السنة
2018
الرقم
345
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــــي: علي واصف علي حاج علي / نابلس.

           وكيلته المحامية: دينا ياسين / نابلس.

المستدعـى ضده: عصام عبد الله عبد الرحمن مزيد / طولكرم.

وكيله المحامي: محمد ابو حنيش / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيلته بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصه، على سند من القول ان محكمة دائرة تنفيذ نابلس اصدرت قرارها بوقف جلسات الاقتدار في الملف التنفيذي رقم (8870/2017) وذلك بعد ان كان قد استحصل على قرار باعاده النظر في اقتدار المدين وتعيين جلسات للنظر في اقتداره، الا ان محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف شكلاً المسجل برقم (2704/2018) المقدم من المستدعي ضد القرار سالف الذكر.

ولهذه الاسباب تقدمت وكيله المستدعي بطلب " تعيين مرجع" وذلك من اجل تعيين المحكمة المختصه والغاء كافة القرارات المتناقضه وفق القانون والاصول، واجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص.

 قدم وكيل المستدعى ضده لائحة جوابيه والتمس في ختامها عدم قبول الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، وبالرجوع للماده (51/1) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والمتعلقه بتعيين المرجع القضائي نجدها تنص على ما يلي [ اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصه].

ولما كان ما سطرته وكيله المستدعي في لائحة الاستدعاء ليس له علاقه لا من قريب او من بعيد بمسأله تنازع الاختصاص بين محكمتين نظاميتين سواء كان سلباً ام ايجاباً، وذلك وفق مؤدى حكم الماده سالفه الذكر.

ولما كان ذلك فإننا نجد ان ما هدف اليه المستدعي من تقديم هذا الطلب لا يعدو ان يكون مقدماً لغايات تعطيل اجراءات القضيه التنفيذيه واطاله امد ايصال الحق لاصحابه طبقاً لاحكام القانون والاصول، وفق ما هو ثابت من الطلبات والطعون المختلفه القائمه على غير سند من القانون، مما يتعين معه والحاله هذه عدم قبول الطلب الماثل. 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/11/2018