السنة
2017
الرقم
245
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــام الـحــتــــو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه

 

 

المستأنفة: شركة المراعي / سعودية الجنسية

           وكلاؤها المحامون حسام اتيره و فراس اتيره و فهد اتيره / رام الله

 

المستأنف ضدهما :

1- مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- شركة حيفا للمواد الغذائية

 

 

الاجراءات

بتاريخ 10/12/2017  تقدمت  الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني / رام الله بتاريخ 18/10/2017 والمتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية (جوسي لايف) المقدم من قبل المستأنفة والمودع بتاريخ 31/7/2017 تحت الرقم ( 31989) في الصنف (32) والمبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 20/11/2017.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون .

 

بتاريخ 28/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة  26/6/2018  قررت المحكمة اجراء محاكمة الشركة المستأنف عليها الثانية حضورياً اعتبارياً بناءً على طلب وكيل الشركة المستأنفة وذلك بسبب تبلغها وعدم حضورها موعد الجلسة وعدم تقديمها لائحة استئناف جوابية .

 

في جلسة 25/9/2018ورد ملف العلامة التجارية (س/1)  وضم الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ك/1) وختم بينته   وطلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الاول اعتبار ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولائحة الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان المستأنف عليه الاول مسجل العلامات التجارية قد اصدر قراراً بتاريخ 1/8/2017 موجه الى الشركة المستأنفة والذي جاء فيه :-

 

))السيد / شركة المراعي   المحترمين،،

AGIP-TMP Agents/P.O Box 3800 Al-Beereh

 

 

الموضوع : العلامة التجارية رقم (31989)

بعد الاطلاع على المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 33 لسنة 1952 بشأن العلامات وعلى المادة 22 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952.

 

 

نفيدكم بأن طلبكم المقدم الينا بتاريخ 31/7/2017 لتسجيل العلامة التجارية ( جوسي لايف)  في الصنف (32) والمودع تحت رقم (31989) .

قد تم النظر فيه وبعد الدارسة والتدقيق تبين لنا الاتي : -

 

· - ان العلامة المطلوب تسجليها تشبه علامة مسجلة لدينا تحت رقم (25505) لذا يتوجب عليكم تصويب وضع طلبكم خلال شهر من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب )).

بتاريخ 24/9/2017 وجهت شركة ابو غزالة للملكية الفكرية وكيلة الشركة المستأنفة ( شركة المراعي)  حسب التوكيل الموجود في ملف الدعوى المصادق عليه من السفارة الفلسطينية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/5/2010 طلباً الى مسجل العلامات التجارية يطلب فيه اعادة النظر في قراره برفض تسجيل العلامة التجارية الصادر بتاريخ 1/8/2017المذكور اعلاه .

 

 

بتاريخ 18/10/2017 اصدر مسجل العلامات التجارية القرار المستأنف موجه الى الشركة المستأنفة وهو كالتالي:

 

((السادة : شركة المراعي

وكيلها: شركة ابو غزالة للملكية الفكرية

 

الموضوع العلامة التجارية رقم ( 31989)

بعد الاطلاع على المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 33 لسنة 1952 بشأن العلامات وعلى المادة 22 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952.

 

نفيدكم بأن طلبكم المقدم الينا بتاريخ 31/7/2017 لتسجيل العلامة التجارية (جوسي لايف  ) في الصنف (32) والمودع تحت رقم (31989) .

 

وبالإشارة الى كتابكم الوارد الينا بتاريخ 24/9/2017 والذي تطلبون فيه اعادة النظر في كتابنا الصادر بتاريخ 1/8/ 2017 قد تم النظر في طلبكم وبعد الدراسة والتدقيق تبين لنا الاتي :

 

· بان العلامة المطلوب تسجيلها تشبه من حيث الشكل العام واللفظ والمعنى علامة مسجلة لدينا تحت الرقم(25505) باسم شركة حيفا للمواد الغذائية ولنفس الصنف والبضائع وبناءا على ما تقدم فقد قررنا رفض الطلب المذكور )).

يستفاد مما ورد اعلاه ان القرار المستأنف الحالي الصادر بتاريخ 18/10/2017 ما هو إلا قرار توكيدي للقرار الاول الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 1/8/2017 وحيث انه استقر الفقه والقضاء الاداري على عدم قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الادارة على قرارها السابق لا يعد قراراً ادارياً قابلاً للطعن لدى القضاء الاداري طالما انه ليس من قبيل احداث او تعديل في مركز قانوني.

 

وبما ان القرار المطعون فيه المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية هو قرار توكيدي للقرار الاول ولم يصدر بناء على تحقيق جديد في امور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً او تعديلاً في القرار الاول فإنه والحالة هذه  لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء وكان على الشركة المستدعية ان تطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية والذي من شأنه التأثير في المركز القانوني للشركة المستأنفة اذ ان تكرار التظلمات والطلبات كما هو الحال في هذه الدعوى لا يبقي باب الطعن مفتوحاً وعليه يكون الاستئناف في هذه الحالة غير وارد والاستئناف مستوجب الرد (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 522/98 صفحة 68 سنة 2000).

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف.

 

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2019