السنة
2018
الرقم
48
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه، أسامة الكيلاني

 

الطــــــاعــــــن: م.ج / الخليل

                       وكلاؤه المحامون: اياد وخليل و/أو منتصر الجمل / الخليل

المطعـون ضده: الحق العام  

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن بتاريخ 18/1/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/1/2018 في الاستئناف رقم 329/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن:

1- أخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف وكان يتوجب اعاده تبليغ الطاعن.

2- أخطأت المحكمة في اعتبار أن الطاعن تبلغ وانه تغيب جلستين متتاليتين.

3- القرار المطعون فيه غير مسبب تسبب سليم.

4- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

وطالب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامه لائحة طلبت بموجبها رد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فاننا نجد بأن النيابه العامه كانت قد وجهت تهمة الايذاء خلافاً لاحكام الماده 333 من قانون العقوبات لسنة 1960 للمتهم وآخر. واحالته للمحاكمه أمام محكمة صلح الخليل وباختتام اجراءات المحاكمه أصدرت المحكمة قرارها بادانه المتهم والحكم عليه بالحبس مدة سته أشهر الا أنه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً ضد الحكم أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية سجل تحت الرقم 329/2016 وقد أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بتاريخ 4/1/2018 باسقاط الاستئناف .

وبالرجوع لأوراق الملف فإن المحكمة تجد بأن الطاعن قد تغيب عن جلسات المحاكمه التي تمت بتاريخ 16/10/2017 و 4/1/2018 رغم تبلغه حسب الاصل والقانون.

وبالرجوع لأحكام الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدله للماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 التي تنص على [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه واجبه النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك].

وحيث أن الطاعن قد تغيب عن جلسات المحاكمه جلستين دون عذر مشروع فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن تكون قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه.

لذلــــــــــــــــــك

نقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمرجعها.

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/04/2018