الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة وهدى مرعي
المستأنــــــــــفة : سراب جميل حسين سلمان
وكيلها المحامي ابراهيم الشيخ و/ او عبد اللطيف الشيخ و/ او وائل الشيخ و/ او اماني حمدان
المستأنف عليها: نفين جميل حسين حمد
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رمق 53/2016 الصادر بتاريخ 5/2018 والمتضمن برد الدعوى المدعي مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. القرار المستأنف ضد وزن البينة
2. الجهة المستأنفة استندت الى دعواها الى تقرير خبير بالضرر والى قرار قاضي جزاء صلح طولكرم
3. الجهة المستأنف عليها لم تقدم بينة تضحض بينة الجهة المستأنفة سوى لائحة دعوى وضبط الجلسات
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان السبب الاول من اسباب الاستئناف يستند الى ان القرار المستأنف ضد وزن البينة وان مسؤولية المستأنف عليها عن قطع اشجار التين ثابته بموجب حكم جزائي بات وقطعي بإدانتها بتهمة قطع الاشجار المثمرة .
وردا على ما ورد في هذا السبب فان المحكمة تبدي ان ادانة المستأنف عليها بتهمة قطع الاشجار المثمرة لا تعني بالضرورة احقية المستأنفة بالحصول على تعويض عن هذه الاشجار ، فمن يستحق التعويض عن الاشجار هو مالكها والاصل ان مالك الاشجار هو مالك الارض الموجودة فيها هذه الاشجار وحيث ان ملكية الارض موضوع نزاع وخلاف وان ملكية المدعية المستأنفة لهذه الارض والاشجار التي تم قطعها غير ثابته فان ما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى من رده للدعوى استنادا للمبرز ق/1 وهو ملف دعوى الملكية ومنع المعارضة رقم 106/2017 والمنظورة امام محكمة بداية طولكرم بشان الخصومة بين طرفي الدعوى يكون واقعا في محله ويكون ما ورد بهذا السبب حري بالرد
اما بخصوص ما ورد بالسبب الثاني فان تقرير الخبير حول الاضرار وقرار قاضي جزاء الصلح لا يثبت ملكية الارض والاشجار للمدعية المستأنفة وان استناد المدعية اليها في دعواها للمطالبة بالتعويض عن قطع المدعي عليها للأشجار لا يقوم على اساس قانوني سليم
اما فيما يتعلق بالسبب الثالث فان العبرة في الاثبات هو لقيمة البينة وحيث اثبتت المدعى عليها من خلال بينتها ان ملكية الارض والاشجار موضوع الدعوى غير ثابته للمدعية وانها موضوع نزاع مطروح على القضاء فان هذه البينة كافية لما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى من رده للدعوى .
لذلك وحيث ان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوا والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.