السنة
2016
الرقم
97
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طلعــــت الطويــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر، طالب البزور، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 97/2016:-

الطـــاعـــــــن: م.د / رام الله

         وكيله المحامي: نهاد مسودي/ رام الله

المطعون ضده: ا.ا / البيرة

         وكيله المحامي: أحمد الصياد / رام الله

الطعن الثاني رقم101/2016:-

الطـــاعـــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ا.ا / البيرة

     وكيله المحامي: أحمد الصياد / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

قدم طعنان الاول بتاريخ 18/2/2016والثاني بتاريخ 21/2/2016 على حكم محكمة بداية رام الله الاستئنافية بتاريخ 14/1/2016 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 301/2015  - 302/2015 الذي تنعى برد الاستئنافين موضوعاً.

يستند الطعن الاول رقم 97/2016 لما يلي:-

1- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بالحكم بافتقار الدعوى الجزائية دون تعليل او تسبيب.

2- خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة المبرز ن/1 من استلامها الامانة (الذهب)...

3- خطأ المحكمة بعدم وزن وتقدير البينات وشهادة الشهود خاصة شهادة الشاهد فؤاد منصور في ملف الدعوى الجزائية.

4- القرار المطعون فيه ووفق البينة المقدمة لم يطبق صحيح القانون على التهم الواجب تطبيقها واثبات الاتصال الافعال المنسوبة للمطعون ضده.

5- كان على المحكمة الحكم بكامل الادعاء المدني مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الثاني رقم 101/2016 لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه جاء وليد مخالفة للقانون وفق صريح المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

2- العلم اليقيني هو المشروط بموجب المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

3- القرار الطعين جاء ضد تطبيق القانون وتأويله من خلال وزن البينات والادلة في هذه الدعوى.

4- ان التهم الثلاث الواردة ضد المطعون ضده ثابتة من خلال المبرز ن/1 والبينات المقدمة.

5- القرار الطعين جاء غير معلل او مسبب يستدعي نقضه.

طالب الطاعن في الطعن الاول والثاني في الطعن الثاني بقبول الطعن وفق الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

وقدم المطعون ضده في الطعنين الماثلين لائحتين جوابيتين تضمنتا المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين الواقعين على حكم محكمة بداية رام الله الاستئنافية بتاريخ 14/1/2016 بموجب الاستئناف رقم 301 - 302/2015والذي تضمن برد الاستئنافين موضوعاً.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الاول وما تعلق به حول مسألة وزن وتقدير البينة المبرزة ن/1والتهم المسندة للمطعون ضده في هذه الدعوى.

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية وبحكمها الطعين قد بررت حكمها الذي نعي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الذي نعى برد الادعاء المدني التابع للدعوى الجزائية الماثلة حملته على صحيح القانون بما يتفق ووقائع الدعوى حيث ثبت حكمها الطعين على تلك الوقائع وسببت ما خلصت اليه في حكمها تسبيبا سائغا وفق تعليل سليم نقرها عليه وان ما توصلت اليه في هذا الحكم من ان الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجودا او عدما قد جاء تطبيقا للقانون وفق الاحكام الواردة في قانون الاجراءات الجزائية النافذ وقانون العقوبات وما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الخصوص من ان الادعاء المدني المقدم من خلال الدعوى الجزائية مرتبط بأيلولة هذه الدعوى وبالحكم فيها سواء بالادانة او البراءة.

وعلي ذلك وحيث قنعت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم محكمة اول درجة في القضية الجزائية رقم 662/2006 بتاريخ 20/5/2015والقاضي بعدم قبول الدعوى المدنية تبعا لرد الدعوى الجزائية لعدم قبولها ورد الادعاء المدني الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير وارد ونقرر رفضه.

وحول اوجه الطعن الثاني رقم 101/2016.

نجد ان اسباب الطعن الواردة تتمثل فيما اذا كان عدم قبول الدعوى الجزائية وارد ام غير وارد قانونا حتى يتسنى البحث في اوجه الطعن الموضوعية....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد اسندت حكمها الطعين حول مسألة التقادم وعدم قبول الدعوى الجزائية الماثلة لما يلي لما كان القانون قد اشترط في جميع الاحوال لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها ويرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وان صريح المادة 426 عقوبات لسنة 1960 نص (الجنح المنصوص عليها في المواد 415 --416 --422 --424 --425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولا 2- ان اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 422 عقوبات لسنة 1960 تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشددة في صريح المادة 423 عقوبات لسنة 1960.

ولما ان الشاهد المشتكي المدعي بالحق المدني صريح في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى بأنه قام بتسليم الذهب بتاريخ 10/12/2004 وبتاريخ 18/2/2005 حضر الى منزله ثلاثة اشخاص وهم اصدقاءه وابلغوه ان الامانة التي وضعها عند المتهم فقدت).

وشهادته امام النيابة العامة بتاريخ 22/4/2006 ذكر بأنه حضر لمنزله الامن الوقائي وهم (ز.ا) و(ر.ا) و (م.ا) واخبروه ان الامانة التي وضعها عند المتهم قد فقدت وانهم اخذوه الى منزل ا.ط (المتهم) وذكر بأن قطعة الارض التابعة لمنزله حضر قبل فترة حراثون وقاموا بحرثها وانه وضع الذهب في الارض التابعة لمنزله وبالخلاصة ان المشتكي يعلم بواقعة الذهب واختفائه الذي وضع عند المتهم وفقد وان العلم اليقيني له بفقدان الامانة التي اودعها لدى المتهم تحقق بتاريخ 18/5/2005 مما يجعل  من الشكوى المقدمة من المشتكي المدعي بالحق المدني قدمت الى النيابة العامة بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في صريح المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وانه لا يجوز تحريك هذه الدعوى وفق الوقائع والتهم الواردة إلا بناء على شكوى المتضرر والتي لا تقبل منه بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علمه بها وبمرتكبها وتكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ورد الطعن الاستئنافي...

والذي نراه تحديدا ان ما توصلت اليه المحكمة البدائية الاستئنافية برام الله يتفق والقانون وطبقت القانون بصحيحه وتأويله وتفسيره ومن الوقائع الثابتة فيه من ان التهم الموجهة للمطعون ضده المتهم تدخل في اطار تحريكها من قبل المشتكي المتضرر وينطبق عليها حكم المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ويكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رفضه.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ومصادرة التأمين في الطعن الاول وايداعه خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة