المادة رقم 424 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التصرف او كتم منقول انتقلت حيازته بهفوة
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.