المادة رقم 52 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- تكون مدة الإجازة سنة واحدة تبدأ من تاريخ منحها وحتى نهاية السنة الميلادية، ويعد جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم،ويتم تجديد الإجازة سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المدير قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بدء كل سنة ميلادية، ويعد المدير شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم.

2- إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة فلا يجوز لها إصدار وثائق تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة، وتعد الشركة في هذه الحالة متوقفة عن العمل، وتعطي مهلة تسعين يوماً لتقديم طلب التجديد، فإذا لم تقدم الشركة هذا الطلب، تصدر الهيئة بناءً على توصية المدير قرارا بإلغاء الإجازة.

2- تجدد الإجازة إذا قدمت الشركة طلباً بذلك خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية