السنة
2018
الرقم
257
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة  السيد القاضي  عماد مسوده

وعضويه السيدين  القاضيين حازم ادكيدك و سامر النمري

الاستئناف رقم 251/2018.

المستأنفين: 1- ناهده راشد احمد ناصر بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على اولادها القصر         ( امنه وتمارا وجنى ومنجد وابراهيم ) بموجب حجة وصاية .

                2- امنه محمد يوسف اسعد بصفتها  والدة المرحوم ايوب ناصر واحد ورثته بموجب حجة حصر الارث.

        وكيلهم المحامي موسى الصياد / رام الله

المستأنف عليهم: 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                             وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام اله

                      2- شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله

                      وكيلها المحامي نضال طه / رام الله 

الاستئناف رقم 257/2018.

المستأنفة: شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله 

             وكيلها المحامي نضال طه / رام الله 

 

المستأنف عليهم : 1- ناهده راشد احمد ناصر بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على اولادها القصر         ( امنه وتمارا وجنى ومنجد وابراهيم ) بموجب حجة وصاية .

                2- امنه محمد يوسف اسعد بصفتها  والدة المرحوم ايوب ناصر واحد ورثته بموجب حجة حصر الارث.

        وكيلهم المحامي موسى الصياد / رام الله

الوقائع والاجراءات

 تقدما المستانفان بهذين الاستئنافين ضد بعضهما للطعن  بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 702/2013 بتاريخ 28/1/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع مبلغ (454231 )شيكل ومبلغ 833 دينار للمدعين على النحو المفصل في القرار المستأنف على ان تدفع حصة البيت للمدعية الاولى وكذلك مصاريف الدفن والعزاء وعلى ان يتم ايداع حصة القاصرين في احد البنوك العاملة في فلسطين ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 3000 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المستحق بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم قطعيا .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف 251 /2018 بما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة في بعض بنودة

3.  اخطأت محكمة البداية في الحكم ضد المدعى عليها الثانية ( شركة المجموعة الاهلية للتامين ولعدم بيان اسباب  اخراج  المدعى عليها الاولى الصندوق الفلسطيني

4.  اخطأت محكمة البداية بطريقة الاحتساب للمعالين

و تتلخص اسباب الاستئناف رقم 257 /2018 بما يلي:

1-  القرار المستأنف مشوب بالقصور والتعليل والتسبيب ورد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني

2-  اخطأت محكمة البداية  في تطبيق القانون على وقائع الدعوى .

3-  اخطأت محكمة البداية في وزن البينة  .

4-  اخطأت محكمة البداية في ان المسؤولية تقع على المستأنفة .

5-  اخطا قاضي الموضوع بعدم بحث المسؤولية .

6-  اخطأت قاضي الموضوع في اعتماد قيمة الدخل 3500 شيكل وكان يجب ان يحكم وفق متوسط الدخل الفرد 2300 شيكل .

7-  اخطا قاضي الموضوع في الحكم للمدعين بدل مصاريف دفن وجنازة بقيمة 6000 شيكل

8-  اخطا قاضي الموضوع في طريقة الاحتساب ولم يتم الرسملة للقصر وفق جدول (ج) .

9-  اخطا قاضي الموضوع بالحكم للمدعين بمبلغ 3000 دينار بدل اتعاب محاماة.
 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 257/2018 وبجلسة 11/4/2018 تم قبول  الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليهم وتم ضم هذا الاستئناف  الى الاستئناف  251/2018. وبذات الجلسة تم الانتقال للاستئناف 251/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف  فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفين من خلال ضبط المحاكمة  وفي جلسة 3/9/2018 ترافع وكيل المستأنف عليها الاولى المنابة من خلال مرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات ضمت الى اوراق الدعوى واعطيت الارقام من (5-7) وبجلسة 19/9/2018  ترافع وكيل المستأنف عليها الثانية من خلال مرافعة خطية واقعة على 6 صفحات ضمت الى ضبط الدعوى واعطيت الارقام 10-15 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/10/2018 قرر سعادة القاضي ثائر العمري التنحي عن نظر الدعوى لاصداره رأيا بالاستئنافين السابقين المتعلقين بذات الدعوى وفي جلسة 14/11/2018  ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم وتم رفع الجلسة لغايات المداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ، نجد ان المستأنفة شركة المجموعة الاهلية للتامين في الاستئناف 257/2018 قد  ابدت  في اسباب استئنافها (1+2+4+5+6) حول خطا محكمة الدرجة الاولى  في رد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني وعدم البحث في موضوع المسؤولية ، كما ان المستانفين في الاستئناف  251/2018 وفي السبب الثالث تحديدا  ابدو ان محكمة البداية قد اخطأت في رد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني وعدم بيان اسباب الرد عنها .

ولعدم التكرار ، فان محكمتنا سوف تعالج جميع الاسباب المذكورة اعلاه في الاستنئافين معا كونهما يتعلقان بذات الموضوع .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف  وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان محكمة البداية في الدعوى الاساس رقم 702/2013 قد اصدرت حكمها في الدعوى بتاريخ 2/3/2016 ووجدت المحكمة في حينها الزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ(  551704) ومبلغ 813  دينار للمدعين ورد الدعوى عن شركة التامين مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

الامر الذي لم يرتض به المدعين والصندوق الفلسطيني فطعنوا بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله وسجل تحت رقم 355/2016 ،405/2016 وبتاريخ 16/1/2017 قضت محكمة الاستئناف ان المسؤولية عن الحادث موضوع الدعوى يقع على شركة التامين وليس على الصندوق الفلسطيني  وقررت وحتى لا تحرم المدعى عليها الثانية ( شركة المجموعة الاهلية للتامين ) من حق الطعن بالحكم وان لا تحرم درجة من درجات التقاضي  ودون بحث باقي اسباب الاستنئافين الغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار حكمها في موضوع  الدعوى على ضوء ما بينته محكمة الاستئناف  .

وعادت الدعوى الى محكمة البداية والتي بدورها التزمت بقرار محكمة الاستئناف  واصدرت حكمها بتاريخ 28/1/2018 وقضت بالزام شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع التعويضات للورثة وفق ما جاء في حكمها وهو محل الطعن امامنا .

واننا نقول في هذا الصدد ، ان محكمتنا لا تملك ان تسلط رقابتها القانونية على قضاء محكمة الاستئناف  في الحكم الصادر عنها بتاريخ 16/1/2017 في الاستئناف  355/2016 ـ405/2016  فيما قضت برد الدعوى الاساس عن الصندوق الفلسطيني والزمت شركة التامين ( المجموعة الاهلية للتامين ) بدفع التعويضات لورثة المرحوم الامر الذي يغدو ان الحكم اصبح عنوانا للحقيقة وان محكمة النقض هي المخولة في بسط رقابتها القانونية على الحكم المستأنف  بالنتيجة على الرغم ان قناعة محكمتنا بان محكمة الاستئناف  كان عليها ان لا تعيد الدعوى الاساس  الى محكمة اول درجة لعدم توافر اسباب الاعادة وفق احكام المادة 223 من قانون الاصول وطالما ان محكمة الاستئناف  قد حددت المسؤولية على شركة التامين فان محكمة الدرجة الاولى ملتزمة بحدود دعاوها بما قضت محكمة الاستئناف  وعليه فان البحث في المسؤولية من عدمة يكون بلا جدوى ومناط هذا يكون امام محكمة النقض الموقرة مما يستوجب رد هذه الاسباب في الاستئنافين .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف 257/2018 حول خطا محكمة الدرجة الاولى  في اعتماد دخل المتوفي بقيمة 3500 شيكل وكان يتوجب الحكم بمتوسط دخل الفرد الفلسطيني بقيمة 2300 شيكل .

بالرجوع الى الحكم المستأنف  والى البينات المقدمة حول قيمة دخل المرحوم ايوب .

اننا نجد ان المدعي قد ادعى بالبند التاسع من لائحة الدعوى ان المرحوم كان يعمل عامل في اسرائيل ودخلة الشهري لا يقل عن مبلغ 3800 شيكل وفي سياق اثبات ذلك قدم المدعي الشاهد غسان ابراهيم حيث قال ( كان المرحوم يعمل في عطروت  وكان يقول لي بانه يحصل على مبلغ 3500 شيكل ) والشاهد ادم ناصر حيث قال ( كان قبل الحادث يعمل في مصنع في عطروت وكان يحصل على قسيمة راتب )وقدم المدعي قسائم رواتب المرحوم عن أشهر 2/2013 ،3/2013 و4/2013 وكان بقيمة 3567،2925،3406 شيكل  وهو المبرز م/1 سيما ان الاجر الشهري الوارد في قسائم راتب المرحوم 3898،3726،3726 شيكل وهذا يفيد المبلغ الكلي للدفع ،في حين لم يقدم المدعى عليهم الاولى والثانية اي بينة تدحض قيمة  الدخل وان محكمة الدرجة الاولى قد اعتمدت على دخل المتوفي من خلال شهادة الشاهد غسان ابراهيم بقيمة 3500 شيكل

واننا نقول كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى ان تراعي عند تحديد دخل المتوفي الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الحادث ولا يؤخذ  في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب ( المرحوم ) وفق اخر نشرة من جهاز الاحصاء سندا لاحكام المواد 160و155/3 من قانون التامين وان اعتماد محكمة الدرجة على شهادة الشاهد في تحديد قيمة الدخل يكون على خلاف ما يتطلبة قانون التامين من ضرورة التاكد من تطبيق هاتين القاعدتين  ولا يرد القول ان يتم الاحتساب وفق متوسط دخل الفرد الفلسطيني وفق ادعاء شركة التامين .

وبالرجوع الى اخر نشرة في جهاز الاحصار الفلسطيني حول مقدار قيمة  الدخل لامثال المرحوم في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه وهو عامل في مصنع دجاج في اسرائيل فان مقدار معدل الاجر اليومي 195 شيكل  بمعدل عشرين يوم عمل وبمعادلة حسابية 195×20=3900

3900×2=7800 شيكل وهو مقدار مثلي معدل الاجور لامثال المرحوم وطالما ان المدعين لم يطعنوا بقيمة الدخل وارتضوا وفق ما حكمت به محكمة اول درجة بقيمة 3500 شيكل فان محكمتنا تبقى على قيمة الدخل كما هو دون تعديل كونه ضمن الحد القانوني مما يغدو ان السبب السادس واجب الرد .

اما بخصوص  السبب السابع من اسباب الاستئناف  257/2018 حول خطا محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعين بمبلغ 6000 شيكل بدل دفن وعزاء

بالرجوع الى البينة المقدمة امام محكمة اول درجة وهي شهادة الشاهد ادم ناصر وهو شقيق المرحوم حيث قال ( ودفعنا مصاريف الدفن بمبلغ ستة الاف شيكل بما فيها نفقات العزاء وصحيح باننا قدرنا المبلغ بستة الاف تقديرا واعتقد انها مبلغ ستة الاف شيكل ) .

في حين ان المستأنفة ( شركة التامين ) لم تقدم اية بينة تدحض تلك البينة حول قيمة نفقات العزاء والدفن وان الادعاء الوارد في السبب السابع في الاستئناف انه لم يثبت من قام بدفع هذه المبالغ ما هو الا ادعاء اذ البينة المقدمة من قبل المدعين وهي شهادة  الشاهد المذكورة اعلاه اثبتت ان مصاريف العزاء والدفن وان كانت تقديرا هي  بحدود ستة الاف شيكل ولا يرد القول بمن دفعها اذ ان مصاريف الدفن والعزاء هي من متطلبات التعويض المستحق للمدعين وعليه فان السبب السابع واجب الرد .

اما بخصوص السبب التاسع من اسباب الاستئناف حول قيمة اتعاب المحاماة

واننا نجد ان تقدير قيمة اتعاب المحاماة تقدر بالجهد المبذول في الدعوى وان هذا التقدير يخضع لتقدير محكمة اول درجة واننا لا نجد أي مبرر للتدخل فيما توصلت اليه محكمة اول درجة بخصوص تحديد قيمة اتعاب المحاماة سيما ان الجهد المبذول في الدعوى الاساس يستحق ذلك المبلغ المدفوع والبالغ 3000 دينار اردني وعليه فان السبب التاسع واجب الرد .

اما بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف  257/2018 حول خطا محكمة الدرجة الاولى في احتساب التعويض وان هذا محل طعنا ايضا من قبل المدعين في الاستئناف  251/2018 في السبب الرابع منه وعليه فان محكمتنا سوف تقوم باعادة احتساب التعويض وفق احكام القانون من جديد وفق التالي :

واننا نرى ان حساب فقدان الدخل المستقبلي لمن لم يتجاوز عمرة 18 سنة (  القصر ) يجري العمل لهذه الفئة من المصابين على اساس الرسملة المضاعفة ( الجدول ج) وذلك كون المصاب لم يبلغ بعد سن الكسب ولا تعرف وظيفته بعد ولا مقدار دخلة ويجري الاحتساب على متوسط الدخل العام بتاريخ وقوع الحادث وتجري الرسملة المضاعفة على  فترتين  وعليه فان القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية كون محكمة الدرجة الاولى لم تجري الرسملة على مرحلتين للقصر

العملية الحسابية لاجراء التعويض هي كالاتي :

المرحلة الاولى : من تاريخ الحادث 23/6/2013 حتى تاريخ الحكم 28/1/2018 تعادل 55 شهر ، هذه الفترة غير خاضعة للرسملة .

أ‌-   قيمة الدخل 3500÷8 حصص وهي تمثل ( البيت ، الزوجة ، الزوج ، امنة ، تمارا ، منى ، منجد ، ابراهيم )= 437.5 شيكل لكل حصة من المعالين

ب‌- المدة المتبقية من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم وتعادل 55 شهر ×437.5=24062 شيكل توزع على الجميع .

المرحلة الثانية :

1-  بدل فقدان اعالة القاصر امنة وكانت تبلغ من العمر بتاريخ الحادث وهي من مواليد 4/8/2006( 6 سنوات و 11 شهر ) ويبقى لها حتى بلوغها 18 سنة =11 سنة تعادل 132 شهر وبعد خصم 55 غير المرسمله بالمرحلة الاولى يتبقى 77 شهر وبعد رسمتها تصبح 64.2982

64.2982×437.5=28130 شيكل حصة امنه وبعد رسملتها وفق جدول ج 28.130×0.7462=20990 حصة امنه .

2-   بدل فقدان اعالة القاصره تمارا وكانت تبلغ من العمر بتاريخ الحادث 5 سنوات و 9 شهور وتبقى لها حتى بلوغها 18 سنة =144 شهر يخصم منها 55 المرحلة الاولى  و 77 شهر مرحلة ثانية تعادل12 شهر وبعد الرسملة تصبح 11.6812

3500÷7=500 شيكل

500×11.6812=5840 شيكل حصة تمارا وبعد رسمتها وفق جدول (ج) 5840×0.7885=4604 حصة تمارا .

3-  بدل فقدان اعالة القاصر منى البالغة 4 سنوات وشهرين يتبقى لها حتى بلوغ 18=168 شهرا يخصم منها 55 المرحلة الاولى ،77 مرحلة امنه ، 12 شهر مرحلة تمارا =24 شهرا وبعد رسمتها 22.7938

3500÷6=583.3

583.3×22.7938=13296 شيكل حصة منى

وبعد رسمتها وفق جدول (ج) 13296×0.8227=10913 حصة منى .

4-  بدل فقدان اعالة للقاصر ( ابراهيم ومنجد (توأم) ) سنة وثلاثة اشهر اعمارهم تعادل 204 شهر

يخصم فيها 55 المرحلة  الاولى 77 مرحلة امنة ،12 شهر مرحله تمارا 24 شهر مرحلة منى  =36 شهر  وبعد الرسملة 33.3657

3500÷5=700 شيكل

700×33.3657=23355 شيكل لكل من ابراهيم ومنجد وبعد رسملتها وفق جدول (ج) 23355×0.9523=22240 لكل من ابراهيم ومنجد

5-  بدل فقدان اعالة الزوجة وحصة البيت تحسب من بلوغ الزوج الستين عاما

60-38 سنة وعشرة شهور =252 شهر

يخصم منها 55 المرحلة الاولى  77 مرحلة  امنة و 12 مرحلة تمارة و 24 شهر مرحلة منى و 36 مرحلة ابراهيم ومنجد =48 شهر وبعد رسملتها 43.4229

3500÷4=875 شيكل

875×43.4229=37995 شيكل لكل من الزوجة والبيت

 

 

 

توزيع الحصص وفق الجدول التالي:

الرقم

امنه

تمارا

جنى

ابراهيم

منجد

الزوجة

البيت

1

24062

24062

24062

24062

24062

24062

24062

2

20990

20990

20990

20990

20990

20990

20990

3

 

4604

4604

4604

4604

4604

4604

4

 

 

10913

10913

10913

10913

10913

5

 

 

 

22240

22240

22240

22240

6

 

 

 

 

 

22240

22240

7

 

 

 

 

 

37995

37995

المجموع الكلي

45052

49665

60569

82809

82809

143044

143044

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستنئافين موضوعا عملا باحكام المدة 223/2 من قانون الاصول وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتامين بان تدفع للمدعين المذكورة اسمائهم في الجدول اعلاه المبلغ قرين اسم كل واحد منهم و البالغ مجموعة 606992 شيكل ومبلغ 833 دينار للمدعيه امنة محمد ومبلغ 6000 شيكل للمدعيه ناهدة راشد احمد ناصر مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 3000 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وايداع المبالغ للقاصرين في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض  وافهم في 14 /11/ 2018