المادة رقم 424 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
التصرف او كتم منقول انتقلت حيازته بهفوة كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية