السنة
2018
الرقم
48
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن احمد المغني و عبد الكريم  حلاوه  
 

المستدعـــــي: ع.ا / قصرة - نابلس

          وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1. وزارة الصحة الفلسطينية ممثله بوزير الصحة بالإضافة الى وظيفته - رام الله  ويمثلها النائب العام  

2.    اللجنة الطبية العليا - وزارة الصحة الفلسطينية - رام الله ويمثلها النائب العام

3.    رئيس واعضاء اللجنة الطبية العليا بالإضافة الى وظيفتهم - رام الله ويمثلهم النائب العام

4.    النائب العام بالإضافة الى وظيفته 

 

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 5/3/2018 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن في القرار الصادر عن اللجنة الطبية العليا المنعقدة في نابلس بتاريخ 30/12/2017 والمتضمن اقرار الوضع الصحي للطاعن والمتمثل في الم في الرقبة مع محدودية في الرقبة بالإضافة الى عدة انزلاقات غضروفية في الفقرات العنقية وقرارها بأنه لا يمكن اثبات او نفي هذه الانزلاقات انها من الحادث ولا يمكن عزو الاعراض الاكتئابية الى الحادث مدة تعطيل ثلاثة اشهر من تاريخ 8/1/2012.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

 

في جلسة 23/4/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 10/5/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/5/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنذه وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى ان المستدعي تعرض الى اصابة عمل بتاريخ 8/1/2012 وان اللجنة الطبية المحلية بنابلس اصدرت قرارها بتاريخ 22/5/2012 وأحيل المستدعي من قبل محكمة استئناف رام الله الى اللجنة الطبية العليا  لفحصه لتزويد المحكمة بالتقرير الطبي النهائي الخاص بالمستأنف وبتاريخ 5/2/2018 ورد تقرير اللجنة الطبية العليا امام محكمة الاستئناف حصل المستدعي على نسخه منه وهي موضوع القرار الطعين الذي لم يرتضِ به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر عن اللجنة الطبية العليا جاء على النحو التالي :

(( الاسم :ع.ا     العمر :45 سنة          رقم الهوية:--

الوظيفة :             الدائرة المحولة : محكمة استئناف رام الله  التاريخ :20/12/2017

رقم السجل 10        مكان الفحص : مديرية صحة محافظة نابلس

بناءا على كتاب قلم حقوق محكمة استئناف رام الله اجتمعت اللجنة الطبية العليا بمديرية صحة نابلس بتاريخ 20/12/2017 وبعد الاطلاع على التقارير الطبية المرفقة واجراء الكشف على المذكور اعلاه حيث تبين انه تعرض لاصابة عمل بتاريخ 8/1/2012 ادى الى :

الوضع الحالي :

1- الم في الرقبة مع محدودية في الرقبة .

2- صور الرنين تشير الى عدة انزلاقات غضروفية في الفقرات العنقيه .

 

القرار :

1-   لا يمكن اثبات او نفي هذه الانزلاقات من الحادث .

2-   لا يمكن عزو الاكتئاب الى الحادث .

مدة التعطيل تقدر بـــ( ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث 8/1/2012) )).

 

 

وبما انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري نهائي حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً  قانوناً وان يكون الباعث على إصداره استيفاء مصلحة  عامة  وبالرجوع الى القرار المطعون فيه في هذه الدعوى تجد المحكمة انه عبارة عن شرح لواقع الحال الذي يعاني منه المستدعي وهذا لا يعتبر قراراً ادارياً قابلاً للطعن امام محكمة العدل العليا كونه اخبار بوقائع معينة عن حالة المستدعي ولم تصدر اللجنة الطبية العليا أي قرار اداري نهائي قابل للتنفيذ بحق المستدعي وانما ما جاء في الكتاب هو وصف لحالة المستدعي التي حدثت قبل اكثر من ستة سنوات على عرض المستدعي على اللجنة الطبية العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى لعدم ورودها  على قرار اداري نهائي قابل للطعن وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 8/10/2018