السنة
2018
الرقم
405
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: خ.م / طولكرم

                   وكيله المحامي : جاسر زهير خليل / طولكرم

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 7/5/2018 في الاستئناف الجزاء رقم 261/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

ينعى الطاعن على خطأ محكمتي الموضوع في تطبيق القانون والحكم بتهمة إساءة الائتمان حيث الثابت من الاوراق ان الشيكات لم يستلمها المشتكي عليه (المدان) من المشتكي أمانه لردها حين طلبها.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض القرار الطعين وإعادة الملف إلى المحكمة مصدرته للسير به حسب الاصول والقانون.

تقدمت النيابه العامه بلائحه جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوفٍ لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه اسندت للمتهم (الطاعن) خ.م تهمة الاحتيال خلافاً للماده (417) عقوبات لسنة 1960 ، وإساءة الائتمان خلافاً للماده (422) من ذات القانون.

جرى إحالة الاوراق الى محكمة صلح طولكرم التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 14/11/2017 في الدعوى الجزائيه رقم 144/2006 المتضمن إعلان براءة المتهم (الطاعن) من التهمه الاولى المسنده اليه وهي الاحتيال خلافاً للماده (417) من قانون العقوبات لعدم توافر أركانها ، وادانته بتهمة اساءة الائتمان خلافاً للماده (422) من ذات القانون ، وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور والغرامه مبلغ خمسين دينار اردني.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 261/2017 بتاريخ 7/5/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب المذكوره في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن نجد ان محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة صلح طولكرم وهو الحكم المستأنف امامها المشار اليه انفاً ، وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعيه كونت عقيدتها وقناعتها الوجدانيه من البينه المقدمه في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات.

حيث انه ثبت للمحكمة ان الشيكات بقيت في يد المتهم (الطاعن) على سبيل الامانه لحين استردادها حيث انها كانت ضمان للمبالغ المسلمه للمشتكي ولقد تم سدادها جميعاً وكان على المتهم اعادة الشيكات حسب شهادات الشهود ووعد بتسليمها اي استمرت بيده الصالح المشتكي وليس لصالحه او لاستخدامها وبالتالي هي امانه لديه لحين اعادتها للمشتكي وكما انه طالب بقيمتها اذاً نقل الشيك من الحيازه الناقصه الى الكامله مما وفر اركان جريمة إساءة الامانه.

ولما كان ذلك ما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في الواقع المعززببينات قانونية وعالجت اركان جريمة إساءة الائتمان معالجه وافيه وصالحه لتأسيس الحكم عليها الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق