر من تسلمه اللائحة .

5- بتاريخ 3/6/2015 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها سليمان وليد رمانة بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

6- بتاريخ 6/7/2015 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامية ريما ابو عيطة بطلب تمديد مهلة لتقديم البينات ولغاية 10/8/2015.

7- بتاريخ 4/8/2015 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين وملف العلامة التجارية تجد المحكمة ان المادة (22/1) من قانون العلامات التجارية رقم 22 لسنة 1953 تنص على انه (يجوز لأي شخص ذات مصلحه دون اجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها احكام المادة 25 من هذا القانون ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية بانياً طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقه لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وانها في الواقع لم تستعمل استعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع او بناء على ان تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حاله من هاتين الحالتين ان عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال العلامة المذكورة او التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها)).

 

وتنص المادة (25/5) من ذات القانون ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجليها بمقتضى احكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون او بسبب ان تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في الدولة يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة) ويستفاد من عبارة ( من تسجيل تلك العلامة ) الواردة في نص الفقره (5) من المادة (25) من قانون العلامات التجارية  ان مدة التقادم انما تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة  تسجيلاً فعلياً وليس من تاريخ تقديم الطلب يضاف الى ذلك ان القرار المستأنف لم يوضح نهائياً علاقة العلامة التجارية المسجلة في الخارج والتي تطابق علامة تجارية مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين كما هو الحال في الدعوى الحالية كما انه لم يقم بسماع البينات لمعرفة مدى التشابه بين العلامتين لمعرفة فيما اذا كان هناك غش للجمهور او مخالفة للقانون الامر الذي يدل على ان القرار المستـأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل وبيان الاسباب ومخالفاً للقانون وهو واجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية وقبول الاستئناف من حيث الموضوع واعادة الاوراق الى مسجل العلامات التجارية من اجل بحث الموضوع من جديد وسماع البينات بشكل واضح ومفصل ومن ثم اصدار القرار حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 31/1/2017