السنة
2018
الرقم
246
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عصام الانصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطعن الاول رقم 245/2018

الطــــاعــــن: الحق العام

المطعــــون ضــــده : ن.ع / بيت ساحور

وكيله المحامي هشام رحال / بيت لحم

الطعن الثاني رقم 246/2018

الطــــاعــــنه (المدعيه بالحق المدني) : الشركة ع. ح. ل. ر. م. خ. م - ومركزها الرئيسي مدينة بيت لحم - بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ن.ح / الدوحه

                             وكيلاها المحاميان محمد شاهين ومالك شاهين

المطعــــون ضــــده (المدعى عليه بالحق المدني) : ن.ع / بيت ساحور

وكيله المحامي هشام رحال / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول من النيابة العامة بتاريخ 26/03/2018 والثاني من المدعيه بالحق المدني قدم بتاريخ 22/03/2018 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية    بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 15/02/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 356/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف وكذلك القرار الصادر في الاستئناف المدني رقم 187/2017 بتاريخ 15/02/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

تنعي الجهه الطاعنه على الحكم الطعين بانه مخالف للقانون تأويلا وتفسيرا والخطأ في تطبيقه ومرده الى نص الفقره الثانية من المادة الثالثه بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

طالبت الجهه الطاعنه بالنتيجة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه واعادة الملف الى المحكمة المختصة .

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني الى ذات السبب الوارد في الطعن الاول وذات الطلبات .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان في الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابة العامة اسندت للمتهم جرم اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعلى سند من القول ان الجهه المشتكية بواسطة ممثلها القانوني قام بتسليم المتهم ختما خاصا بالجهه المشتكية مشكلة حروفه باللغة العربية من اجل ان يقوم بختم شيكات معينه ومن ثم اعادة ذلك الختم الا انه لم يعده وكتمه وانكر وجوده .

جرى احالة الاوراق الى محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 06/08/2012 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2101/2012 وقد اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 14/09/2017 القاضي باسقاط دعوى الحق العام لعدم حضور ممثل الجهه المشتكية جلستين متتاليتين من جلسات المحاكمة .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت به استئنافا لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 356/2017 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 15/02/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف كما وردت الاستئناف 187/2017 بخصوص الادعاء بالحق المدني .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى النيابة العامة (الجهه الطاعنه) في الطعن الاول 245/2018 وكذلك لدى الجهه المدعيه بالحق المدني الطاعنه في الطعن الثاني رقم 246/2018 وتقدموا بهذه الطعون للاسباب الواردة في مقدمة هذا الحكم .

وبالرجوع الى اوراق الملف فان المحكمة تجد بان ممثل الجهه المشتكية قد تغيب عن جلسات المحاكمة التي تمت بتاريخ 25/04/2017 وجلسة 08/06/2017 المتبلغ موعدها حسب الاصول بواسطة والده البالغ والساكن معه كما تخلف عن حضور جلسة 14/09/2017 الذي تبلغ موعدها بواسطة الموظف الذي يعمل في الشركة لديه ر.ح بتاريخ 03/07/2017 حسب الاصول .

ولما كانت الفقره الثانية من المادة الثالثه من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لاحكام قانون الاجرائية الجزائية تنص (يجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها إسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف تحريكها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني إذا لم يحضر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه) .

وحيث ان التهمة المسندة للمتهم هي اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 معلقة على شكوى المجني عليه .

وحيث ان الطاعن (المشتكي) قد تغيب اكثر من جلستين متتاليتين دون ابداء معذرة مشروعة فان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه وانها لم تخطأ في تفسير او تأويل او تطبيق القانون الامر الذي يستوجب رد الطعنين .

                                           لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه رد الطعن رقم 245/2018 موضوعاً وحيث ان الطعن الثاني 246/2018 المتعلق بالادعاء بالحق المدني يدور وجوداً وعدما مع الطعن الاول فاننا نقرر رد هذا الطعن ايضاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2018