السنة
2018
الرقم
932
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: عميد جمال أحمد شاعر/سبسطية - نابلس

           وكيله المحامي اسامة المشني / طوباس   

 المســـــــتأنف عليه : محمد عزات محمد عازم/سبسطية - نابلس 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/6/2018 في الدعوى رقم 626/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه بوضع ساتر يمنع تطاير الغبار والاتربة واية مواد اخرى من الموقع الخاص به الى منزل وارض المدعي وذلك ببناء ساتر بارتفاع خمسة امتار من جهة المدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه الى  : -

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلاً .

2- اخطأت المحكمة في عدم الحكم بازالة الضرر وذلك بازالة معمل الشيد الذي يقع في منطقة سكنية مأهولة ووضع ساتر لا يمنع تطاير الغبار السام الذي يلحق الضرر بالإنسان والأشجار وفق التقرير الفني ، كما ان القرار جاء بخلاف طلب الجهة المدعية .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بازالة المصنع من المنطقة المأهولة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 6/12/2018 اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغه حسب الاصول وعدم حضوره او ارساله من ينوب عنه ومن ثم تقرر قبول الاستئناف شكلاً وبعد تكرار لائحة الاستئناف ترافع وكيل المستأنف طالباً الحكم حسب لائحة الدعوى .

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الاساس بأن المدعي كان قد اقام دعواه ضد المدعى عليه وذلك للمطالبة بازالة ضرر ناتج عن اقامة المدعى عليه جاروشة لصنع الشيد والتي ينبعث منها غبار وبخار اضر بالصحة والبيئة وادى الى تلف الاشجار وبعد ان جرت محاكمة المدعى عليه حضورياً لتخلفه عن متابعة دعواه رغم حضوره احدى جلسات المحاكمة استمعت المحكمة الى بينة المدعي ومن ثم اصدرت قرارها محل الطعن ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم كونه لم يأت موافقاً لطلباته طعن به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر .

وبالبحث في سبب الاستئناف الاوحد ومفاده ان المحكمة أخطأت بما قضت به لمخالفته لطلبات المدعي ومخالفته للبينة الفنية ولكون هذه النتيجة لا تحقق الغاية المرجوة من الدعوى .

وفي ذلك وبالعودة للبينة المقدمة في الدعوى والتي لم تناقض ولم تجرح بأية بينة اخرى نجد ومن خلال المبرز م/1 وهو التقرير الفني الصادر عن سلطة جودة البيئة والذي جاء فيه في السطر الاخير منه " موقع المصنع غير ملائم بيئياً بسبب تأثيراته السلبية على البيئة والصحة وقربه من البيوت السكنية " ولما كان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لا يستند لها خبرة فنية ولم توضح المحكمة كيف توصلت الى هذه النتيجة والى ان بناء الجدران او خلافه من شأنه الحد من انبعاث الابخرة والغبار .

وحيث ان الثابت وفق البينة التي استمعت اليها المحكمة بأن المصنع مقام في منطقة سكنية وتنبعث منه في اوقات العمل ادخنة وغبار كثيف وضجيج ولما كان الثابت أيضاً ووفق البينة الفنية بأن لهذه الادخنة والغبار تأثيرها الضار على البيئة والصحة ولما كان الاصل ان الضرر يزال وفق احكام المادة (20) من المجلة ولما كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى لم تستند الى علم او واقع سليم ومعلوم لذلك فاننا نجد بأن الاستئناف يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة للأسباب التي ذكرناها .

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله ليصبح الحكم بإزالة معمل الشيد وازالة كافة المواد المسببة للأدخنة والأبخرة الضارة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/1/2019

 

      الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص