السنة
2016
الرقم
225
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور  وتيسير ابو زاهر  

 

 

المستأنفة: شركة سلسلة محلات بن ازحيمان عادية عامة/رام الله    

وكيلها المحامي فراس أتيرة/رام الله

 

المستأنف ضده: مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته/رام الله، يمثله النائب العام/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 8/9/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في  القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني/رام الله بتاريخ 21/8/2016 والمتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية (خلطة متوارثة وسر لا يقلد) المقدم من قبل المستأنفة والمودع بتاريخ 25/5/2016 تحت الرقم (29323) في الصنف 30 والمبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 25/8/2016.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 17/11/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً اعتبارياً لتبلغه لائحة الاستئناف وموعد الجلسة وعدم حضوره وعدم تقديمه لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في جلسة 5/12/2016 ورد ملف العلامة التجارية ط/1 وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز س/1 وع/1 والشاهد ناصر موسى ازحيمان كما تم ابراز حافظة المستندات ع/2 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف والبينات المقدمة وسماع اقوال وكيل الشركة المستأنفة وملف العلامة التجارية ط/1 تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر عن المستأنف عليه بتاريخ 21/8/2016 جاء على النحو التالي:

 

((السادة سلسلة محلات بن ازحيمان عادية عامة

وكيلها: شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

الموضوع: العلامة التجارية رقم (29323)

بعد الاطلاع على المواد 7 و8 و9 و11 من القانون رقم 33 لسنة 1952 بشأن العلامات وعلى المادة 22 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952.

نفيدكم بأن طلبكم المقدم الينا بتاريخ 25/5/2016  لتسجيل العلامة التجارية (خلطة متوارثة وسر لا يقلد) في الصنف (30) والمودع تحت رقم (29323).

وبالإشارة الى كتابكم بتاريخ 16/8/2016 والذي تطلبون فيه اعادة النظر في كتابنا الصادر بتاريخ 5/6/2016 قد تم النظر في طلبكم وبعد الدراسة والتدقيق تبين لنا الاتي:

· ان العلامة المطلوب تسجيلها خالية من الصفة المميزة وغير فارقة وتعتبر كلمات ذات استخدام عام، حيث اننا نؤكد ما جاء بكتابنا الصادر بتاريخ 5/6/2016 وبناءً على ما تقدم فقد قررنا رفض الطلب المذكور. ))

 

وإن القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/6/2016 جاء على النحو التالي:

 

السيد/سلسلة محلات بن ازحيمان عادية عامة المحترمين

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية، نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768

الموضوع: العلامة التجارية رقم (29323)

بعد الاطلاع على المواد 7 و8 و9 و11 من القانون رقم 33 لسنة 1952 بشأن العلامات وعلى المادة 22 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952.

 

نفيدكم بأن طلبكم المقدم الينا بتاريخ 25/5/2016 لتسجيل العلامة التجارية (خلطة متوارثة وسر لا يقلد) في الصنف 30 والمودع تحت الرقم 29323.

قد تم النظر فيه وبعد الدراسة والتدقيق تبين لنا الاتي:

· ان العلامة المطلوب تسجيلها خالية من الصفة المميزة وغير فارقة وتعتبر كلمات ذات استخدام عام.

لذا يتوجب عليكم تصويب وضع طلبكم خلال شهر من تاريخ تبلغكم هذا الكتاب.

وفي حال عدم الرد خلال المدة المذكورة اعلاه فسوف نعتبركم متخلين عن طلبكم واعتبار الطلب كأنه لم يكن.

 

يستفاد من القرارين المذكورين اعلاه انه ثابت للمحكمة ان القرار المستأنف ما هو في حقيقة الامر الا القرار التوكيدي الثاني للقرار الاول الصادر بتاريخ 5/6/2016.

 

وحيث انه استقر الفقه والقضاء الاداري على عدم قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الادارة على قرارها السابق لا يعد قراراً ادارياً قابلاً للطعن لدى القضاء الاداري طالما انه ليس من قبيل احداث او تعديل في مركز قانوني.

 

وبما ان القرار المطعون فيه المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية هو قرار توكيدي للقرار الاول ولم يصدر بناء على تحقيق جديد في امور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً او تعديلاً في القرار الاول فإنه والحالة هذه  لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء وكان على الشركة المستدعية ان تطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية والذي من شأنه التأثير في المركز القانوني للشركة المستأنفة اذ ان تكرار التظلمات والطلبات كما هو الحال في هذه الدعوى لا يبقي باب الطعن مفتوحاً وعليه يكون الاستئناف في هذه الحالة غير وارد والاستئناف مستوجب الرد (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 522/98 صفحة 68 سنة 2000).

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/4/2017.