السنة
2021
الرقم
860
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكــــــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ونزار حجي ومحمد ابو سندس وعبد الجواد مراعبة

الطعن الاول:780/2021

الطاعنان : 1- جامعة الخليل /الخليل

            2- مجلس امناء جامعة الخليل /الخليل

         وكيلهما المحامي /حاتم ملحم/الخليل

المطعون ضده : يوسف محمد موسى بريغيث/بيت امر

         وكيله المحامي/وسيم الرجبي/الخليل

 

الطعن الثاني: 860/2021

الطاعن: يوسف محمد موسى بريغيث/بيت امر

         وكيله المحامي/وسيم الرجبي/الخليل

المطعون ضدهما: 1 - جامعة الخليل /الخليل

                  2- مجلس امناء جامعة الخليل /الخليل

         وكيلهما المحامي /حاتم ملحم/الخليل

 

 

الإجراءات

     تقدم الطاعنان بالطعن الاول بتاريخ 16/11/2021 بواسطة وكيلهما لدى قلم محكمة النقض بينما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 29/11/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/10/2021 بالاستئناف رقم 1090/2021 والاستئناف رقم 1121/2021 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 780/2021 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد بين طرفي الدعوى هو عقد غير محدد المدة.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب مدة عمل المدعي .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب اجر المدعي على اساس 1678 دينار اردني رغم ان البينة اثبتت بان المدعي عمل في الفصل الصيفي لعام 2014 /2015 وفي الفصل الاول من العام 2015/2016 على نظام العمل الجزئي وفق عدد المساقات التي يقوم بتدريسها .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان المدعي يستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان المدعى عليها فصلت المدعي من العمل فصلا تعسفيا رغم ان المدعي وقع مع المدعى عليها عقد جديد للعمل على نظام العمل الجزئي للفصل الاول من العام 2015/2016 ومن ثم تركه للعمل من تلقاء نفسه دون اشعار المدعى عليها .

      وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 860/2021 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بتاييد محكمة اول درجة برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بتاييد محكمة اول درجة باحتساب اجر المدعي بواقع 1678 دينار رغم ان اجرة اكثر من ذلك .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من تاييد محكمة اول درجة من حيث مدة العمل .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من تاييد محكمة اول درجة بعدم استحقاق المدعي لبدل اجور العطلة الصيفية .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من تاييد محكمة اول درجة بعدم استحقاق المدعي لبدل فروق الاجور من تاريخ 1/9/2011 حتى تاريخ 4/1/2016 .

   وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 112/2016 لدى محكمة بداية  الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 85077 دينار اردني بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 6/6/2021 المتضمن الحكم برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى والحكم بالزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 21703 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

   لم يرتض المدعي والمدعى عليهما بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم 1090/2021 والاستئناف رقم 1121/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/10/2021 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

    لم ينل الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل قبول المدعي والمدعى عليهما مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 780/2021 و860/2021 للاسباب المشار اليها اعلاه.

     وعن اسباب الطعن الاول 780/2021 وعن السبب الاول منها والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد بين طرفي الدعوى هو عقد غير محدد المدة.

    ولما كان ما جاء من نعي في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

    وبمراجعة الاوراق نجدها جاءت تفيد بان المدعي كان قد عمل محاضرا غير متفرغا لدى المدعى عليها لقاء اجر مرتبط بعدد المساقات التي يدرسها بموجب عقد محدد المدة عن الفصل الدراسي الاول وعقد محدد المدة عن الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 2010/2011 و 2011/2012 وكما عمل لديها محاضرا متفرغا على اساس راتب شهري بموجب عقد عمل محدد المدة عن الفصل الدراسي الاول وعقد محدد المدة عن الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 2012/2013 و2013/2014 وكما عمل لديها محاضرا غير متفرغ لقاء اجر مرتبط بعدد المساقات التي يدرسها عن الفصل الدراسي الصيفي بموجب عقد محدد المدة عن السنة الدراسية للعام 2012/2013 واخر عن السنة الدراسية للعام 2014/2015 وعمل لديها محاضرا متفرغا على اساس راتب شهري بموجب عقد عمل محدد المدة عن الفصل الدراسي الاول وعقد محدد محدد المدة عن الفصل الدراسي للفصل الدراسي الثاني عن السنة الدراسية 2014/2015 واخيرا عمل لديها محاضرا غير متفرغ بموجب عقد عمل محدد المدة لقاء اجر مرتبط بعدد المساقات التي يدرسها عن الفصل الدراسي الاول من العام 2015/2016 .

   وفي ذلك نجد ولما تضمنت كافة العقود العمل الموقعة بين طرفي الدعوى صراحة بانه للمدعى عليها تجديد عقد العمل محدد المدة حسب الحاجة ولما كان من الثابت ان المدعي عمل محاضرا لدى المدعى عليها في الفصل الدراسي الاول والثاني منذ عام 2010 حتى الفصل الاول من العام 2015/2016 بالاضافة الى عمله في الفصل الصيفي للعام 2012/2013 والعام 2014/2015 فان المحكمة تجد ان الفترة الزمنية الفاصلة بين الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني لا تعد من قبيل الانقطاع عن العمل كون ان طبيعة التعاقد بين طرفي الدعوى كانت على اساس العمل وفق نظام الفصول الدراسية وكما تجد المحكمة ان عدم التعاقد بين طرفي الدعوى على العمل في الفصول الدراسية الصيفة الاخرى لا تعد ايضا من قبيل الانقطاع عن العمل كون ان التعاقد عن هذه الفترة مرتبط بتوفر مساقات للتدريس في الفصل الصيفي من عدمه ولما قضت المادة 25 من قانون العمل:"لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين "ولما بلغت مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها اربع سنوات فان عقد العمل بينهما هو عقد عمل غير محدد المدة وبهذا فان السبب الاول من اسباب الطعن الاول لا يرد على الحكم الطعين.

    وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول والسبب الثالث من اسباب الطعن الثاني والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب مدة العمل.

   ولما كان من الثابت ان المدعي عمل لدى المدعى عليها في الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي عن السنوات (2010-2016) بالاضافة للفصل الصيفي للعام 2012/2013 والفصل الصيفي للعام 2014/2015 فان مدة عمل المدعي تكون والحالة هذه 11 فصلا دراسيا بواقع اربعة اشهر لكل فصل بالاضافة الى الفصل الدراسي الصيفي للعام 2012/2013 والفصل الدراسي للفصل الدراسي الصيفي للعام 2014/2014 بواقع شهرين لكل منها وبهذا فان مدة عمل المدعي لديها المدعى عليها تكون والحالة هذه اربع سنوات وليس ثلاث سنوات وثمانية اشهر وفق ما خلص اليه الحكم الطعين وبذلك فان السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني دون السبب الثاني من اسباب الطعن الاول يرد على الحكم الطعين .

    وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب اجر المدعي على اساس 1678 دينار اردني رغم ان البينة اثبتت بان المدعي عمل في الفصل الصيفي لعام 2014 /2015 وفي الفصل الاول من العام 2015/2016 على نظام العمل الجزئي وفق عدد المساقات التي يقوم بتدريسها.

   ولما كان من الثابت وفق ما خلصت له المحكمة اثناء معالجة السبب الاول من اسباب الطعن الاول بان المدعي تعاقد مع المدعى عليها للعمل لديها بوظيفة عضو هيئة تدريس تارة متفرغ وتارة اخرى غير متفرغ في كلية الاداب عن السنة الدراسية للعام 2010 حتى الفصل الاول من السنة الدراسية للعام 2015/2016 لقاء اجر مرتبط بعدد المساقات التي يدرسها وتارة اخرى لقاء اجر شهري ولما كان من الثابت ايضا بان اجر المدعي الذي كان يتقاضاه عن الفصل الدراسي الاخير للعام 2015/2016 كان مرتبط بعدد المساقات التي كان يدرسها وبلغ عن هذا الفصل مبلغ وقدره 1650 دينار فان احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي حال توافر الاسباب الموجبة له ينبغي ان يكون وفق متوسط اجره الشهري في مدة السنة الاخيرة وفق ما انبأت عن ذلك المادة 48 من قانون العمل ولما كان من الثابت ان معدل اجر المدعي عن كامل الفصل الدراسي الاول للعام 2015/2016 بلغ 1650 دينار بينما بلغ راتبه عن الفصل الصيفي للعام 2015/2016 بواقع 855 دينار عن شهر 7 و855 دينار عن شهر 8 بينما بلغ راتبه الشهري عن شهر 12/2014 وعن شهر 1و2و3و4و5/2015 مبلغ وقدره 1678 دينار فان متوسط اجره عن السنة الاخيرة يكون والحالة هذه هو  1119 دينار اردني وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الجهة .

    وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان المدعي يستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين وتخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل الاجازة السنوية  .

    وفي ذلك نرى بانه ما دام ان الاوراق جاءت تفيد بان المدعي لم يكن يستنفيد من العطلة بين الفصلين ولم يكن يتقاضى بدلا عن العطلة الصيفية الا اذا عمل خلالها فان الحكم له ببدل اجازة سنوية عن اخر سنتين ما دام لم تقدم المدعى عليها بينة تفيد بانه تقاضا اجرا عنها يكون متفق وحكم القانون بيد ان المحكمة تجد ان احتساب بدل الاجازة السنوية عن اخر سنة ينبغي ان يكون وفق متوسط اجر المدعي الشهري البالغ 1119 دينار وفق ما توصلت له المحكمة اثناء معالجة السبب الثالث من اسباب الطعن الاول وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن بالنقض الاول والثاني .

    وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان المدعى عليها فصلت المدعي من العمل فصلا تعسفيا رغم ان المدعي وقع مع المدعى عليها عقد جديد للعمل على نظام العمل الجزئي للفصل الاول من العام 2015/2016 ومن ثم تركه للعمل من تلقاء نفسه دون اشعار المدعى عليها .

    وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم بتوافر الاسباب الموجبة للحكم للمدعي كون ان المدعى عليها قامت بتشغيل المدعي في عمل يختلف في نوعه او درجته اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل وعدم التزام المدعى عليها باعادة للعمل وفق ما هو متفق عليه رغم اشعار المدعى عليها بذلك.

   وفي ذلك نجد وان كان وزن البينة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض الا ان شرط ذلك ان يكون ما خلصت له اصل ثابت في الارواق وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد ان المدعي قد ابدى فيها بانه ومع بداية الفصل الدراسي الاول للعام 2015/2016  فوجئ بتحويله للعمل على نظام الدوام الجزئي حيث تم محاسبته عن كامل هذا الفصل فقط مبلغ وقدره 1650 دينار اردني وليس على اساس راتب شهري بواقع 1835 دينار وبعد مراجعة الادارة تم وعده باعادته للعمل وفق نظام الفصلي ابتداء من الفصل الدراسي الثاني وان المدعى عليها لم تلتزم بذلك رغم اخطارها كتابيا بذلك بل ان عميد كلية الحقوق الدكتور معتز قفيشة اخبر المدعي شفاهة "ان الجامعة ما بدها اياك تشتغل عندها" .

  وفي ذلك نرى ولما كان من الثابت من الاوراق بان المدعي وقع مع المدعى عليها على عقد عمل محدد المدة للعمل لديها محاضرا غير متفرغ لقاء اجر مرتبط بعدد المساقات التي تم الاتفاق على ان يقوم بتدرسيها وليس وفق راتب شهري ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بان المدعى عليها قبل او عند ابرام عقد العمل المتصل بالفصل الدراسي الاول للعام 2015/2016 وعدت المدعي باعادته للعمل لديها على اساس العمل السنوي او الفصلي وانها نكلت عن التزامها بذلك ولما كان من الثابت من اقوال الشاهد معتز قفيشة وهو من ضمن بينة المدعي بانه لم يتم اخبار المدعي من قبله او من قبل المدعى عليها بعدم رغبة المدعى عليها باستمرار المدعي بالعمل لديها بل ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولما تايدت واقعة ترك المدعي للعمل من تلقاء نفسه بشهادة الشاهد عماد البشتاوي وهو ايضا من ضمن بينة المدعي ولما كان الامر كذلك وبما ان المدعي وقع مع المدعى عليها بمحض ارادته على عقد عمل جزئي للعمل لديها في الفصل الدراسي الاول من العام 2015/2016 فيكون بذلك قد تنازل صراحة عن استعمال حقة القانوني الوراد في الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل التي منحت العامل الحق بترك العمل بعد اشعار صاحب في حال تشغليه في عمل يتختلف في نوعه او درجته اختلافا بينا عما هو متفق عليه في عقد العمل وبذلك تجد المحكمة ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعى عليها فصلت المدعي فصلا تعسفيا استخلاصا غير سائغا لا تؤدي له البينة المقدمة وبها فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن الثاني .

    وعن اسباب الطعن الثاني رقم 860/2021 وعن السبب الاول منها والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بتاييد محكمة اول درجة برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى .

   ولما جاءت الاوراق تفيد بان التعاقد تم بين المدعي وجامعة الخليل وبما ان المدعى عليها وفي لائحته الجوابية اقرت بهذا التعاقد فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الجهة .

   وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بتاييد محكمة اول درجة باحتساب اجر المدعي بواقع 1678 دينار رغم ان اجرة اكثر من ذلك .

    وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين مقدار الراتب الشهري الذي يدعيه هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمة واثناء معالجتها للسبب الثالث من اسباب الطعن الاول وقفت حول مقدار الاجر الشهري للمدعي فنحيل بذلك الطاعن الى ما اوردناه من معالجة سابقة بهذا الخصوص .

   وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من تاييد محكمة اول درجة من حيث مدة العمل .

    وبما ان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثاني من اسباب الطعن الاول فنحيل بالرد عليه الى ما اوردناه من معالجة منعا للتكرار .

    وعن السبب الرابع والخامس من اسباب الطعن الثاني والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من تاييد محكمة اول درجة بعدم استحقاق المدعي لبدل اجور العطلة الصيفية وعدم استحقاق المدعي لبدل فروق الاجور من تاريخ 1/9/2011 حتى تاريخ 4/1/2016 .

   وفي ذلك نرى ما دام من الثابت بان المدعي تعاقد مع المدعى عليها للعمل لديها على نظام العمل الجزئي ونظام العمل الفصلي وليس على اساس نظام العمل السنوي فان استحقاقه لبدل اجره انما يكون عن الفترة التي عمل فيها وفق ما هو متفق عليه وبهذا فان هذين السببين حريا بالرد .

  وعلى ضوء ما تم بيناه وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها تقرر المحكمة قبول الطعن الاول موضوعا بحدود السبب الثالث والرابع والخامس منه وقبول الطعن الثاني موضوعا بحدود الاول والثالث منه وتبعا لذلك فان المدعي يستحق بدل مكافاة نهاية خدمة بواقع الثلث على النحو التالي : 1119 دينار اردني ×4 سنوات ÷3=1492 دينار اردني وكما يستحق بدل اجازة سنوية عن السنة قبل الاخيرة على النحو التالي :1678 دينار اردني ÷30 يوم ×14 يوم =783 دينار وكما يستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنة على النحو التالي :1119 متوسط اجره الشهري عن السنة الاخيرة ÷30×14 يوما = 522 دينار وبذلك يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 2797 دينار اردني .

لذلك

     تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 2797 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

    

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس