السنة
2016
الرقم
199
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول 199/2016 :

المستأنفة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليهم : 1. عائشة خليل عقيل شراونة بالاصالة عن نفسها وبصفتها الوصية الشرعية عن ابنائها ابراهيم وعمر ومحمد وتسبيح وبصفتها الوكيلة العامة عن ابنائها اسماء وتسنيم وشرحبيل وايمان وأروى وبلال واسراء وفاطمة .

2. ابراهيم "محمد الصغير" محمود حمدان شراونة / دورا

3. عمر "محمد الصغير" محمود حمدان شراونة / دورا

4. تسبيح "محمد الصغير" محمود حمدان شراونة / دورا

وكيلهم المحامي : سليمان الحسيني / الخليل

الاستئناف الثاني 203/2016 :

المستأنفين : 1. عائشة خليل عقيل شراونة بالاصالة عن نفسها وبصفتها الوصية عن ابنائها وبصفتها وكيلة عن كل من اسماء وتسنيم وشرحبيل وايمان وأروى وبلال واسراء وفاطمة .

. ابراهيم "محمد الصغير" محمود حمدان شراونة / دورا

3. عمر "محمد الصغير" محمود حمدان شراونة / دورا

4. تسبيح "محمد الصغير" محمود حمدان شراونة / دورا

وكيلهم المحامي : سليمان الحسيني / الخليل

المستأنف عليها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

الوقائع و الاجراءات

قُدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 696/2010 في 4/2/2016 والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعية عائشة مبلغ (49500) شيكل ولمحمد (24750) شيكل ولتسبيح (16500) شيكل ولابراهيم (16500) شيكل ولعمر (16500) شيكل ولاسماء وتسنيم وشرحبيل وايمان واروى وبلال وفاطمة كل واحد 385 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 500 دينار اردني ورد المطالبات التي تزيد، استئنافين ، الاول مقدم من شركة التأمين /المدعي عليها حمل الرقم 199/2016 والثاني من المدعين حمل الرقم 203/2016 .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 199/2016 فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت وخالفت القانون والاصول .

2. ان المحكمة اخطأت في عدم رد الدعوى كون الدعوى بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم من الورثة .

3. ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى لعدم وجود تغطية تأمين لوجود نقل ركاب بالاجرة .

4. ان المحكمة اخطأت بالحكم لكل واحد من بلال واروى وفاطمة ولشرحبيل وايمان واسراء وتسنيم بمبلغ (385) دينار مخالفة بذلك المادة 154 من قانون التأمين وان المحكمة اغفلت وجود حصر الارث والتقسيم على الحصص .

5. ان المحكمة اخطأت في اعتبار ان المدعين مستحقين للاعالة كون المرحوم كان متقاعد ويقبض راتب تقاعدي ومن بعده المدعين .

6. ان المحكمة اخطأت باعتبار ريع الارض 4000 شيكل وكان يجب التقسيم على 4 حصص لوجود شركاء له بالارض وان البينة متناقضة في ذلك .

7. ان المحكمة اخطأت في عدم اعمال الرسملة وفق جدول (ج) طالما ان المعالين القصر سيتم منحهم بدل فقدان دخل مستقبلي .

8. ان المحكمة اخطأت بحساب الدخل وكان يجب الحساب على 750 شيكل وبالتالي تعويضات المدعين تكون كما وردت بالبند 8 من لائحة الاستئناف .

9. ان المحكمة اخطأت بحساب 500 دينار اتعاب محاماة .

10.    ان المحكمة اخطأت بحرمان المستأنفة من تقديم البينة

والتمس قبول الاستئناف وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

اما اسباب الاستئناف الثاني فتتلخص فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في تقدير الدخل على اساس تقسيمه لحصص المدعين 1500 شيكل فقط وتم ثبوت انه 4000 شيكل شهرياً وان معدل الاجر هو 2500 شهرياً للعاملين بالزراعة .

2. ان المحكمة اخطأت بالحساب من تاريخ الدعوى 26/12/2010 وكان عليها الحساب من تاريخ الوفاة 6/8/2010 .

3. ان المحكمة اخطأت في عدم حساب التعويض لعائشة حتى بلوغها الستين .

4. ان المحكمة اخطأت في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

5. ان المحكمة اخطأت في عدم حساب مصاريف الدفن والجنازة .

والتمسوا قبول الاستئناف وتعديل الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

· تقدمت الجهة المدعي عليها بلائحة جوابية وردت وقد تضمنت فيما تضمنته ان الدخل كان يجب حسابه على ما تم بيانه بالاستئناف المقدم من قبلها بواقع 750 شيكل فقط وان الحساب السليم للتعويض هو ما ورد بالاستئناف المقدم من قبلها وان الصحيح سن المعيل للستين وليس سن المعالين وان المحكمة اصابت بعدم ربط المبلغ بالفائدة والارتباط لالغاء الامر بصدور قانون التأمين وان المستأنفين لم يتقدموا بايه بينة على العزاء والدفن ملتمساً رد الاستئناف .

 بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 203/2016 وبجلسة 11/4/2016 تقرر قبوله شكلاً

وضمه للاستئناف الاول الذي تم قبوله شكلاً وبذات الجلسة وكررت اللوائح وانكرت من الخصم وكررت اللائحة الجوابية وترافع الطرفان وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 199/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم مخالفة القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم تحدد المستأنفة وجه المخالفة للقانون والاصول وبالتالي تعتري هذا السبب الجهالة مما يوجب رده .

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بصحة الخصومة وان الدعوى اقيمت بالصفة الشخصية وليس بالصفة الارثية فاننا من الرجوع الى لائحة الدعوى نجدها اقيمت من المدعين بواسطة الام بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن القصر ووكيلة عامة عن باقي اولادها وبالرجوع الى البند (1) من لائحة الدعوى فقد ذكرت ان المدعية بصفتها الوصية والوكيلة عن اولادها انهم هم جميع ورثة المرحوم "محمد الصغير" محمد حمدان الشراونة بموجب حجة حصر الارث 59/155/107 ، وبالعودة الى موضوع الدعوى فهو مطالبة بتعويضات ناتجة عن وفاة مورث المدعين بحادث طرق والوكالة الخاصة المقامة الدعوى بالاستناد اليها تضمنت بالخصوص الموكل به انهم جميع ورثة المرحوم محمد الصغير وبالتالي وكون نوع المطالبة هذه لا يقوم ولا ينشأ للورثة الا بعد الوفاة وفق قانون التأمين ولما ان المدعين حددوا في الدعوى انهم ورثة لوالدهم ومورثهم وارفقوا حجة حصر ارث وقدموها كبينة بالدعوى (جزء من المبرز م/1) فتكون الدعوى مقامة بخصومة صحيحة حتى ولم لم يتم ذكر صفات المدعين في بند المدعين بالدعوى كون لائحة الدعوى تقرأ معاً ضمن بنودها وسبب الدعوى أنشأ حقاً للورثة بهذا الصفة وفق قانون التأمين مما يجعل من هذا السبب واجب الرد والخصومة صحيحة حتى بعد بلوغ بعض الورثة واحضار وكالات جديدة فالخصومة مستمرة اثناء ان كانوا قاصرين بذات الصفات الى ان اصبحوا بالغين ولان الوكالات تتضمن رقم الدعوى .

3. اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بان التغطية التأمينية غير متوافرة لوجود نقل ركاب بالاجرة فاننا نجد ان المدعي عليها / المستأنفة شركة التأمين قد دفعت ذلك الدفع في البند (12) من لائحتها الجوابية الا انها لم تقدم ايه بينة بالمطلق لاثبات هذا الدفع وبالتالي بقي هذا الدفع يتيماً لم تقدم ايه بينة لاثباته مما يوجب رده و رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

4. اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل تعويض الاولاد بلال واروى وفاطمة وشرحبيل وايمان واسراء وتسنيم بواقع 385 دينار لكل واحد منهم ومخالفة ذلك للمادة 154 من قانون التأمين وحصر الارث فاننا نجد ان المشرع في المادة 154 نصت على (اذا ادى الحادث الى وفاة المصاب فان المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الاقصى المذكور في المادة 153 من هذا القانون مطروحاً منه حصة الورثة المعالين وفقاً لحجة حصر ارث المتوفى.) وان محكمة الدرجة الاولى اجرت هذا الحساب على اساس التوزيع بالتساوي(الايدي) الى عدد الورثة وليس وفق الحصص والاسهم الواردة في حجة حصر الارث وهذا هو محل هذا السبب بالاستئناف وفي ذلك نقول ان النص جاء واضحاً في ان الحساب يتم على الحصص وفق حصر الارث وبالتالي لا يجوز الحساب على عدد الورثة بل على مقدار الحصص والاسهم وهذا بخلاف الحساب للاعالة عند فقدان الدخل الذي يقسم على اساس العدد للورثة (الايدي) وليس على اساس الحصص والاسهم وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى اخطأت في هذا الجانب مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف تعديلاً كما سيتم حسابه في نهاية هذا الحكم .

5. اما فيما يتعلق بما ورد بالسبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط بان دخل المرحوم لم يتأثر بعد وفاته لوجود راتب تقاعدي يقبضه الورثة من بعده وفق البينة الخطية المقدمة فاننا نشير الى ان وجود راتب تقاعدي وفق ما ثبت بالمبرز (د/2) لا يحول دون منح الورثة بدل فقدان دخل مستقبلي فيما اذا اثبتوا وجود دخل لمورثهم يفوق ذلك الدخل الثابت من الراتب التقاعدي لان الاصل والقاعدة التي يقوم عليها التأمين بشكل عام هو جبر الضرر ولان التعويض يكون على قدر ما فات المضرور من كسب ضمن الراتب والمعاش والاجر او الدخل الذي كان يدخله المورث وكان يعيش منه هو والاشخاص المعالين من قبله وبالتالي لا تناقض او تعارض في ذلك اما قول المستأنفة بان الارض كان يعمل بها المورث وزوجته وابناءه وان العمل بها ما زال مستمراً فان البينة المقدمة من المدعين اثبتت ان العمل بالارض والانتاج قد انخفض بعد وفاة المورث وجاء على لسان ابن المرحوم بلال المقدم كبينة من شركة التأمين (الارض الان بور ولا يفلحها احد) وجاء في استجواب المدعية زوجة المرحوم من قبل المحكمة بجلسة 2/7/2013 (كنت اساعد المرحوم زوجي وكذلك الاولاد كانوا يساعدونه ولم يدفع اجره لهم حيث المتزوجون كانوا يأكلوا معنا بنفس البيت وكان ينفق من الاربعة الاف شيكل مصاريف على الزراعة والحراثة ورش وثمن مبيدات وكان ينفق من دخله على بيته وافراد اسرته وهم انا زوجته واولاده الذكور القاصرين والاناث ،واولادي المتزوجين كانوا يساعدون والدهم في الارض لقاء عملهم كان يساعدهم وينفق عليهم حالياً بعد وفاة زوجي الارض بور ولا احد يشرف عليها وريع الزيتون كان بمعدل 70-80 تنكة زيت في السنة وبعد وفاة المرحوم زوجي ريع شجر الزيتون جميعه لا يتنج سوى عشرة تنكات تقريباً .) من ذلك كله ثبت ان دخل ومعدل الانفاق على العالين قد قل ونقص بشكل كبير من نتاج الارض مما يدلل على ان من كان الاساس في زراعة وفلاحة ورعاية الارض هو المورث المرحوم وان افراد اسرته بحكم العائلة الواحدة يساعدونه لقاء اعالته لهم مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

6. بخصوص السبب(6) من ملخص الاسباب وما ارتبط بذلك السبب مما ورد بالسبب (6) من ملخص الاسباب بالاستئناف الثاني المتعلقين بتقسيم ريع الارض وبدل دخل الارض فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى حسبت على اساس الدخل الاضافي الصافي للمرحوم عن الارض هو 1500 شيكل فقط بالنظر لمساعدة اخرين له بالارض واننا ازاء ذلك نجد ان البينة اثبتت ان دخل الارض كان بمعدل (4000) شيكل شهرياً وهذا ثابت من شهادة الشاهد احمد عواودة على الصفحة 32 من الضبط واستجواب المدعية من قبل المحكمة بجلسة 2/7/2013 (معدل الريع الشهري من الارض جميعها حوالي 4 الاف شيكل .) والشاهد محمود عواودة اذ قال ( وكان معدل دخله الشهري من الزراعة 4000 شيكل ) كما نجد انه من الثابت ان هذا المبلغ كان ينفق على بيت واسرة واولاد المرحوم جميعاً وهذا ايضاً ثابت من شهادة الشهود المذكورين اعلاه وانهم اي الزوجة والابن المتزوج الذين كانوا يساعدون المورث لم يكونوا يحصلون على اجر انما مساعدة فقط مقابل الانفاق عليهم وبالتالي لا يقسم المبلغ عليهم لغايات الحساب ، اما اشقاء المرحوم فثبت عدم اعطائهم اي جزء من هذا الدخل وانهم لا يطالبون به مقابل حراسة الارض وهذا ثابت من شهادة الشهود محمود وزوجة المرحوم وبالتالي لا مجال لتقسيم الراتب عليهم او على اربع كما ورد بالسبب المستأنف ، ولكن زوجة المرحوم افادت في استجوابها ان ذلك المبلغ كان يصرف منه على الارض من حراثة ورش وثمن مبيدات ما معدله من 500-1000 شيكل شهرياً وبالتالي القول ان نصيب المورث من الارض ريعها 1000 شيكل فقط ومخصوم منها 250 بدل نفقات كما ورد من شركة التأمين يتناقض مع البينة المقدمة والثابتة والقول بان الحساب يجب ان يتم على اساس 4000 شيكل او معدل الاجور ايضاً غير صحيح ولا يقوم على اساس سليم لان اللجوء الى معدل الاجور يكون في حال عدم بيان الدخل بشكل ثابت اما البينة المقدمة فقد اثبتت الدخل بمعدل 4000 شيكل شهرياً وهو لايتجاوز ضعفي متوسط المعدل كما ورد بالمادة 155 من قانون التأمين والقول بالحساب على مبلغ 4000 شيكل مخالف للبينة المقدمة التي اثبتت ان ابن المدعي المتزوج كان يعمل مع والده مقابل الانفاق عليه وكان الريع يتضمن النفقات للزراعة من 500-1000 شيكل شهري وعليه سيتم الحساب وفق قاعدة ثلثين للاب وثلث للولد المتزوج بعد خصم كمعدل وسط 750 شيكل نفقات على الارض اي المعدل لدخل الارض هو 3250 شيكل مقسم ثلثين للاب وثلث للابن المتزوج فيكون نصيب الاب هو 2167 شيكل فقط وعلى هذا الاساس سيتم الحساب مما يجعل من السبب (6) من ملخص الاستئناف الاول غير وارداً على الحكم والسبب (1) من ملخص الاسباب للاستئناف الثاني وارداً على الحكم من هذا الجانب .

7. وفيما يتعلق بالسبب (7) من ملخص الاسباب المرتبط بضرورة الحساب على جدول (ج) عند الرسملة للقصر فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تجري الحساب على القصر على اساس الجدول الامر متفق والقانون ذلك ان المعال يحسب له بدل الاعالة ويجدول على يلنك (أ) فقط كونه ليس المصاب اما المصاب القاصر فيتم الحساب له على الجدولين مما يوجب رد هذا السبب .

8. اما بخصوص السبب (8) من ملخص الاسباب المتعلق بالدخل فقد قمنا ببحث هذه المسألة عند معالجة السبب (6) سالفاً ومنعاً للتكرار نحيل الى ذلك البند وبخصوص طريقة الحساب فسنقوم بالحساب من جديد في نهاية هذا الحكم على ضوء ما ورد في هذا الحكم من وقائع واسباب .

9. اما فيما يخص السبب (9) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل اتعاب المحاماة فانه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان فرض اتعاب المحاماة يتم وفق تقدير وصلاحية محكمة الموضوع ضمن الجهد المبذول بالدعوى وطالما ان ما قضت به المحكمة جاء متفق مع المألوف والعرف السائد للحكم باتعاب المحاماة فاننا لا نرى موجب لتدخل محكمتنا في ذلك مما يوجب رد هذا السبب استناداً لاحكام قانون الاصول وقانون المحامين النظاميين .

10.        واخيراً فيما يتعلق بالسبب (10) من ملخص الاسباب والحرمان من تقديم البينة فلم نجد بالدعوى اي حرمان للمدعي عليها من تقديم ايه بينة وان المدعي عليها كذلك لم تطلب امام محكمتنا تقديم اي بينة وبالتالي نقرر الالتفات عن هذا السبب .

 

ثانياً : معالجة الاستئناف الثاني 203/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالدخل وريع الزراعة فاننا سبق لنا معالجة هذا السبب من خلال معالجة السبب (6) من ملخص اسباب الاستئناف الاول ومنعاً من التكرار نحيل الى ذلك البند في معالجة هذا السبب مع الاشارة اننا قبلنا السبب على اساس حساب الدخل 2167 شيكل .

2. وفيما يتعلق بالسبب (2)من ملخص الاسباب المرتبط بالحساب من تاريخ الوفاة وليس من تاريخ الدعوى فاننا نجد ان هذا الذي ساقه وكيل المستأنف/المدعين صحيح اذ كان على المحكمة حساب التعويض من تاريخ الوفاة وليس من تاريخ اقامة الدعوى لانه فعلياً انقطعت اعالة المورث للمعالين من تاريخ وفاته ليس من تاريخ اقامة الدعوى مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

3. وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب والحساب للوريثة عائشة حتى بلوغها سن الستين فهذا القول مخالف للقانون اذ ان الاعالة تحسب فيما لو كان الزوج المعيل على قيد الحياة حتى بلوغه هو سن الستين وليس حتى بلوغ المعال لهذا السن وعليه الحساب على هذا الاساس جاء سليما ًوصحيحاً ومتفق وما استقر عليه العمل القضائي مما يوجب رد هذا السبب .

4. اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تقضي بهذا البدل رغم المطالبة به بالدعوى والوكالة وحيث ان القضاء مستقراً على وجوب ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة او الفائدة او كليهما وفق الامر 980 وتعديلاته والذي لا زال ساري المفعول ولم يلغي كما ورد على لسان وكيل المستأنف عليها فان عدم الحكم بذلك موجب لقبول الاستئناف من هذه الناحية .

5. واخيراً بخصوص بدل الجنازة والدفن فاننا لا نجد ان المدعين تقدموا بايه بينة حول مصاريف الدفن والعزاء وان ما ورد على لسان الشاهد بلال ابن المتوفي بالمناقشة حول ( مصاريف الدفن والتأبين حسب تصوري لا تقل عن 3000 دينار ) لا تقوى ولا تصلح لاعتماد عليها كأساس للحكم بهذا المطلب لان الاصل ان المدعين هم من عليهم عبء اثبات ادعائهم ولم يقدموا ايه بينة على ذلك اثناء دورهم بالمحاكمة ولا يصلح ما ورد على لسان بلال للحكم لهم بذلك مما يوجب رد هذا السبب.

ثالثاً : حساب تعويضات المدعين على النحو التالي :

وفق قاعدة الدخل الذي نقص على المعالين بعد وفاة معيلهم وهو كما سبق لنا القول مبلغ (2167) شيكل

 فقط دون حساب دخله من التقاعد لعدم انقطاعه ولثبوت استمراريته رغم نقصه الا ان المدعون لم يطعنوا

بذلك النقض وذلك حتى تاريخ هذا الحكم لقبول اسباب الاستئناف :

· الدخل 2167 شيكل

· تاريخ الحادث /الوفاة 6/8/2010

· المرحوم من مواليد 25/4/1957 وكان يبلغ بتاريخ الحادث (53 سنة و 3 أشهر و 11 يوم ) .

· الدخل 2167 يوزع على سبع حصص وهم للمرحوم حصة وللزوجة حصة وللبيت حصة ومحمد وتسبيح وابراهيم وعمر وهم المعالين 2167÷7=310 شيكل كل حصة وتستبعد حصة المرحوم من الحسبة لوفاته .

· المعال ابراهيم من تاريخ الحادث في 6/8/2010 وحتى بلوغ سن الرشد 18 عاماً كان متبقى له من العمر سنتين وشهر و23 يوماً كونه من مواليد 23/9/1994 وبعد الرسملة على جدول (أ) تكون الاشهر (22.7938)

أ‌.   310 قيمة الحصة × 22.7938 شهراً = (7066) شيكل وهذا المبلغ يعطي لكل واحد من ابراهيم وتسبيح وعمر ومحمد والزوجة والبيت .

ب‌. من تاريخ بلوغ ابراهيم سن الرشد لبلوغ تسبيح سن الرشد وهي سنة واربع شهور و 28 يوم وهي بعد الرسملة على جدول (أ) (17.3068) شهراً ويقسم الدخل على ستة حصص لخروج احدهم فتصبح الحصة = 361 شيكل × 13.3068 شهراً = (6248) شيكل لكل واحد من تسبيح ومحمد والزوجة والبيت .

ت‌. من بلوغ تسبيح سن الرشد الى بلوغ عمر سن الرشد وهي سنة وشهرين و18 يوم كونه من مواليد 4/4/2008 وتسبيح 21/2/1996 وبعد الرسملة على جدول (أ) (14.5115) والحصة تصبح بعد القسمة على خمسة حصص = 433.5 شيكل × 14.5115 =6290 شيكل لكل واحد من عمر ومحمد والزوجة والبيت

ث‌. من بلوغ القاصر عمر سن الرشد حتى بلوغ المورث سن الستين وهي سنتين وشهر و 10 أيام وتعادل على جدول (أ) (22.7938) شهراً ونقسم الحصص على اربعة لتصبح الحصة = 542 شيكل × 22.7938 = 12354 شيكل وهي لمحمد والزوجة والبيت .

ج‌.  حساب الاعالة التي تمت بالفقرات أ+ب+ج+د هي :

ابراهيم

تسبيح

عمر

محمد

الزوجة

البيت

7066

7066

7066

7066

7066

7066

 

6248

6248

6248

6248

6248

 

 

6290

6290

6290

6290

 

 

 

12354

12354

12354

المجموع7066

13314

19604

31958

31958

31958 شيكل

 

ح‌.  بدل الالم والمعاناة لغير المعالين على النحو التالي :

· مبلغ 5000 خمسة الاف دينار اردني تقسم على الورثة حسب حجة حصر الارث المبرز ( جزء من م/1 ) والورثة المستحقين وغير المعالين هم :

1. اسماء / الاسهم =7×36.764 قيمة السهم = 257 دينار

2. تسنيم / الاسهم = 7× 36.764 قيمة السهم = 257 دينار

3. شرحبيل / الاسهم = 14× 36.764 قيمة السهم = 514 دينار

4. ايمان / الاسهم = 7× 36.764 قيمة السهم = 257 دينار

5. اروى / الاسهم = 7× 36.764 قيمة السهم = 257 دينار

6. بلال / الاسهم = 14× 36.764 قيمة السهم = 514 دينار

7. اسراء / الاسهم =  7× 36.764 قيمة السهم = 257 دينار

8. فاطمة / الاسهم =  7× 36.764 قيمة السهم = 257 دينار

 

 لذلك

ولجميع ما تم بيانه وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئنافين 199/2016 و 203/206 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعي عليها شركة فلسطين للتأمين بان تدفع لكل واحد من الذكورين ادناه المبلغ قرين اسمه بالجدول (والبالغ مجموعه 135858 شيكل و 2570 دينار اردني ) مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام .

الرقم

الاسم

المبلغ

المجموع بالشيكل

المجموع بالدينار

1.

الزوجة + البيت

63916 شيكل

135858

2570

2.

محمد

31958 شيكل

 

3.

عمر

19604 شيكل

 

4.

تسبيح

13314 شيكل

 

5.

ابراهيم

7066 شيكل

 

6.

بلال

514 دينار

 

7.

شرحبيل

514 دينار

 

8.

اسماء

257 دينار

 

9.

تسنيم

257 دينار

 

10.

ايمان

257 دينار

 

11.

اروى

257 دينار

 

12.

 اسراء

257 دينار

 

13.

فاطمة

257 دينار

 

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 21/12/2016