السنة
2017
الرقم
39
تاريخ الفصل
20 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- حمدي " عماد الدين" محمد ابو ضهير / نابلس  

                   وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس

 

 

المستدعى ضدها:- لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية نابلس / نابلس

 

الإجــــراءات

بتاريخ 7/2/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بجلستها المنعقدة في 9/11/2016 بموجب القرار رقم 4 بالجلسة 44/2016 والقاضي بعدم الموافقة على الطلب المقدم من المستدعي بتزويد شقته الواقعة في قطعة الارض رقم 21 حوض 24068 بالخدمات .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 7/3/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/1) وطلب اصدار القرار التمهيدي حسب الاصول والقانون .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي : -

 

السيد حمدي عماد الدين محمد ابو ضهير المحترم ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اشارة الى طلبكم رقم 328874 بتاريخ 2/11/2016 بخصوص تزويدكم بالخدمات للشقة في القطعة رقم 21 حوض 24068 .

درست لجنة التنظيم والبناء المحلية بجلستها المنعقدة في 9/11/2016 طلبكم المشار اليه، بموجب القرار رقم (4) بالجلسة 44/2016 قررت عدم الموافقة على الطلب لعدم حصول البنايه على اذن اشغال لوجود مخالفات تنظيميه غير مرخصة.

 

واقبلوا الاحترام،،

مهندس التنظيم                                                      المهندس سميح روحي طبيله

رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس

 

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا  في القرار القابل للطعن شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى تظلم او اعتراض او استئناف وانما يكون نهائياً قابلاً للتنفيذ وحيث ان القرار المطعون فيه المذكور اعلاه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط وهو ( عدم حصول البناية على اذن اشغال لوجود مخالفات تنظيميه غير مرخصة) وهو قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا  إلا بعد ازالة المخالفات وحصوله على الترخيص القانوني ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 162/2012 تاريخ 23/9/2014) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/3/2017