السنة
2016
الرقم
156
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، عزت الراميني ، طالب البزور، أسامة الكيلاني .

الطــاعـــــــــن: ع.ا - بيت لحم

           وكيله المحامي : خالد زواهرة - بيت لحم 

المطعون ضده : الحق  العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/01/2016 في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 386/2015 المتضمن  رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تفسير وتأويل القانون وخصوصاً المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أن القرار الصادر جاء خالياً من أي بند من بنود هذه المادة .

2- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تفسير وتأويل القانون وخصوصاً المادة 422 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

وعليه : وحيث أن محكمة صلح بيت لحم ومحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها حيث أنها استندت إلى بينات يشوبها الضعف وغير كافية للحكم والإدانة، حيث أنها لم تتحقق من البينة وأن قرارها يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وان قرار المحكمة مخالفاً للقانون والأصول وأن البينات الواردة توصل إلى أن الطاعن لم يرتكب أي جريمة أي أن عناصر الجريمة لم تتوفر في هذه الدعوى .

بالتناوب حكم رقم 61 لسنة لسنة 2009 بتاريخ 27/09/2009 المبادئ القانونية : إساءة الائتمان، دعوى جزائية ، متضرر

1- لقد نصت المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى وادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون خلاف ذلك)

2- لقد نصت المادة 426 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 بفقرتيها على :

1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 ، 416 ، 422 ، 424 ، 425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحق الطاعن المتهم بتاريخ 29/09/2011 عن تهمة اساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422 ع  لسنة 1960 أمام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكماً يقضي بتاريخ 26/11/2014 بإدانة الطاعن والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس شهرين  .

          لم يقبل الطاعن المتهم بحكم محكمة أول درجة في بيت لحم فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 386/2015 والذي قضى بتاريخ 28/01/2015 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن .

          ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إذا ثبت بموجب مستند موقع من  أن المتهم استلم الشيكات كضمان دون التصرف بها وعلى سبيل الأمانة من أجل أمر ما  وتمنع عن إعادة هذه الشيكات رغم مطالبته بها فإن عناصر تهمة إساءة الائتمان تكون قد اكتملت .

          حيث بينت بالبينة الأكيدة والتي لم يستطيع الطاعن نفيها أن المشتكي أعطى المتهم الشيكات من أجل توجه المتهم الى عمان لينهي موضوع عقار في الأردن ليطلع أولاد عمه على أنه صاحب نقود وأن المتهم متعهد بعدم التصرف بهذه الشيكات وسوف يعيدها للمشتكي وأن يسلم الشيكات كافة على بياض وحسب البينة المقدمة أن المتهم لم يذهب إلى الأردن وأن الشخص الاخر أخبره للمشتكي أن المتهم عرض الشيكات على البنك والتي سلمت له على سبيل الأمانة وبعد ذلك طالب بإعادة الشيكات التي ختمت من البنك ثم شهد الشاهد الوسيط ان المشتكي لم يعرض على المتهم مبلغ 118 ألف دينار إلا أنه هو من تبرع من بان عرض على المتهم مبلغ عشرة آلاف دينار لغايات التوجه للأردن .

          وحيث أن محكمة البداية الاستئنافية خلصت الى القول فقد بينت للمحكمة واستقر في ذهنها ووجدانها قيام المتهم بالفعل الجرمي المسند إليه وقد أكد تلك  القناعة و الثبات الوجداني البينة المقدمة من النيابة العامة والتي أكدت بشكل قاطع وجازم بقيام المتهم بالفعل المسند له وأن المتهم الطاعن لم يقدم أية بينة تناقض بينة النيابة وحكمت المحكمة بالإدانة وحبسه عما أسند إليه .

          وعليه وحيث أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد الحكم الصلحي المستأنف الذي قضى بإدانة الطاعن بجريمة اساءة الائتمان حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجة وافية وصحيحة بعد أن محصت البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وأسست حكمها على أسباب سائغة وعللته تعليلاً سليماً الأمر الذي لا نرى إزاءه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه.

          لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين نقرر رفضه . 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة