السنة
2018
الرقم
416
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خليل اندراوس ميخائيل شهوان

وكيلاه المحاميان

:

جياد دعبوب وفارس عودة

المسـتأنـف عليه 

:

كلية مجتمع طاليتا قومي بواسطة ممثلها القانوني

 

وكيلهما المحامي

:

رائد اعمية / بيت جالا





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر بتاريخ 19/4/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى حقوق رقم 113/2014 والقاضي برد الدعوى وتضمين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

يستند الاستئناف في مجمله إلى :

  1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون.
  2. الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني سليم.
  3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة حيث ثبت من المبرز م/1 ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها كما توافرت التبعية ومدة العمل.
  4. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة عندما اوردت في حكمها ان المدعي لم يثبت مقدار اجره حيث اثبت المدعي ومن خلال بينته الشفوية انه كان يتقاضى مائة شيكل على الحصة الدراسية الواحدة.
  5. تخطئة محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت بان المدعي لم يثبت اجره اذ كان عليها والحالة هذه تطبيق الحد الادنى للاجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11/2012 الخاص بتحديد الحد الادنى للاجور في فلسطين علما بانه قد ثبت من البينة الشفوية كما سلف القول ان المدعي يتقاضى 100 شيكل على الحصة التدريسية الواحدة كما اثبت المدعي انه قد تم فصله تعسفيا عندما ورد في البينة الشفوية ان الجهة المدعى عليها رغبتها بتخفيض بدل الساعة الدراسية للمدعي من 100 شيكل الى 60 شيكل وانه قد تم تعين موظفة بديلا عنه عندما رفض تخفيض مقدار اجره المذكور اضافة الى انه لم يتم استدعاؤه للالتحاق بالسنة الدراسية الجديدة التي تبدأ من 1/9/2013 كما ثبت فصله التعسفي من البند السابع في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها في الدعوى الاساس.
  6. تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بداعي عدم اثبات الاجر حيث وفي هذه الحالة وبعد ثبوت عمله لدى المدعى عليها كان من الاجدر توجيه اليمين المتممة لا رد الدعوى وحرمان المدعي من حقوقه العمالية.

وبالنتيجة التمس المستأنف قبول استئنافه موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بمبلغ ( 89583 ) شيكل مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 27/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه واستمهل وكيل المستأنف عليه لتقديم لائحة جوابية وفي جلسة 10/10/2018 تقرر اجراء محكمة المستأنف عليها لتفهم وكيلها وعدم حضوره والتمس وكيل المستأنف اعتماد مرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى ولائحة استئنافه مرافعة له ورفعت الجلسة للتدقيق واعطاء القرار ليوم 28/11/2018 وفي الجلسة المذكورة حضرت وكيلة المستأنف عليها وترافعت ملتمسة اعتماد لائحتها الجوابيةفي هذا الاستئناف والدعوى الاساس مرافعة لها في هذا الاستئناف ورفعت الجلسة لساعة للتدقيق واعطاء القرار ثم صدر الحكم المقتضى.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة  ان السببين الاول والثاني المذكورين قد جاءا على سبيل العموم دون توضيح لاوجه مخالفة الحكم المستأنف للاصول والقانون الامر الذي يشكل جهالة في الطرح الذي يحول دون تمكن المحكمة من بحث السببين المذكورين فتقرر المحكمة ردهما.

 

اما وبشأن السبب الثالث المذكور فتجد المحكمة انها لم تقم برد الدعوى على اساس من القول ان المدعي لم يثبت عمله لدى المدعى عليها وانما اسسس وبنت قرارها القاضي برد الدعوى الذي يستحيل معه احتساب تعويضاته لديها وهذا واضح مما اوردته محكمة الدرجة الاولى في حكمها بثبوت عمل المدعى لديها حيث اوردت ( ... وفق ما تقدم من بينات في هذه الدعوى تجد المحكمة ان المدعي عمل محاضر لدى المدعى عليها منذ عام 2000 وحتى شهر 6 عام 2013 وهذا ثابت من خلال المبرز م/1 ..) الامر الذي يغدو هذا السبب وفق مضمونه الوارد فيه لا يقع على الحكم المستأنف ولا ينال منه فتقرر المحكمة رده.

 

وبشأن السبب الرابع والخامس المذكورين المتعلقان بتخطئة محكمة الدرجة الاولى عندما اوردت في حكمها عدم ثبوت مقدار الاجر والفصل التعسفي وبهذا الشأن تجد المحكمة انه وبالرجوع الى بينة المدعي الشفوية المتمثلة بشهادة الشاهدة فيفيان عيسى حزينة في جلسة 29/6/2015 انها قالت ( اعرف المدعي والمدعى عليه وانا اعمل محاسبة لدى المدعى عليها واحضرت بعض رسائل من رواتب المدعي . انا محاسبة من عام 2008 ولا اعرف راتب المدعي من عام 2000 . ومن عام 2000 لحتى الان انا محاسبة لدى المدعى عليها ولا استطيع تقدير راتبه من عام 2008 الى عام 2013 لان راتبه يتغير بمقدار الحصص التي يعطيها ) وبالمناقشة اجابت : الدفع يتم مرتين في الفصل حسب ذاكرتي والمحاسبة تدفع بمقدار عدد الحصص التي تعطي. الراتب يكون على اساس الساعات ثم عادت وقالت ان الراتب يكون حسب عدد الحصص ).

كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهدة المدعي في ذات  الجلسة المدعوة لوريت أبو جابر حيث قالت ( اعرف المدعي والمدعي عمل لدى المدعى عليه وطبيعة عمله انه استاذ لمادة التغذية وانا استلمت عمادة الكلية في عام 2012 ولا اعرف بالضبط متى بدأ المدعي عمله ولكنه كان في العمل قبل ان اصبح عميدة للكلية حيث انني قبل عمادة الكلية كنت في المؤسسة محاسبة ولا اعرف راتب المدعي قبل عام 2012 كان عملي بالضبط امينة صندوق وليس محاسبة والذي اعرفه ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها معلم على اساس مجموع الحصص التي يعطيها وحضرت مديرة ادارية جديدة وارادت عمل برنامج جديد وعمل تسعيرة جديدة لثمن الحصص لجميع الموظفين وجميع المعلمين ونتيجة ذلك حصل الخلاف مع المدعي والتسعيرة القديمة للحصة للمدعي كانت ( 100 ) شيكل و حسب التسعيرة الجديدة التي وضعتها المديرة الادارية الجديدة اصبحت الحصة ( 60 ) شيكل حيث ان المديرة الادارية ارادت ان تساوي المدعي مع الجميع حيث ان الجميع كان يأخذ ( 60 ) شيكل بدلا للحصة وهنا حصلت المشكلة ولا اعرف متى بدأ المدعي العام والمديرة الادارية الجديدة انجلا حضرت الى العمل في عام 2012 ولا اعرف في اي شهر بالضبط والمدعي ترك العمل لوحده ولم يطرده احد واتوقع انه ترك العمل بسبب رفضه تخفيض قيمة الحصة وتم توظيف شخص اخر مكانه ولا يوجد لدي معلومات فيما اذا اخذ حقوقه العمالية . وبالمناقشة اجابت انا عملت في شهر 9/2012 كعميدة للكلية وفي الفصل الاول بعد استلامي لعمادة الكلية ابلغوا المدعي بالتسعيرة الجديدة للحصة ورفض وبسبب ان الفصل كان على ابواب البداية اضطررنا لاعطاءه 100 شيكل حتى انتهاء الفصل وفي الفصل الثاني اضطررنا ايضا لاعطاءه 100 شيكل بسبب رغبتنا لانهاء العام كاملا وفي شهر (5) انتهى الفصل وترك العمل المدعي لوحده وذلك بسبب انه يرفض ان يأخذ 60 شيكل بدلا للحصة والمدعي يعرف عن برنامج 60 شيكل منذ بداية العام وانتظر حتى انتهاء العام لدراسي ومن ثم ترك العمل ونحن لا نستطيع ان نمدد وقصته يجب ان تخلص وهو يعطي حصص تغذية حسب برنامجها كل اسبوع يحضر في هذه الحصص وهو ليس موظف متفرغ في المؤسسة ولا اعرف اذا كان المدعي موظف في السلطة ومقدار الحصص التي يعطيها المدعي تختلف من شهر لشهر ومن فصل لفصل والكلية دوامها فصلي كل فصل 4 شهور وفي السنة يوجد فصلين. كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهد المدعي في جلسة25/10/2015 المدعو جهاد ابو عمشة حيث قال ( اعرف اطراف الدعوى وانا تم فصلي لدى المدعى عليها وتوجد دعاوى ما بيننا في المحاكم والمدعي كان يعمل لدى المدعى عليها مدرس في كلية المجتمع وكان يدرس من خمس الى ست مواد مثل علم الاغذية وصحة الغذاء والطهي حيث انني عاصرت المدعي خلال طوال مدة عمله لدى المدعى عليها حيث انه عمل لدى المدعى عليها منذ عام 2000 حتى عام 2013 وكان المدعي يعطي ثمانية حصص اسبوعية وكانت المدعى عليها تدفع له مقابل كل حصة مائة شيكل مما يعني ان مجموع راتبه الشهري 2400 شيكل ولم يكن يحصل على بدل اعياده الدينية والرسمية وبدل إجازات سنوية والحصة التي كان يتغيب عن اعطائها لم يكن يأخذ بدلا عنها واذكر تماما انه تم الطلب من الاستاتذ خليل شهوان ان ينزل من ثمن الساعة التي يتقاضاها من المدعى عليها بدلا من مائة شيكل الى 60 شيكل حيث طلب مني شخصيا بصفتي نائب مدير المؤسسة ان اتواصل معه واحاول اقناعه بالمبلغ ولكنه رفض ذلك نهائيا وبعد الرفض قامت المديرة الادارية انجلا جرونرت  بالاعلان في الجريدة دون ابلاغ المدعي بحاجة المدعى عليها الى مدرس يدرس ذات المواد التي يدرسها المدعي وتم استخدام كتبة التي انتجها في التدريس وبعد ذلك في شهر 9 عادة يكون الاجتماع للهيئة التدريسية للكلية حيث لم يتم استدعاء المدعي لهذا الاجتماع وتم اهماله كليا ولم توجه له اي كتب رسمية بالدعوى للاجتماع ولم يوجه له ايضا اي كتب تتعلق بانهاء خدماته لدى المدعى عليها وقد تم توظيف شخص يدرس ذات المواد التي كان يدرسها المدعي قبل موعد الاجتماع وانا كنت في لجنة المقابلات التي يتم بناء عليها توظيف هذا الشخص وهي مدرسة من القدس خريجة جديدة ولا اذكر اسمها وعندما عدت الى المديرة الادارية للمدرسة لابلاغها برفض المدعي ان يتقاضى مبلغ 60 شيكل قالت : يوجد لدينا طلبات توظيف كثيرة وممكن ان نحضر بدلا منه بكل سهولة وبالفعل احضرت بدلا منه وراتب الموظفين الالمان لم يخفض نهائيا وصحيح انه مجرد ان سمع المدعي يتوظف شخص اخر مكانه لم يذهب الى الاجتماع الذي لم يدعي اليه وايضا لم يذهب للتدريس بداية السنة الدراسية وعادة يتم دعوة الطاقم التعليمي للاجتماع كاملا بواسطة عميد الكلية تلفونيا ولكنهم لم يتصلوا به نهائيا حيث قالت لي عميدة الكلية انها لم تتصل به نهائيا لانني على تواصل معها وبسبب عدم الاتصال انه رفض التنازل الى مبلغ 60 شيكل اجره وبالمناقشة اجاب : علاقتي بالمدعي مهنية وليست شخصية نعم اعلم ان المدعي موظف حكومي في وزارة الرياضة منذ عام 2000 حتى عام 2013 ولكنه كان حاصلا على اجازة رسمية من الوزارة طوال فترة عمله لدى الجه  المدعى عليها اي انه حاصل على اجازة من الحكومة استمرت 13 سنة واقصد بالاجازة ليست الاجازة السنوية وانما كتاب موافقة من الوزارة للمدعي بالعمل لدى المدعى عليها ولكن كان يداوم بذات الوقت لدى وزارة الرياضة والجهة المدعى عليها وهو كان يعمل في الكلية الفندقية لدى المدعى عليها ويبدأ التدريس في الكلية الفندقية منذ بداية ايلول حتى نهاية حزيران وتتغير المساقات والمواد في كل فصل عادة والتغير في المساقات مبني على الوقت الذي يعطيه المدرس للكلية وليس شرطا ان يعطي المدعي اوقاته للمدعى عليها في الفترة الصباحية فقط ودوام الكلية من الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا والحصص التي يعطيها المدعي تنحصر ما بين اوقات الثامنة صباحا والثانية ظهرا حيث ان مجموعها ثمان حصص اسبوعية وانا اخبرت المدعي بمبلغ الستين شيكلا للحصة المعروض من المدعى عليها في نهاية العام الدراسي وكان ذلك في شهر 6 وعميدة الكليةلوريت ابو جابر وليس صحيحا انه تم تخفيض اجرة الموظفين جميعهم الى 60 شيكل وان الاستاذ خليل تم الطلب منه ذلك لان بقية المعلمين غيره اجرتهم كانت 60 شيكل وكان سبب رفضه انه اعتاد طوال عمله ان تكون اجرته 100 شيكل واخبرني شخصيا انه يرفض التخفيض ولم يخبرني انه اذا تم اعطائي 60 شيكل لن اعطي حصص وانما اخبرني ارفض المساومة على حق من حقوقي ولم يخبرني ماذا سيفعل اذا تم اعطاؤه 60 شيكل والمفروض ان يكون اخر راتب استلمه المدعي هو راتب شهر حزيران عام 2013 وشهري تموز واب الكلية تغلق ابوابها . ان الاعياد الرسمية كعيد الفطر والاضحى وراس السنة الهجرية والميلادية وعيد العمال جميعها تلتزم بها الجهة المدعى عليها فقط للمعلمين والطلاب اما الادارين فتكون لهم دوام والاستاذ خليل معلم واعلان طلب مدرس اتوقع ولست متأكدا انه كان في نهاية شهر حزيران من عام 2013 والمقابلات حدثت في نهاية حزيران واستلمت المعلمة الجديدة العمل في بداية ايلول واجمالا كان المدعي يعطي ثمان حصص ومرات قليلة تكون سبعة اما الاجمالي فقط ثمان حصص وبسؤال المحكمة اجاب : لم تكن المدعى عليها تدفع  للمدرسين بدلا عن الاعياد الرسمية التي تلتزم بها حيث ان الدفع يكون مقابل الحصة التي تعطى فعلا فقط.

 

كما تجد المحكمة ان بينة المدعى عليها في هذه الدعوى تتمثل بالمبرز ك/1 وهو كتاب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 17567 بتاريخ 9/6/2016 والذي تضمن ان المدعي خليل اندراوس ميخائيل شهوان كان قد تعين بتاريخ 1/7/1995 لدى المجلس الاعلى للشباب والرياضة وتم انهاء خدماته بسبب بلوغه سن الستين بتاريخ 10/3/2011 وكان على رأس عمله خلال تلك الفترة ولم ينقطع عن العمل الا في حدود اجازة قانون الخدمة المدنية وحصوله على اجازات سنوية ومرضية ومهمات عمل وفق الاصول.

 

كما ان المبرز ع/1 وفق بينتة المدعى عليها تجد المحكمة انه عبارة عن مشروحات موقعة من المكلف بمهام مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية المستشار القانوني نهاد السيد بتاريخ 26/6/2016 تضمن ان المدعي خليل شهوان هوية  (  854141603 ) كان موظفا وعلى راس عمله في الفترة من تاريخ 1/9/2000 ولغاية 30/6/2013 على كادر وزارة الشباب والرياضة علما بانه متقاعد من تاريخ 1/4/2018 ومرفق بالمبرز المذكور صورة كتاب موجه من مدير عام الادارة العامة للرواتب في وزارة المالية بتاريخ 19/6/2016 تضمن ذات مضمون كتاب المستشار القانوني على النحو المذكور.

 

كما نجد ايضا ان المبرز ع/1 مكرر وفق بينة المدعى عليها انه عبارة عن كتاب المجلس الاعلى للشباب والرياضة / الجنوب بتاريخ 11/4/2017 يتعلق بالمدعي خليل شهوان والذي تضمن بان المدعي المذكور قد باشر عمله لدى المجلس الاعلى (وزارة الشباب والرياضة سابقا) بتاريخ 1/5/1995 وقد انهى خدمته بالتقاعد بتاريخ 16/3/2011 .

 

كما تجد المحكمة ان المبرز م ف/2 وفق بينة المدعي المفندة هو صورة كتاب صادر عن الجهة المدعى عليها بتاريخ 24/8/2004 بموضوع المهندس خليل شهوان موجه لوزير الشباب والرياضة لغايات السماح له باعطاء المحاضرات بما لا يتعارض مع دوامه لدى الوزارة.

كما ان المبرز م ف/1 هو عبارة عن صورة كتاب صادر عن مكتب وزير الشباب والرياضة بتاريخ 25/8/2004 تضمن السماح للموظف خليل شهوان بأعطاء دروس ومحاضرات بكلية الفندقة بشرط ان لا يؤثر على دوامه الرسمي.

 

ان المحكمة وبعد رجوعها لما ورد في السببين الرابع والخامس وللبينات المقدمة في الدعوى وتطبيقها على وقائع لائحة الدعوى واللائحة الجوابية نجد  انه قد ثبت لها ما يلي :

عمل المدعي لدى المدعى عليه من تاريخ 1/9/2000 وحتى 30/6/2013 وفق ما ورد في المبرز م/1 المذكور انفا ووفق ما ثبت ايضا من شهادة شاهد المدعي المدعو جهاد ابو عمشة المذكور كما ثبتت واقعة التبعية والاشراف عليه من قبل المدعى عليها حيث يتمثل ذلك بتجديد المدعى عليها لمساقات التدريس وعدد ساعات التدريس وعدد الحصص في الاسبوع المطلوب منه القيام بها كما ثبت انه وطيلة فترة عمله المذكورة كان يتم الاتصال به من قبل مديرة المعهد ( المدعى عليها ) في بداية كل سنة دراسية لغايات تجديد التعاقد معه وتحديد مهامه الملقاه على عاتقه على النحو المذكور.

 

كما نجد انه قد ثبت للمحكمة وقوع الفصل التعسفي بحق المدعي من تخفيض اجرة الحصة الواحدة من 100 شيكل الى 60 شيكل وذلك كما هو ثابت من اقرار المدعى عليها في البند السابع من لائحتها الجوابية في هذه الدعوى كما ثبت ذلك من شهادة عميدة كلية طالبتها ( المدعى عليها ) وكذلك من شهادة الشاهد جهاد ابو عمشة وهو بذات الوقت كان نائبا لمدير المؤسسة ( المدعى عليها ) وعاصر المدعى خلال كامل فترة عملهما لديها حيث ثبت من شهادتهما ان الجهة المدعى عليها عرضت تخفيض اجرة الحصة الدراسية للمدعي من 100 شيكل الى 60 شيكل كما ثبت ايضا انه ورغم هذا الطلب الا ان المدعي استمر بالحضور واعطاء حصصه الدراسية عن كامل العام 2012/2013 الذي بدأ من 1/9/2012 وانتهى في 30/6/2013 كما ثبت من شهادتهما ان المدعى عليها قد قامت بتوظيف بديل عن المدعي بعد الاعلان عن تلك الوظيفة في احدى الصحف المحلية واجراء مقابلات لتلك الوظيفة قبل بداية العام الدراسي الذي بدأ في 1/9/2013 كما يتضح ذلك من عدم اقدام المدعى عليه بالاتصال على المدعي قبيل بداية العام الدراسي الجديد كما هو المعتاد في السنين الماضية لغايات التحضير للعمل في بداية تلك السنة . كما ان الادعاء من قبل المدعى عليها ان تلك التخفيضات قد شملت باقي الموظفين لم يثبت منها مطلقا في هذه الدعوى بل على العكس من ذلك اورد شاهد المدعي جهاد ابو عمشة وهو الذي كان نائبا لمدير الجهة المدعى عليها وكان ايضا من لجنة المقابلات للوظيفة البديلة عن المدعي ان باقي الاساتذه كانوا يتقاضون اصلا 60 شيكل للحصة الواحدة وان المدعي هو الوحيد الذي كان يتقاضى 100 شيكل للحصة كما اضاف ان اجور الموظفين الالمان لم يحدث عليها تغير. اذ ترى المحكمة في ذلك ان الادعاء بوجود وضع مالي يتطلب توحيد اجور الموظفين بقي مجرد قول لم تثبته البينة مطلقا ناهيك عن عدم ذكر وتوضيح طبيعة الوضع المالي الذي تعاني منه المدعى عليها وبالوقت ذاته تجد المحكمة ايضا ان المدعى عليها لم تتبع الاصول القانونية المذكورة في المادة 41 من قانون العمل رقم 7/2000 والتي تتطلب اشعار وزارة العمل بالاجراء الناتج عن اسباب فنية او خسارة المت صاحب العمل. اذ يعتبر كل ما سلف ذكره وقوله بمثابة فصل تعسفي بحق المدعي ورغبة من المدعى عليها بعدم تجديد عمله لديها وفي سياق ذلك وما سلف ذهبت محكمة التميز الاردنية بقرارها 125/64 حيث ورد فيه ان تخفيض اجر العامل المتفق من جانب صاحب العمل هو فسخ للعقد وفصل من العمل لان العامل لم يقبل بالتخفيض .

ومن جانب اخر تجد المحكمة انه قد ثبت لها ان المدعي كان يعطي ثماني حصص في الاسبوع الواحد لدى المدعى عليها بواقع اجر مقداره 100 شيكل للحصة الواحدة وفق ما ورد في شهادة الشاهد جهاد ابو عمشة المذكور ناهيك عن ان اجرة الحصة الواحدة لم تكن محل خلاف بين المدعي والمدعى عليها فهي قد اقرت بها عميدة الكلية ( المدعى عليها )  لوريت ابو جابر على النحو سالف ذكره وقوله من السابق الامر الذي يغدو ان ما اورده الشاهد جهاد ابو عمشة المذكور في شهادته بقوله ( مما يعني ان مجموع راتبه الشهري 2400 شيكل ) لا يعد من قبيل الاستنتاج كما ذهبت الى ذلك محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف.

مما سبق ذكره ايضا يتضح للمحكمة ويثبت لها ايضا استحقاق المدعي لبدل مكافأة نهاية خدمته  وكذلك بدل اجازة سنوية مدفوعة عن اخر سنتي عمل لدى المدعى عليها كونه قد ثبت من بينة المدعي الشفوية الشاهدين المذكورين من السابق ان المدعي قد عمل فصلان كاملان كل فصل مدته 4 شهور .

 

اما وبشأن بدل الاجازات الرسمية والسنوية المطالب بها فتجد المحكمة انه ليس بمقدورها الحكم له بها كون انه لم يوضح في لائحة دعواه تواريخ ونوع هذه الاجازات والحكمة من ذلك حتى لا تتداخل تلك الاجازات باي اجازة اخرى او اي عطلة اسبوعية او غيرها مما يجعل من هذه المطالبة مشوبه بالجهالة الفاحشة التي تحول دون الحكم له بها.

يبقى القول ان ما ادعته المدعى عليها ان المدعي كان موظفا عاما لدى وزارة الشباب والرياضة وانه كان موظفا عاما طيلة الفترة التي كان يعمل بها لدى المدعى عليها فان هذا القول لا ينال من حق المدعي بالمطالبة بحقوقة لديها طيلة الفترة الواردة في المبرز م/1 وهو ذلك المبرز الصادر عن المدعى عليها ذاتها والتي اقرت بموجبه بعمل المدعى لديها طيلة الفترة المذكورة فيه . ناهيك عن ان عمل المدعي لديها كان باذن من وزارته وزارة الشباب والرياضة ويطلب من المدعى عليها ذاتها وفق ما اتضح من المبرزين م ف/1 و م ف/2 وفق بينة المدعي المفندة.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي خليل اندراوس ميخائيل شهوان من بيت جالا على المدعى عليها كلية مجتمع طاليتا قومي بواسطة ممثلها القانوني / بيت جالا بالمبالغ التالية :

  1. بدل اجازات سنوية بواقع 21 يوم في السنة ×2سنة×100شيكل= ( 4200 ) شيكل وحيث ان المدعي قد طالب بمبلغ ( 2800 ) وفق لائحة دعواه فتحكم له فقط بما طالب به وهو مبلغ (2800 ) شيكل.
  2. بدل مكافأة نهاية الخدمة 13 سنة دراسية × 2000 شيكل=2600 شيكل وحيث ان المدعي طالب بمبلغ ( 25661 ) شيكل فتحكم له المحكمة بما طالب به فقط وهو مبلغ ( 25661 ) شيكل.
  3. بدل اشعار = 1 شهر × 2000 شيكل = ( 2000 ) شيكل.
  4. بدل فصل تعسفي= 2شهر×2000 شيكل×13= ( 52000 ) شيكل.

وحيث انه لا يجوز ان يزيد الحكم عن الفصل التعسفي عن اجور سنتين سندا للمادة 47 من قانون لاعمل 7/2000 لذلك يغدو المبلغ المستحق له هو ( 48000 ) شيكل فقط.

5. عدم الحكم له ببدل الاعيادالدينية والرسمية وذلك لما سلف ذكره وقوله انفا في هذا الشأن.

وعليه تغدو مجموع المبالغ المحكوم بها في هذه الدعوى للمدعي على المدعى عليها مبلغ وقدره (78461 ) ثمانية  وسبعون الفا واربعمائة وواحد وستون شيكلا مع المصاريف واتعاب محاماه بمقدار مائتي دينار اردني دون الحكم باي فائدة قانونية لعدم وجود نص قانوني في قانون العمل النافذ  يُجيز الحكم بفائدة قانونية.

 

حكم  حضوري   صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابل للنقض حسب الاصول والقانون وافهم في 28/11/2018

 

الكاتب س.ع

         

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة