السنة
2016
الرقم
156
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: ايمان ناصر الدين ، هاني الناطور ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

المستــدعــــــيان : 1- حسين صبيح حسين شبانه

                         2- عبد الحميد حسين صبيح شبانه

                      وكيلهما المحامي معن شبانه / الخليل

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعيان بهذا الطلب بتاريخ 04/05/2016 لتعيين المحكمة المختصة في الدعوى التنفيذية 1851/2013 لدى دائرة تنفيذ الخليل ، وقد جاء في وقائع واسباب لائحة الطلب بان المستدعيين يقيمان في مدينة رام الله في حين ان الدعوى التنفيذية 1851/2013 المقيده لدى دائرة تنفيذ الخليل هي من اختصاص دائرة تنفيذ رام الله وقد التمسا بالنتيجة تعيين جهة الاختصاص . 

المحكمــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على لائحة الطلب بما تضمنته من وقائع واسباب وكذلك على ملف الدعوى التنفيذية 1851/2013 المقيده لدى دائرة تنفيذ الخليل ، وعلى ما انبأت عنه احكام الماده (51) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 200 ، والتي تنص (اذا وقع تنازل في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجوز لأي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصه) . فان تقديم هذا الطلب ، لا يستند الى اي اساس قانوني لانتفاء وجود حالة تنازع بالاختصاص سلباً او ايجاباً الأمر الذي يغدو معه الطلب الماثل فاقداً لركازه مستوجباً عدم القبول .

                                                                لهــــــذه الأسبــــــاب

                                                تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016