السنة
2016
الرقم
1
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عوني البربراوي

وعضوية القاضيين السيدين خالد ابو خديجة و وسام سلايمة.

المستأنفة : خيريه سليم داود خمايسه من قباطية

من و بالاضافة الى تركة مورا المرحوم سليم داود ابراهيم عبيد

وكيلها المحامي:  المحامي علاء زيد

المستانف عليه: كامل ظاهر محمد عباهرة من اليامون من

                  و بالاضافة الى تركة مورثه المرحوم ظاهر محمد حسن محمد .

      وكيلاه المحاميان: محمد جرار وطارق جرار

القرار المستانف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 24/11/2015 في الدعوى الحقوقية رقم 30/2015 و المتضمن فسخ عقد المغارسة المسجل على قطعة الارض رقم 15 حوض 20 من اراضي اليامون و المنظم بين المرحوم ظاهر محمد حسن محمد وسليم داود خمايسه المؤرخ في 22/10/1954 وشطب اي قيود مسجله على القطعة المذكوره و الحكم بمنع الجهة المستأنفة من التصرف بقطعة الارض المذكوره و تضمينها الرسوم  و المصاريف و مائة دينار اتعاب المحاماه .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية التمس قبوله شكلا.

2. القرار واجب الرد كونه غير معلل ولا يستند إلى اساس قانوني وواقعي.

3. ان القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء ضد وزن البينة حيث ان الجهة المستأنف عليها لم تقدم من البينات ما يكفي لإثبات ما جاء في لائحة دعواها في حين ان المستأنف قد تقدم بالبينة اللازمة لرد الدعوى.

4. اخطأ قاضي البداية عندما استند إلى المبرز م/5 في الحكم ليحكم للمستأنف ضده حيث انه اقتصر في حكمه على تقرير الخبرة وشهادة الخبير في حين ان تقرير الخبير يشوبه البطلان لكونه لم يدعي الجهة المستأنفة ولا وكيلها الى الكشف على قطعة الارض وذلك فيه مخالفة لنص المادة 173/3 من قانون البينات .

5. اصافة إلى ان تقرير الخبير خالي من حضور الخصوم واقوالهم وتوقيعهم وخالي ايضا من توقيع الخبير ذاته حيث يوجد فقط تاريخ وليس توقيع وفق المادة 179 من قانون البينات بالإضافة لتناقض الواضح بين تقرير الخبير والبينة الشفوية المقدمة من كلا الخصوم بالإضافة إلى ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت استئخار البت في التناقض الا انها لم ترفع التناقض في الحكم ولم تمارس سلطتها بتكليف الخبير برفع التناقض .

6. لقد استثنى قاضي البداية بشكل كامل البينة التي تقدمة بها الجهة المستأنفة والمتمثلة في شهود عاصروا الحدث.

7. لقد سهى قاضي محكمة الدرجة الاولى عن البينة الشفوية المقدمة من الجهة المستأنفة كونها اثبتت ايضا ان مورث المستأنفة قد قام بتنفيذ بنود عقد بشكل كامل وحيث ان من قام بقلع هذه الاشجار التي زرعت هو مورث الجهة المستأنف عليها وذلك قبل عشرين سنه وبما انه ثبت فعل القلع للأشجار بواسطه الجهة المستأنف عليها فهي التي تتحمل تبعات اعمالها وليس الجهة المستأنفة.

 

  بالنتيجة يلتمس المستأنف الغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى وتعيين خبير اخر لتدارك النقص والتناقض الذي جاء في تقرير الخبرة و أو اجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجاريـة علنا وبجلسة 18/10/ 2016  تقرر اعادة الدعوى لجدول القضايا ومحاكمة المستأنف عليه حضوريا  ثم التمس وكيل الجهة قبول الاستئناف شكلا وبذلك ختمت الاجراءات.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن الحكم المستأنف قد صدر بحضور وكيل  المستأنفه  بتاريخ 24/11/2015  ، و قدم الاستئناف  لقلم محكمة بداية جنين بتاريخ 22/12/2015 ، بينما ورد لقلم  محكمتنا  بتاريخ 3/1/2016  ، وحيث يتوجب تقديم  لائحة الاستئناف للمحكمة  الاستئنافية المختصة وفق المادة 207 من قانون الاصل النافذ,  وذلك خلال  ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وفق المادة  193 فقرة 1 من الاصول ". و لما كان الامر كذلك فان المستأنفة تكون قد خالفت احكام المواد المشار اليها اعلاه اذ لم تتقدم باستئنافها الى المحكمة الاستئنافية المختصة بل قدمته الى محكمة بداية جنين وورد الى قلم محكمتنا  بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة 193 المشار اليها اعلاه الامر الذي يجعله مقدم خارج المدة القانونية.

 

 

لـــــــــذلك

ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

                                                                                          

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2016

 

       الكاتب                                                                              رئيس الهيئة

                                                                                            القاضي عوني البربراوي