المادة رقم 425 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعفاء من العقوبة وتكرار الجريمة
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانوناً، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
2- إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر- بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان.