السنة
2018
الرقم
1455
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف رقم 2018/1406:

المستأنفة : اسلام شوقي احمد ابو زيد/ رام الله

         وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله

المستانف عليها: مدرسة و روضة محمد بن راشد ال مكتوم- جمعية الخنساء النسائية/ البيرة

        وكيلها المحامي محمد الهريني/ رام الله

 

الاستئناف رقم 1455/2018:

المستأنفة: مدرسة و روضة محمد بن راشد ال مكتوم- جمعية الخنساء النسائية/ البيرة

        وكيلها المحامي محمد الهريني/ رام الله

المستأنف عليها: اسلام شوقي احمد ابو زيد/ رام الله

         وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 849/2014 الصادر بتاريخ 31/10/2018 والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ 47745 شيكل ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد ما زاد عن ذلك.

 

تتلخص أسباب الاستئناف رقم 1406/2018 المقدم من قبل العامل بما يلي:

1. اخطأ قاضي الموضوع في احتساب الراتب 700 دولار وان قيمة الراتب 4000 شيكل وبالتالي كافة الاحتسابات الواردة في الحكم يجب ان يكون على اساس 4000 شيكل.

2. اخطأ قاضي الموضوع في احتساب بدل الفصل التعسفي من حيث القيمة والفترة.

3. اخطأ قاضي الموضوع في احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة عن 3 سنوات في حين انها 4 سنوات و11 شهر.

4. اخطأت محكمة اول درجة في احتساب قيمة اجور العطلة الصيفية.

5. اخطأ قاضي الموضوع في عدم ربط المبلغ بالدولار على سعر صرف 4.2.

6. اخطأ قاضي الموضوع في عدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف رقم 1455/2018 المقدمة من قبل رب العمل بما يلي:

1. اخطأت محكمة البداية في استبعاد الانذارات و/او التنبيهات على سند من القول لم تقدم المدعى عليها جدول المناوبات وان الانذارات جاءت بعد تاريخ 16/3/2014.

2. اخطأت محكمة البداية في ان الانذارات سابقة على كتاب تجديد العقد لسنة 2014-2015 ويوجد انذارات بتواريخ لاحقة 5/6/2014،24/4/2014 وان الانذارات ناتجة عن التاخير في ساعات العمل وسوء الاداء.

3. اخطأت محكمة اول درجة بالحكم للمدعية ببدل اشعار وان الفترة التي عملتها هي 16 يوم فقط.

4. اخطأت محكمة اول درجة بخصوص المبالغ المترصدة والتي تم احتسابها من راتب المدعية نتيجة اقساط وزي مدرسي وكتب مستحقة للمدعى عليها عن ابن المدعية الذي يدرس في المدرسة.

5. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب رواتب للمدعية لشهر 7،8 من كل عام مع العلم انها كانت تتقاضاها شهريا.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، في الاستئناف 1455/2018 وبجلسة 4/3/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليها وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1406/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وتم الانتقال الى الاستئناف 1406/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستانف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 20/3/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، فاننا سوف نقوم بمعالجة اسباب الاستئناف رقم 1455/2018 المقدمة من رب العمل اولاً وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف والتي جاءت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في استبعاد الانذارات وانها سابقة على كتاب تجديد العقد لسنة 2014-2015 وانه يوجد انذارات لاحقة لتاريخ التجديد وان هذه الانذارات تتعلق بالتاخير في ساعات العمل وسوء الاداء.

بالرجوع الى الحكم المستانف وما قدم من بينات امام محكمة اول درجة نجد ان المدعية تعمل لدى المدعى عليها بوظيفة معلمة ابتداء من تاريخ 15/8/2010 ولغاية تاريخ 10/6/2014 وقد ادعت المدعية بانه قد تم فصلها فصلا تعسفيا بواسطة كتاب استغناء عن الخدمات

في حين ان المدعى عليها دفعت في اللائحة الجوابية بان المدعية كانت غير مواظبة على اعمالها وقد تم توجيه تنبيهات عدة ولفت نظرها وانذارها لمرات متكررة نتيجة اخلالها وعدم التزامها بواجبات العمل مما استدعى الاستغناء عن خدماتها بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 8/4/2016 والذي جاء فيه (لقد تم تجديد عقدك للسنة القادمة بتاريخ 16/3/2014 بشرط الالتزام بسياسة المدرسة وخاصة فيما يتعلق بالدوام على وقته الامر الذي لم تلتزمي به حتى تاريخه وحصولك على انذارين وعدد من التنبيهات ولفت النظر (مثبت في الملف) وان المدرسة قامت باعطاءك فرصة تلو الفرصة بهدف الالتزام ولانك اخفقت مما يؤسفنا ابلاغك بانهاء خدماتك) وقد استلمت المدعية الكتاب بتاريخ 10/6/2014 و وقعت على ذلك.

وقدم وكيل المدعى عليها بينته المبرز م ع/1 وهي لفت نظر بتاريخ 24/4/2014 بخصوص عدم اصطحاب الطلاب والتأخير على الحصص، وتنبيه بتاريخ 24/9/2012 عدم تسليمك الخطة الاسبوعية للصف الثالث أ لهذا الاسبوع وكتاب موجه للادارة من قبل المدعية بتاريخ 27/8/2013 للحصول على تاخير صباحي لمدة ساعة بسبب فحص النظر، وكتاب صادر عن المساعدة الادارية في المدرسة موجهة لادراة المدرسة بتاريخ 5/6/2014 باعلام الادارة عن التاخير الصباحي للمدعية عن شهر ايار لعام 2014 على النحو التالي:

                التاريخ                          الساعة

            4/5/2014                         7.36

            12/5/2014                            7.36

            14/5/2014                       7.38

            20/5/2014                       7.36

            31/5/2014                       7.37

وكتاب اخر صادر عن المساعدة الادارية في المدرسة موجهة للادارة بتاريخ 2/3/2014 بخصوص التأخير الصباحي للمدعية عن شهر 2 لعام 2014 وانذار بتاريخ 16/10/2012 بالتأخير المتكرر عن الدوام الصباحي، وانذار بتاريخ 5/6/2014 بالتاخير اللافت في شهر 5/2014 بالرغم من شرط تجديد عقدك المنوط بالالتزام بالدوام، ولفت نظر بتاريخ 21/5/2014 بعدم متابعة جدول الامتحان واعلام الادارة بالتفاصيل، وانذار بتاريخ 11/3/2014 بالتاخير اللافت والمتكرر عن الدوام الصباحي وتأخيرك لاستلام الطلبه من الساحة، ولفت نظر بتاريخ 3/12/2013 بالتاخير الصباحي لمدة (10) أيام خلال شهر 11/2013 وتاخير عن الطلبة بعد استلامهم، وتنبيه بتاريخ 27/8/2013 بالتأخير الصباحي عن الدوام، ولفت نظر بتاريخ 2/4/2013، بتاخير مستمر عن الدوام الصباحي والتاخير لمرتين عن الطابور الصباحي، وكتاب صادر عن رئيسة الجمعية (المدرسة)  الى المدعية بتجديد العقد للسنة الدراسية 2014-2015 وان هذا التجديد رهن بتجاوز التقصيرات والقيام بالتكليفات المطلوبة خلال العام الدراسي وسيتم متابعة ذلك وان الشروط المطلوبة الالتزام بالمواعيد بدقة وعدم التاخير ابتداء من الحضور الصباحي وحتى انتهاء الدوام.

في حين المدعية قدمت بينات شفوية على الفصل وهي شهادة الشهود وان جميع الشهود لم يعرفوا سبب الفصل باستثناء الشاهد محمد ناصر حيث قال (ان انهاء خدمات المدعية هو اسباب شخصية بسبب تصريحها عن وجهة نظرها للمديرة) وان محكمة الدرجة الاولى وجدت انه لا يوجد اسباب موجبة لهذا الفصل كون الانذارات ولفت النظر والتنبيه تم قبل الاتفاق على تجديد العقد بتاريخ 16/3/2014 للسنة الدراسية 2015،2014 وعدم تقديم جدول المناوبات للمحكمة يبين مواعيد المناوبات وبالتالي فان كتاب الاستغناء يعتبر فصلا تعسفيا موجب التعويض، واننا نجد انه يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل بموجب الحالات الوارده حصرا في المواد 41،40 من قانون العمل وطالما ثبت لمحكمتنا بان المدعية كانت تتأخر عن دوامها الصباحي والالتزامات المترتبة عليها من حيث استلام الطابور الصباحي وانه تم توجيه لفت نظرها والتنبيه والانذار لها قبل تاريخ 16/3/2014 وهو تارخ تجديد العقد الذي جاء مشروطا بالالتزام المواعيد بدقة وعدم التاخير ابتداءا من الحضور الصباحي وحتى انهاء الدوام الا ان المدعية حصلت على انذارات ولفت نظر بعد تجديد العقد لها مما يغدو انها لم تستطع الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد العمل رغم انذارها حسب الاصول وبالتالي يحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل سندا لاحكام المادة 41/5 من قانون العمل مما يغدو ان الاستغناء عن خدماتها متفق واحكام القانون ولا يعتبر فصلا تعسفيا ولا يرد قول محكمة الدرجة الاولى ان عدم تقديم جداول المناوبات وانه بتجديد العقد يجعل من الاستغناء عن خدماتها فصلا تعسفيا وعليه فان المدعية لا تستحق بدل فصل تعسفي مما يغدو ان اسباب الاستئناف 1+2+3 واقعة في محلها ويكون معه الحكم المستانف واجب التعديل من هذه الناحية مع الاشارة ان المدعية قد اقرت بمبلغ شهر بدل اقالة مبلغ 3083 شيكل ويحسب للمدعية.

اما بخصوص السبب الرابع حول خطأ محكمة الدرجة الاول بخصوص المبالع المترصدة والتي تم احتسابها من راتب المدعية نتيجة اقساط وزي مدرسي وكتب مستحقة للمدعى عليها عن ابن المدعية الذي يدرس في المدرسة.

بالرجوع الى الحكم المستانف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها حول الدفع المثار، سيما ان المستانفة كانت قد تحفظت باللائحة الجوابية في البند 14 منها بتقديم ادعاء متقابل للحصول على هذه المبالغ الا انها لم تفعل وعليه فان هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب الخامس حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب رواتب للمدعية لشهر 7،8 من كل عام مع العلم انها كانت تتقاضاها شهريا.

المحكمة تجد ابتداءا ان بحث اثبات دفع الاجرة يقع على رب العمل وطالما ان بينة المدعى عليها تخلو من اي مستند او بينة قانونية تفيد بدفع بدل احتساب رواتب العطلة الصيفية مما يغدو ان هذه المبالغ مستحقة بذمة المدعى عليها اتجاه المدعية وفق ما بيناه في السبب الرابع من اسباب الاستئناف وعليه فان هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص اسباب الاستئناف المقدمة من العامل وخصوصا السبب الاول حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب قيمة الراتب بقيمة 700 دولار وكان يتوجب احتساب ب 4000 شيكل.

بالرجوع الى عقد العمل المقدم من قبل المدعى عليها المبرز م ع/1 نجد وفي البند الثالث منه تحت مسمى الاجر، ان الاجر الشهري الاساسي 700 دولار ويكون سعر صرف الدولار 4.2 شيكل محسوما منه الاستقطاع الضريبي على الراتب واية علاوات او بدلات يمكن ان تكون موجودة وتكون مدة العقد من تاريخ 14/9/2010 وحتى 14/6/2011 وفي حال استمر الفريق الثاني بالعمل لدى المدرسة في السنة التالية يتمتع براتب شهري 728 لنفس السنة، وتم تجديد العقد بموجب كتاب بتاريخ 16/3/2014 للسنة الدراسية 2014-2015 وان المدعية استلمت كتاب الاستغناء بتاريخ 10/6/2014 في حين ان المدعية ادعت في لائحة الدعوى ان قيمة الراتب 4000 شيكل وقدمت البينة الشفوية الشاهد محمد ناصر وهو زوج المدعية حيث قال (كانت تتقاضى ما يقارب 4000 شيكل بالشهر ثم عاد وقال ان الراتب الاجمالي 3200 الذي كان ينزل على البنك) والشاهد احمد ابو زيد حيث قال (كانت تتقاضى اجرة شهرية ما بين 3000-4000 شيكل ومن خلال المناقشة قال ان معاشها الشهري) والشاهدة فاتن ابو زيد حيث قالت (كان راتبها 3100 شيكل)

محكمة الدرجة الاولى اعتمدت الراتب بقيمة 700 دولار على اساس ان يكون سعر الصرف للدولار الواحد مبلغ 4.2 شيكل وان محكمتنا تجد انه طالما ان عقد العمل الموقع ما بين الخصوم قد حدد راتب بقيمة 700 دولار مربوط بسعر صرف ثابت بمقدار 4.2 اي بما يعادل 2940 شيكل مع الاشارة ان شهود المدعية جاءت متضاربة بقيمة الاجر تارة 4000 وتارة اخرى 3200 وتارة 3500 وتارة 3100 وان المدعى عليها اقرت في اللائحة الجوابية في البند 12 ان قيمة الراتب 3083 شيكل تحت بند شهر بدل اقالة على خلاف الادعاء الوارد فيها ان قيمة الراتب 700 دولار بسعر صرف 4.2 وعليه فاننا لا نتفق مع ما توصل اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص قيمة الراتب بسعر الصرف الثابت وعليه فان المدعية تستحق راتب 3083 شيكل.

اما بخصوص السبب الثاني حول كيفية احتساب بدل الفصل التعسفي فان هذا السبب واجب الرد لما بيناه اعلاه في اسباب الاستئناف رقم 1544/2018 اما بخصوص السبب الثالث حول مدة عمل المدعية واحتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعية ادعت انها تعمل من تاريخ 15/8/2010 وحتى تاريخ 10/6/2014 اي مدة 4 سنوات وفق ادعاء وكيل المدعي.

في حين ان عقد العمل الموقع كان في تاريخ 14/9/2010 واستمرت المدعية في العمل حتى تاريخ 10/6/2014 تاريخ توقيعها على استلام كتاب الاستغناء عن العمل وان المدعى عليها في اللائحة الجوابية في البند 12 منها اقرت للمدعية بحقوق عن فترة العمل مدتها 3 سنوات وتسع اشهر ونصف في حين محكمة الدرجة الاولى اعتمدت مدة 3 سنوات و8 اشهر و26 يوم من تاريخ 14/9/2010 وحتى 10/6/2014 وباجراء عدد الايام واحتسابها للمدعية وفق المطالبة في لائحة الدعوى تكون المدعية قد عملت مدة 3 سنوات و9 أشهر و23 يوم وهي ذات المدة التي اقرت بها المدعى عليها في اللائحة الجوابية وعليه فان المحكمة تعتمد مدة 3 سنوات و9 أشهر و23 يوم وهي فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها وبالتالي فان احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة للمدعية وعملا باحكام المادة 45 من قانون العمل تكون مبلغ 11759 شيكل على اساس راتب 3083 شيكل وفق ما بيناه اعلاه بخصوص قيمة الاجر ويكون من الحكم المستانف واجب التعديل من هذه الناحية.

اما بخصوص السبب الرابع حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب قيمة اجور العطلة الصيفية وانها ثلاث شهور

بالرجوع الى الحكم المستانف والبينات المقدمة وعقد العمل الموقع نجد انه يتضمن ان المدعية تستحق بدل شهرين 7،8 بعد السنة الاولى من عملها لدى المدعى عليها في حال استمرت في العمل وحيث ان المدعية استمرت في العمل حتى تاريخ 10/6/2014 في حين بدا تاريخ العمل في 14/9/2010 وبالتالي تستحق المدعية بدل شهرين 7،8 عن فترة عملها بعد السنة الاولى اي مدة سنتين و9 أشهر و23 يوم براتب شهري 3083 شيكل من تاريخ 14/9/2011 جتى 10/6/2014 وبمعادلة حسابية تستحق الاتي

3083 شيكل × اجرة شهرين × 2 سنتين و9 أشهر و23 يوم = 17472 وعليه فان الحكم المستانف واجب التعديل من هذه الناحية.

اما بخصوص السبب الخامس حول خطأ محكمة الدرجة الاولى حول عدم ربط المبلغ المحكوم به بالدولار على سعر صرف 4.2، فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اعتمد على سعر الصرف 4.2 لغايات احتساب المبلغ المحكوم به وهذا واضح في الصفحة الاخيرة من الحكم المستأنف مما يغدو ان هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب السادس حول خطأ محكمة الدرجة في عدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة فاننا نجد من المستقر عليه لدى قضاء محكمة النقض الفلسطينية ان قانون العمل لم ينص عليها وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع متفق واحكام القانون ويكون معه السبب السادس واجب الرد

مع الاشارة الى ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم ببدل الاجازات الدينية والرسمية ولم تقل كلمتها وقد اغفلت عن الحكم بها وان العامل لم يطعن ايضا باسباب استئنافه حول هذا البدل.

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، قبول الاستئنافين 1455/2018 ، 1406/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستانف، والحكم للمدعية بالزام المدعى عليها (مدرسة و روضة محمد بن راشد ال مكتوم الخاصة) بدفع 17472 شيكل بدل اجور العطلة الصيفية ومبلغ 11759 شيكل بدل مكافاة نهاية خدمة ومبلغ 3083 بدل اقالة ومجموعهم 32314 شيكل ورد المطالبة الفصل التعسفي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/3/2019.    

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة