السنة
2016
الرقم
1
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين         
                             وعضويـة السيدين القاضيين هاني الناطور و حلمي الكخن  

 

المستدعــــية:  شركة سنيورتيا للأغذية الخفيفة  

              وكيلها المحامي سيلمان وليد رمانه / رام الله

 المستدعى ضدها: شركة مسافي للصناعة والتجاره

                   وكيلاها المحاميان مازن عوض و /أو جهاد جرادات

 

  

الإجــــراءات

بتاريخ 7/12/2015 أحال مسجل العلامات التجارية ملف العلامة التجارية (mexico) المسجلة تحت الرقم ( 23073) الى محكمة العدل العليا وقد جاء في الكتاب " ترقين العلامة التجارية (mexico) ذات الرقم (23073) والمودعة بتاريخ 11/6/2011 .

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 7/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستـأنفة لائحة الطلب والاعتراض المقدم لدى مسجل العلامات التجارية وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وصرح الطرفان بأنهما لا يرغبان في اضافة جديد على ما تقدما به امام مسجل العلامات التجارية فيما يتعلق باللوائح والمرافعات.

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين يتضح للمحكمة من ملف  مسجل العلامات التجارية ان الشركة المستدعى ضدها كانت قد تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية (mexico) في الصنف رقم (30) والمودعة تحت رقم 23073 وانه قد صدرت شهادة تسجيل بهذه العلامة.

ونجد كذلك انه وبتاريخ 16/6/2013 وجه مسجل العلامات التجارية كتاباً الى الشركة المستدعى ضدها مفاده انه بعد النظر والدراسة والتدقيق تبين له ان العلامة المطلوب تسجيلها تشبه علامة تجارية مسجلة لدينا تحت الرقم (14647) ولذا يتوجب عليكم تصويب وضع طلبكم خلال شهر  من تاريخ تبلغكم الكتاب .

وبتاريخ 26/6/2013 وجهت الشركة المستدعى ضدها كتاباً الى وزارة الاقتصاد مفاده اعادة النظر في طلب التسجيل رقم (23073).

بتاريخ 6/1/2014 تقدم وكيل الشركة المستدعية بطلب الى مسجل العلامات التجارية يطالبه بترقين العلامة التجارية رقم (23073)  في الصنف رقم (30) العائده للمستدعى ضده وقد ارفق تأييداً لطلبه صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل العلامة التجارية (مكسيكو) (mexico) صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وصورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل علامة تجارية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية وصورة طبق الاصل عن مستخرجه من سجل التعميمات والنماذج الصناعية بأرقام (35486) و ( 35491) و(35487) و(35492) و(35493)  وصورة عن العلامة الدولية رقم (1045927) من قاعده بيانات المنظمة العالمية ورسالتي احتجاج  من قبل الشركة المستدعية الى كل من القنصل العام لجمهورية مصر العربية و وزير الاقتصاد في السلطة الوطنية الفلسطينية .

بتاريخ 30/3/2015 تقدمت الشركة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد طلب الترقين والابقاء على تسجيل العلامة التجارية باسم المستدعى ضدها.

 

وبتاريخ 7/12/2015 اصدر مسجل العلامات التجارية قراراً يقضي بإحالة الملف محل الطعن الى محكمة العدل العليا استناداً لاحكام الفقره (3) من المادة (22) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 التي أعطت الحق للمسجل ان يحيل كل طلب من هذا القبيل في أي دور من ادوار الاجراءات الى محكمة العدل العليا .

 

ومن الرجوع الى الكتب المرسلة من مسجل العلامات التجارية الى كل من المستدعية والمستدعى ضدها نجده قد قرر عقد جلسة لسماع القضية المتعلقة بالعلامة التجارية وفق أحكام المادة(43) من نظام العلامات التجارية وحدد لها يوم الاثنين 11/5/2015 الساعة الواحدة ظهراً إلا ان شيء من ذلك لم يحصل ، ولم يقم مسجل العلامات التجارية بعقد الجلسة في الموعد المحدد لها مما يشكل مخالفة لاحكام المادة17 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 حيث ان مسجل العلامات التجارية واضافة الى الصفة الادارية التي يتمتع بها فان له ايضاً صفة قضائية يملك بموجبها النظر في الطلبات والاعتراضات والفصل بها بقرارات يصدرها لها قيمتها القانونية .

 

من كل ذلك ولما سبق بيانه وحيث انه في إحالة ملف العلامة التجارية الى محكمة العدل العليا دون ان يصدر قراره بخصوص ذلك ودون ان يستنفذ ما سبق وان بيناه آنفا يشكل مخالفة للقانون.

 

لهذّه الاسباب

 

تقرر المحكمة اعادة الاوراق الى مسجل العلامات التجارية للعمل على ما بيناه آنفاً.

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني  بحضور وكيل المستدعية ووكيل المستدعى ضدها وافهم في 11/10/2016