السنة
2016
الرقم
199
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : محمد محمود عبد الرحمن اسعد / دير الغصون 

                          وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم

المطعــــون ضدهم : 1- مي سماره عبد الرحمن ابو الرب / طولكرم بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة بموجب وكالة عامة عن سمر سمارة عبد الرحمن ابو الرب بموجب الوكالة العامة الصادرة عن كاتب عدل ابو ظبي في دولة الامارات وتحمل الرقم 090511159

                         2- معتز سمارة عبد الرحمن ابو الرب / طولكرم

                         3- محمد زياد عبد الرحمن الحاج قاسم / طولكرم بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة والدته المرحومة سهيله سماره عبد الرحمن ابو الرب وجميعهم من طولكرم وبصفتهم من وبالاضافة لباقي الورثة وتركة المرحوم سمارة عبد الرحمن ابو الرب بموجب حجة حصر ارث رقم 200/147/221 الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعيه بتاريخ 03/08/2003

    وكلاؤهم المحامون سهيل ابو صاع وعلاء ابو سعده واماني رضوان ورأفت الجلاد

 

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 10/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة      بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26/01/2016 في الاستئناف الحقوقي رقم 179/2014 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى وتخلية الطاعن من المأجور ودفع بدلات ايجارة 2000 دينار مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت هيئه محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بفسخ قرار محكمة صلح طولكرم حيث ان قرار محكمة صلح طولكرم جاء متفقا واحكام القانون وان محكمة بداية طولكرم اخطأت في تطبيق القانون ....

2- ان محكمة بداية طولكرم لم تعالج موضوع واقعة عرض الاجرة معالجة قانونية حيث ان الطاعن هو مستاجر لمخزن بموجب عقد ايجار مستقل وشقة بموجب عقد ايجار مستقل .... وان الجهه المطعون ضدها وفي بينتها المفندة قدمت الشاهد الطاعن والذي اثبتت واقعة عرض الاجرة خلال المدة القانونية عن المخزن وطلب من المطعون ضدها استلام الشقة وهي رفضت ويكون سبب الاخلاء غير قانوني حيث ان اقوال شاهد المطعون ضدها ملزمة لها .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 25/02/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه بطولكرم بتاريخ 26/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 179/2014 والذي قضى بقبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن تحديداً بمن يملك حق اقامة الدعوى وفق الامر 1271 هو الذي يستطيع التأجر وهو الذي يستطيع اقامة دعوى التخلية ومن لا يملك النصاب لا يستطيع اقامة دعوى التخلية ....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد عالجت هذه المسألة بقولها ان تعريف المالك ونسبة 51% من الحصص في العقار واشارت لاحكام محكمة النقض وفق ما استقر عليه ان هذا الامر وضع لحماية مجموع المالكين من تصرف المالك المنفرد في التأجير ولم يشرع لحماية المستاجر من دفع الاجرة والذي ثبت باستعراض البينات والادلة امام تلك المحكمة ان الطاعن اخل بالتزامه بدفع الاجرة المستحقة ولم يلتزم بالاخطار ولم يعرض الاجرة او يدفعها ويكون الحكم بالتخلية تتفق واحكام القانون .

ونحن كمحكمة نقض وفق ما استقر عليه قضاء النقض ان مسألة من يملك نسبة 51% من الحصص في العقار شرع حقيقة لحماية المالكين من التفرد بالتأجير في حصص مشاعيه يكون من خلالها الاعتداء على حقوقهم وان تفسير ذلك بمفهوم اخر غير وارد ....

ذلك ان اشارة النص وعبارته يجب ان تستقيم مع المعنى المقصود من الدلالة     والاقتضاء ....

(يتبين حسب التعريف الوارد في المادة الثالثه من قانون المالكين والمستاجرين ان لكل شريك في العقار جميع الحقوق التي نص عليها القانون وله ان يطلب التخلية اذا توافرت اسبابها القانونية وعليه فالشريك في العقار خصم في دعوى التخلية وهو غير مكلف ان يقدم للمستأجر سند الملكية او يقوم باخطاره بانه شريك او يملك كم حصه قبل الاخطار بلزوم دفع  الاجرة) .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون وثبت مخالفة صريح المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستاجرين والتي توجب التخلية نجد ان الطعن الماثل غير وارد يستوجب رفضه .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً والغاء الطلب رقم 57/2016 واعتباره كأن لم يكن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف