السنة
2016
الرقم
225
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : الحق العام ويمثله رئيس نيابة رام الله .

 

المطعون ضده     : ع.د / رام الله .

 

-   بتاريخ 17/04/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/03/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 806/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

-   ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق القانون وتأويله على الواقعة موضوع الدعوى ... .

-   لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد أن التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده كما هي وارده في لائحة الاتهام جنحة اساءة الائتمان خلافا ً لاحكام المادة 422 من قانون العقوبات ، وهي من الجنح المعلقة على شكوى طبقا لما نصت عليه المادة 426/1 من قانون العقوبات والمادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية .

وبالرجوع الى الاقرار المبرز ن/1 لدى المحكمة نجد ان التهمة على فرض الثبوت كانت قد وقعت بتاريخ 07/03/2007 ، وان المشتكي كان قد تقدم بشكواه بتاريخ 17/12/2008 وهو يعلم بالواقعة وبمرتكبها على فرض ثبوت صحة تلك الواقعة بتاريخ 07/03/2007 وبذلك يكون المشتكي قد تقدم بشكواه بعد مضي المدة المنصوص عليها في الماده المشار اليها أعلاه مما يتعين عدم ملاحقة المتهم كونها مقدمه بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على وقوعها .

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقا للاصول والقانون وان سبب الطعن لا يرد عليه مما يستوجب رده .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم العشب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016.