السنة
2018
الرقم
405
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة  و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

خديجة محمد موسى مناصره / بني نعيم

وكيلها المحامي

:

مازن عوض / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

جمعية الهلال الاحمر الفلشسطيني / بني نعيم

 

وكيلها المحامي

:

احمد الخضور / رام الله





 

الحكم المستأنف : الحكمالصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 597/2013 والقاضي بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 3493 شيكل

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

  1. الحكم المستأنف فيه قصور في اسباب الحكم ومخالف لاحكام المواد 174 , 175 من قانون الأصول.
  2. القرار المستأنف ضد وزن البينة اذ أخطأت المحكمة باحتساب التعويضات المستحقة للمستأنفة على اساس راتب شهري 800 شيكل بدلا من 2000 شيكل.
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعية بدل اجازات واعياد دينية ورسمية وبدل اجازات سنوية.
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة بدل فرق اجور عن فترة العمل في مشروع الصم من شهر 1عام 2008 لغاية شهر 12 عام 2010 الف شيكل عن كل شهر.
  5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل العطل لارسمية.
  6. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل اتعاب محاماه.
  7. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة.

 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً.

نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد انه قد اشتمل على كل ما تطلبه المادة 174 من قانون الاصول ونجد انه قد اشتمل على اسبابه ولا تنقصه القصور بالتسبب الموجب للبطلان وفق ما جاء في المادة 175 من قانون الاصول وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد من خلال ما جاء في البينة المقدمة من المستأنفة امام محكمة الدرجة الاولى وبالاخص الشاهدة سناء مناصرة التي شهدت بان المدعية ياشرت عملها لدى المدعى عليها من 1/9/2007 كمعلمة في المرحلة الابتدائية وكانت تتقاضى راتب 800 شيكل ثم كلفت للعمل بمشروع الصم من عام 2008 لغاية عام 2010 وكان ينزل راتبها في البنك 2000 شيكل وتأخذ منه الف شيكل وتعيد الباقي للجمعية وبعد انتهاء مشروع الصم في عام 2010 عادت الى سيرتها الاولى واصبحت تتقاضى 800 شيكل شهريا حتى عام 2013 وهذا ايضا ما جاء في نهاية الشاهدة عفاف السويطي وجاء في استجواب المدعية امام محكمة الدرجة الاولى ان المشروع من الدول المانحة كان من عام 2008 وحتى عام 2010 وبعد انتهاء المشروع عدعادت تأخذ مبلغ 800 شيكل حتى عام 2013 وتقول ان الاتفاق مع رئيس الجمعية انهم كانوا ينزلوا في حساب المعلمة 2000 شيكل من الدول المانحة وكانوا يعطوا المعلمة الف ويأخذوا الف وبما ان راتب 2000 شيكل والذي كانت تتقاضاه هو مبلغ 1000 شيكل بالاتفاق معها وبما ان هذا الراتب كان لمدة مؤقتة ومرتبط بمشروع مؤقت وان العبرة في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو على اساس آخر  اجر يتقاضاه العامل سندا لاحكام المادة 45 من قانون العمل وبما ان الراتب الاساسي من بداية العمل وحتى نهايته كانت 800 شيكل شهريا باستئناء مدة سنتين عملها على اساس راتب فعلي 1000 شيكل من خلال مشروع استثنائي وبالتالي نحسب مكافأة نهاية الخدمة بالنتيجة النهائية على اساس الراتب الأصلي والتي استمرت تتقاضاه من سنة 2010 لغاية 1/2/2013 وعليه فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بحساب المكافأة على هذا المبلغ يتفق مع وقائع الدعوى ومع الوزن السليم للبينة  والتطبيق السليم لاحكام القانون .

أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فإن النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة بدل اعياد دينية ورسمية لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان البينة اجمعت على ان الراتب الشهري كان يشمل العطل والاعياد الدينية والرسمية واننا نجد ان المحكمة لم تحكم للمستأنفة بدل اجازات سنوية على اساس من القول فإن المستأنفة لم تكن تعمل كامل أي السنة وبما ان المستأنفة تعمل باستمرار من شهر 9 عام 2017 لغاية شهر 1 عام 2013 فانها تستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين.بغض النظر عن اشهر العمل في السنة ما دام انها كانت مرتبطة بهذا العمل ولا تعمل اي عمل اخر وعليه فانها تستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين 21 يوم وعن السنة السابقة 14 يوم في السنة التي مدتها اي ما مجموعه

( 22×800 ÷30)=587 شيكل وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان المبلغ الذي كانت تتقاضاه المستأنفة وهو مبلغ 1000 شيكل بدل 2000 شيكل وكان بناء على اتفاق وبالتالي لا يجوز للمدعية التدخل عن هذا الاتفاق كون هذا المبلغ كان يقسم الى معلمتين بدل من معلمة واحد  وذلك حسب الاتفاق وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص  السبب الخامس من اسباب الاستئناف وبما انه ثابت ان المستأنفة لم تكن تعمل في العطل الصيفية وبما ان الاجر هو نظير العمل وكانت المدرسة تغلق ابوابها في هذه الفترة وبالتالي فان لهذه المطالبة لا تستند الى سبب كون الاجر نظير العمل وعليه نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف وبما ان المدعى عليها في اللائحة الجوابية انكرت اية حقوقر للمدعية والتمست بالنتيجة رد دعواها وبالتالي تستحق  الحكم لوكيلها باتعاب محاماه لان انكار المدعى عليها لهذه الحقوق  هو الذي حدا بها الى تقديم هذه الدعوى وبالتالي تستحق اتعاب محاماه عملا باحكام المادة 186 من قانون الاصول وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فإن الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة ليست من الامور المقررة في قانون العمل ولا يجوز الحكم بهذه المطالبةالا  اذا " نص القانون او الاتفاق على ذلك وعليه فاننا نقرر الحكم برد هذا السبب.

 

لذلك

فاننا نقرر بالنتيجة الحكم بالقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا باحكام المادة 223/2  من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليها  بدفع مبلغ ( 4080 ) اربعة الاف  وثمانون شيكل للمستأنفة  مع المصاريف وماية وخمسون دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2018