السنة
2017
الرقم
212
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعن إداري
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

                                                                                                   الحكــــــــــم

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي: طلال نزار موسى أبو حية  

            وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله  

           

        المستدعى ضدهما:

1. اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم ببلدية رام الله بالإضافة لوظيفتهم

2. رئيس بلدية رام الله بصفته الوظيفية بالإضافة الى صفته رئيس اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم

 

الإجراءات

بتاريخ 25/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في جلسته رقم 187/9 بتاريخ 26/9/2017 القاضي بإزالة المخالفة التي قام بها المستدعي المتمثلة في استغلال واقامة انشاءات من الزينكو على ارض الغير المجاورة للمحل الخاص به في البناء القائم على القطعة رقم 36 حي 25 الصناعة من اراضي رام الله وذلك بموجب الكتاب الصادر عن رئيس اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم رقم          ( د/100/4244) بتاريخ 3/10/2017 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 12/10/2017.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

في جلسة 31/10/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  والشاهد لؤي نزار موسى ابو حية  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 21/11/2017 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 28/2/2018 قررت المحكمة ضم الطلبين رقم 43/2017 و 44/2017 المقدمين من وكيل المستدعى ضدهما  لرد الدعوى الاصلية الى ملف الدعوى للسير بهما معاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم وكيل المستدعى ضدهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضدهما ارسلا الى المستدعي اخطاراً تنفيذياً لإزالة الانشاءات التي اقامها على قطعة الارض موضوع الدعوى كونه لم يحصل على الترخيص اللازم الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه   تجد المحكمة  ان المادة 34/1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 تنص على انه لا يجوز الشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار اية اراضي او استعمالها استعمالاً لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان يصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاستعمال كما تنص المادة (64/1) من ذات القانون ( انه يحق للسلطات التنظيمية المعينة اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة  خلال أي وقت معين بالأمر اية انشاءات مؤقتة او باليه او خطره او تشكل مكرهه صحية برخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلاً بدون رخصة وفي حالة تخلفه عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة  بالأمر يكون لسلطة التنظيم المعينة حق ازالة الانشاء الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع أي تعويض على ذلك وان اخطار التنفيذ الموجه من اللجنة المحلية والبناء في بلدية  رام الله  للمستدعي لا يعتبر قراراً ادارياً  قابلاً للطعن لأنه لا يعدو عن كونه مجرد اعمال تنفيذية واوامر صادرة عن اللجنة المحلية المختصة لغاية تطبيق القانون  ولأغراض التنفيذ ولا يكون لهذا التصرف من قبل اللجنة المحلية صفة القرار الاداري ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن في مثل هذا الاخطار ( قرار  محكمة العدل العليا الاردنية رقم 42/79 صفحة 279 سنة 1980 و 25/2006 تاريخ 8/3/2007 هيئة خماسية منشورات مركز عدالة ) وبالتالي فأن الدعوى غير مقبولة ومستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/9/2018